responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 206

و التحقيق: إنّه لا مجال للتشبث بموارد الاستعمال، فإنّه قلّ مورد منها يكون خاليا عن قرينة على الوجوب، أو الإباحة، أو التبعية، و مع فرض التجريد عنها، لم يظهر بعد كون عقيب الحظر موجبا لظهورها في غير ما تكون ظاهرة فيه.

غاية الأمر يكون موجبا لإجمالها، غير ظاهرة في واحد منها إلّا بقرينة أخرى، كما أشرنا.

المبحث الثامن:

الحق أن صيغة الأمر مطلقا، لا دلالة لها على المرّة و لا التكرار، فإن المنصرف عنها، ليس إلا طلب إيجاد الطبيعة المأمور بها، فلا دلالة لها على أحدهما، لا بهيئتها و لا بمادتها، و الاكتفاء بالمرّة، فإنّما هو لحصول الامتثال بها في الأمر بالطبيعة، كما لا يخفى.

الإباحة، و مع فرض التجريد عنها لا يوجب وقوعه كذلك و ظهوره في غير ما كان ظاهرا فيه في غير المقام الكذائي، لكن غاية ما يمكن ان يقال هو انّ وقوعه في ذاك المقام يوجب إجماله و عدم ظهوره في واحد من المحتملات إلّا بقرينة أخرى فتأمّل.

(1) (قوله: البحث الثامن الحقّ انّ صيغة الأمر مطلقا لا دلالة لها على المرّة و التكرار ...... إلخ.) اعلم انّه لا بأس قبل الخوض في المطلوب بدفع ما يتوهم كونه موجبا لانحصار محل النزاع في الهيئة و انّه لا يجري في المادّة من انّ المادّة عبارة عن المصدر. و قد ادّعى السكاكي الاتفاق على انه لا يدلّ إلّا على الماهية، و المرة و التكرار خارجان عن معناه، و معه لا مجال لوقوع المادّة بالمعنى المذكور محلا للنزاع و موردا للاختلاف، و ذلك لأنّ جعل المصدر مادة للمشتقات كما في «الفصول» ليس إلّا عن غفلة و ذهول عن انّ المصدر، الّذي يكون عبارة عن‌

اسم الکتاب : الحاشية على كفاية الأصول المؤلف : البروجردي، السيد حسين    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست