مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
مستقصى مدارك القواعد
المؤلف :
ملا حبيب الله الكاشاني
الجزء :
1
صفحة :
288
[المدخل]
2
كتاب الطّهارة
3
باب المياه
3
الأولى كل ماء طاهر الّا ما علم انه قذر
3
الثانية كل ماء بلغ قدر كر لم ينجسه شيء
9
الثالثه كل ماء تغير طعما او لونا او ريحا وجب الاجتناب عنه
20
الرابعه كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر
23
الخامسة كلّ ماء له مادة فهو طاهر مطهر لا ينجسه شيء و ان كان قليلا
27
السّادسه الأسآر كلها طاهرة ما عدا سؤر الكلب و الخنزير و الكافر
28
السابعه كل ماء مستعمل في رفع الحدث الاصغر طاهر مطهر
31
الثامنه كل حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بميتته الماء و ان كان قليلا
33
باب الوضوء
33
الأولى كل صلاة يجب لها الوضوء او بدله الا صلاة الميت
33
الثانية كل ما بدء اللّه به في الوضوء وجب الابتداء به
36
الثالثة كل من تيقن الطهارة و شك في طرو الحدث بني على طهارته فلا يعيدها
38
الرابعة كل من شك في الطهارة مع تيقنه بالحدث يجب عليه الوضوء
39
الخامسة كل من شك في شيء من الوضوء و هو في حاله لم يصر الى حال اخرى وجب عليه الاتيان به
40
السّادسة اذا عسر جلدك الماء في الوضوء فحسبك
43
السابعة لا تكرار في المسح
44
باب الغسل
46
الأولى كلما التقى الختانان وجب الاغتسال و ان لم يحصل الانزال
46
الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة
48
الثالثة كلّما اجتمعت اسباب متعددة للغسل أجزأ الغسل الواحد عنها
55
باب الحيض و الاستحاضة و النّفاس
61
الاولى كل دم ينقطع قبل اكمال الثلاثة او يتجاوز عن العثرة فليس بحيض
61
تتمة ربّما يستشكل في توصيف قوله فذلك اليوم و اليومان بقوله الذي رأته
65
الثانية كل ما تراه المرأة في ايام عادتها من الدم فهو حيض و ان لم يكن بصفته
65
الثّالثة كل دم امكن [يمكن جعله حيضا فهو حيض
67
تتميم قد صرح جماعة من الملتزمين بهذه القاعده بان المراد بالامكان هو الامكان الشرعي لا العقلى
82
الرابعة كل دم تراه الصغيره فليس بحيض و كذا ما تراه البالغة حدّ اليأس
83
الخامسة لا نفاس الا مع الدم
84
السّادسة الحائض و النفساء سواء في جميع الاحكام الا ما يستثنى
85
تتمة قال في ي يفترق الحيض و النفاس في الاقل قطعا
90
السّابعة يحرم على الحائض و النفساء كل ما يحرم على الجنب و لا عكس
91
تتميم انما قلنا و لا عكس لاختصاص الحائض و النفساء باحكام
94
باب التيمم
94
الأولى كل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم و لا عكس
94
الثانية كل موضع حكمنا فيه بصحة التيمم و الصلاة لا يجب فيه قضائها مع وجود الماء
96
الثالثة يستباح بالتيمم كل ما يستباح بالطّهارة المائية
98
باب النجاسات
104
الأولى كل ذي نفس سائلة لا يؤكل لحمه فبوله و روثه و منيّه نجس و ان كانت عينه طاهره
104
الثانية كل ما يؤكل لحمه مما له نفس سائلة فكل شيء منه طاهر الا دمه و منيه
104
الثالثة كل حيوان طاهر و ان لم يؤكل لحمه فجميع فضلاته طاهرة
107
تتمة
108
الرابعة كل حيوان طاهر الا الكلب و الخنزير و الكافر
108
الخامسة الدم كله نجس الا ما يستثنى
109
تتميم قال ابن ادريس الحلي في سرائره و جملة الامر و عقد الباب ان الدم على تسعة اقسام
111
السّادسة الكافر بجميع اصنافه نجس
111
السابعة الكلب بجميع اقسامه و اجزائه نجس
113
الثامنة كل حيوان نفس سائله فميتته بجميع اجزائها نجسة الا ما يستثنى
113
التّاسعة كل ما لم تحله الحيوة فهو طاهر
113
العاشرة كل ما ليس له نفس سائله فلا ينجس بالموت
115
الحادية عشر كل مسكر مائع بالأصالة فهو حرام نجس
115
الثانية عشرة المنيّ نجس كلّه
117
الثالثة عشرة كل ما كان كثيره نجسا فقليله نجس
117
الرابعة عشرة كل يابس ذكي
118
الخامسة عشره كل ما يشتري عن المسلمين او من سوقهم فلا يسئل عن طهارته و تذكيته
119
السادسة عشرة كل شيء لم يعلم نجاسته فهو طاهر نظيف
120
كتاب الصّلاة
123
باب النوافل
123
الاولى كل النوافل ركعتان بتسليمة الا ما يستثنى
123
الثانية كل النوافل يجوز تركها الا ما وجب بالنذر و شبهه
125
الثالثة كل صلاة تقصر في السفر يسقط نافلتها
126
الرابعة لا تصلى شيء من النوافل في وقت فريضة الا الرواتب
126
الخامسة الاصل في نافلة كل عبادة ان يكون في حكم فريضتها
127
السّادسة الاصل في هيئات المستحب ان يكون مسحبة
130
السّابعة لا قربة بالنوافل اذا اخرت بالفرائض
130
الثامنه كل النوافل النهارية يستحب الاخفات بقراءتها و الليلية الجهر بها
130
باب الاوقات
130
الأولى لا يصح شيء من الصلوات قبل وقتها الا ما يستثنى
131
الثانية الافضل في كل صلاة تقديمها في اول وقتها الا ما يستثنى
131
الثالثة كل صلاة موقته فاتت في وقتها ففعلها خارجة قضاء لا يثبت الا بامر جديد
131
الرابعة لا ينقلب نوع من الصلوات بخروج الوقت الى نوع اخر الا صلاة الجمعة
132
الخامسة لكل صلاة فريضة وقت يفضل عنها و له اول و اخر
133
السّادسة كل مكلف دخل عليه وقت الصلاة وجبت عليه بحسب حاله و لا يجوز له تركها ما بقي الوقت الّا فيما يستثنى
134
تتمة استثنى ش في عده من هذه الكليّة مواضع
135
السابعة كل من شك في فعل الصلاة بعد أن خرج الوقت بنى على انه فعلها
136
الثامنة خمس صلوات يصلين على كل حال و في كل وقت
137
باب اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث في الصلاة
140
الأولى لا صلاة الا بطهور
140
الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما يستثنى
142
الثالثة لا يصح الصلاة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة
142
باب لباس المصلى
143
الأولى كل شيء حرام اكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و كل شيء منه فاسدة الا ما يستثنى
143
تتميم اذا شك في شعر مثلا هل هو مما يؤكل او مما لا يؤكل ففي جواز الصلاة فيه و عدمه اشكال
145
الثانية لا يجوز الصلاة في شيء من الميتة الا ما يستثنى
146
الثالثه كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا باس بالصلاة فيه اذا كان نجسا
146
الرابعة كلما كان مغصوبا فلا يجوز الصلاة فيه الا باذن المالك
147
باب مكان المصلي
147
الأولى يجوز الصلاة في كل مكان الّا ما يستثنى
147
الثّانيه كل المساجد يستحب الصلاة فيها الا ما يستثنى
148
الثالثه لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد
149
الرابعة كل النوافل في البيت افضل من المسجد
150
باب ما يسجد عليه
150
الأولى لا يجوز السجود الا على كل ما كان ارضا او ما اثبتته سوى ما يستثنى
150
الثانية كل شيء يكون غذاء الانسان في مطعمه او مشربه او ملبسه فلا يجوز الصلاة عليه
151
تتمة قد يبيح الضرورة و التقية السجود على القطن و الكتان
151
الثالثة كلما كان نجسا فلا يجوز وضع الجبهة عليه في الصلاة
152
الثانية انما الاعمال بالنيات
156
الثالثة لكل امرء ما نوى
158
الرابعة نية المؤمن خير من عمله
160
الخامسة كل من عمل للنّاس كان ثوابه على الناس
168
السادسة النية في جميع العبادات يجب مقارنتها لها الا ما يستثنى
169
السابعة لا يجزئ النية في شيء من الاعمال الا من المباشر عدا ما يستثنى
170
الثامنه لا يجتزي بالنية عن اللفظ مع القدرة عليه
170
التّاسعه انما يحسب للعبد من صلاته التي ابتداء في اولها
171
العاشره لا عدول في النية الا فيما يستثنى
172
الحادية عشره كل ما يضم الى نية القربه بما لا ينافى الاخلاص لا يقدح في صحة العبادة
172
باب الركن و الجزء و الشرط
172
الاولى كل ما يعتبر في صحة العبادة لا يخرج عن الشرطية و الجزئية
172
الثانيه اذا شك فيما ثبت اعتباره هل هو شرط او جزء فهو شرط
173
الثالثة كل ما ثبت شرطيته في شيء لزم مصاحبته له الى اخره
174
الرابعة كل ما ثبت جزئيته لعبادة فالاصل فيه الركنيه
175
تتمة لو شك في كون الشيء جزء ركنيا و عدم كونه جزء و بعبارة اخرى
176
الخامسة كل ما ثبت شرطيته و لكن شك في كونه شرطا علميا او شرطا واقعيا
176
باب تكبيرة الاحرام
178
الأولى لا صلاة بغير افتتاح
178
تتمة لو جعلنا اللام في التكبير للجنس فمقتضاه تحقق التحرم بمطلق التكبير
181
الثانية لا تكبيرة واجبة في الصلاة الا واحدة للإحرام في غير صلاة العيدين و الاموات
182
الثالثة كل تكبيرة مكررة قصد بها الافتتاح مفسد للصلاة اذا كانت زوجا و مصحح لها اذا كانت فردا
182
الثالثة لا قران بين السورتين في ركعة واحدة من الفريضة الا فيما يستثنى
184
الرابعة لا تعيين في السورة
184
الخامسة لا تبعيض في الحمد و لا في السورة الا فيما يستثنى
185
السّادسة لا يسقط الفاتحة مع بدلها في شيء من الاحوال بخلاف السورة
185
السّابعة العدول جائز في كل السور ما لم يتجاوز النصف الا في التوحيد و الجحد
186
الثّامنة البسملة جزء من السور كلها الّا البراءة
186
التاسعة السنة في صلاة النّهار بالاخفات و في صلاة الليل بالاجهار
186
باب الركوع و السجود
187
الأولى الركوع في كل ركعة من كل صلاة مرة الّا في الآيات
187
الثانية لا يعفى عن زيادة الركوع و السجود الا في صلاة الجماعة
187
الثالثه السجود على سبعة اعظم
187
الرابعة لا صلاة لمن لم يصيب انفه ما يصيبه جبينه
188
باب التشهد
188
الاولى التشهد سنة و لا ينقض السنة الفريضة
188
الثانية لا صلاة الا و فيها تشهد اما مرة و اما مرتين
188
الثالثة لا يقبل صلاة الّا بالصلاة على النبي و اهل بيته
189
باب التسليم
189
الأولى تحليل الصلاة هو التسليم
189
الثانية لا يجب التسليم الا في اخر الصلاة و سجود السهو ورد التسليم
189
الثالثة التسليم قبل التكليم
190
الرابعة يبدأ القليل الكثير بالسلام
190
الخامسة ثلاثة لا يسلّمون الماشي مع الجنازة و الماشي الى الجمعه و في بيت حمام
190
السّادسة ثلاثة عشر لا يسلم عليهم
190
باب مندوبات الصّلاة و مكروهاتها
191
الأولى في كل صلاة قنوت واحد الا فيما يستثنى
191
الثانية لا قنوت الا قبل الركوع الا فيما يستثنى
191
الثالثة افضل الصلاة ما طال قنوتها
192
الرابعة كلما كلمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا باس
192
الخامسة لا حصر للتعقيب
192
السادسة لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة
192
السابعة انما يقبل من الصلاة ما اقبل العبد عليه
193
الثامنة كل سهو في الصلاة يطرح منها غير ان اللّه يتم بالنوافل
193
باب قضاء الصّلاة
193
الأولى القضاء بامر جديد
193
الثانية من فاتته فريضة فليقضها اذا ذكرها فذلك وقتها
194
الثالثة اقض ما فات كما فات
194
الرابعة كلما غلب اللّه عليه فاللّه اولى بالعذر
195
الخامسة يجب قضاء جميع الفرائض على المستكمل الشرائط الا ما يستثنى
196
السّادسة الفائته تقتضى في كل وقت من اوقات الليل و النّهار
196
السابعة لا قضاء افضل من الاداء الا قضاء صلاة الليل
196
باب الخلل
197
الاولى الاصل في كل زيادة و نقيصة في العبادة بطلانها به
197
الثانية كل شيء شك فيه مما قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه
199
الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين
205
الرابعة كلّما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الاكثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انك نقصت
206
الخامسة كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لا تعد
206
السّادسة ما اعاد الصلاة فقيه يحتال لها و يدبرها حتى لا يعيدها
206
السابعه لا تعاد الصلاة الا من خمسة
207
الثامنه تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك او نقصان
208
التّاسعه ايّما رجل ركب امرا بجهالة فلا شيء عليه
209
العاشرة لا خير في عبادة لا فقه فيها
216
الحادية عشرة يقطع الصلاة كل ما يبطل الطهارة
216
خاتمة و فيها قاعدة لا تبطلوا اعمالكم
218
كتاب الزكاة و الخمس
219
و فيه قواعد
219
الأولى لا زكاة الا في تسعة
219
الثانية كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة
221
الثالثة لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق
222
الرابعة كل شيء جز عليك المال فزكّه و كل شيء ورثته او وهب لك فاستقبل به
223
الخامسة كلّ ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة
224
السّادسة كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء
224
السابعة لا زكاة فيما لم يبلغ النّصاب
224
الثامنه كل ما عملت به فعليك فيه الزكاة اذا حال عليه الحول
224
التاسعة انما الصدقه على السائمة المرسلة في مرحها عامها
225
العاشرة كل ما سقى سيحا او بعلا او من نهرا و عين او سماء ففيه العشر
225
الحادية عشرة ايّما رجل كان له حرث او ثمره فصدقها فليس عليه فيه شيء
225
الثانية عشرة كل عمل عمله النّاصب في حال ضلاله او حال نصيه ثم من اللّه عليه و عرفه هذا الامر فانه يوجر عليه و يكتب له الا الزكاة
226
الثالثة عشرة ان الصدقة لا تحل الا في دين موجع او عزم مفظع او فقر مدفع
226
الرابعة عشرة ملعون كل مال لا يزكى
226
الخامسة عشرة لا تحل الصدقة لغني
227
السادسة عشرة خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الاب و الام و الولد و المملوك و المرأة
227
السّابعة عشرة لا تحل الصدقة لولد العباس و لا لنظرائهم من بني هاشم
227
الثامنة عشرة الفطرة واجبة على كل من يعول
227
التاسعة عشرة لا فطرة على من اخذ الزكاة
227
العشرون لا زكاة على يتيم
228
الواحدة و العشرون صدقة الفطرة على كل صغير و كبير
228
الثّانية و العشرون الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن او زبيب او غيره
228
الثالثه و العشرون من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحل له
228
الرابعة و العشرون ليس الخمس الا في الغنائم خاصة
228
الخامسة و العشرون كل ما كان ركازا ففيه الخمس
229
السّادسة و العشرون الخمس بعد المئونة
229
السّابعة و العشرون على كل امرء غنم او اكتسب الخمس
230
الثامنة و العشرون ايّما ذمّي اشترى من مسلم ارضا فان عليه الخمس
230
التاسعة و العشرون الأنفال كلها للإمام خاصة
230
خاتمة و فيها قواعد
231
الأولى كلما فرض اللّه عليك فاعلانه افضل من اسراره و كلما كان تطوعا فاسراره افضل من اعلانه
231
الثانية لا خير في القول الا مع الفعل و لا في الصدقة الا مع النيّة
231
الثالثه لا صدقة و ذو رحم محتاج
231
كتاب الصوم
231
و فيه قواعد
231
الأولى لا صيام لمن لم يبيّت من الليل
231
الثانية كل صوم لا يتعين زمانه فلا بد فيه من نية التعيين
232
الثالثة لا يفسد صوما شيء من المفطرات نسيانا
233
الرابعة كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار
233
الخامسة لا صيام في السفر
234
السادسة كل من افطر ممن وجب عليه الصوم مستحلا فهو مرتد
235
السابعة كل من افسد صومه ممن وجب عليه فعليه قضائه
235
الثامنة كل موضع يجب فيه كفارة عتق رقبة فانه يجزئ اي رقبة كانت الا في قتل الخطاء فانه لا يجزى الا المؤمنه
235
التاسعة كل من يقضى صوما غير معين فهو مخير في الافطار الى الزوال
236
العاشره كل من عليه صوم واجب فلا يجوز له التطوع بالصوم
236
الحادية عشرة كل صوم يشترط فيه التتابع ان افطر في خلاله لعذر بنى و ان كان لعذر استانف
237
الثانية عشره كل من عليه شهران متتابعان اجزأه ان يتابع بين شهر و يوم من اخر
237
الثالثة عشرة كلّ من عليه شهر متتابع اجزأه تتابع خمسة عشر يوما
237
الرابعة عشره كل صوم يفرق إلا ثلثة ايام في كفّارة اليمين
238
الخامسة عشرة يستحب صوم ثلاثة ايام من كل شهر
238
السادسة عشرة الصوم جنّة من النّار
239
السّابعة عشرة صوم النذر، نذر المعصية حرام
239
التاسعه عشره المرأة لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا الا باذن سيده و الضيف لا يصوم تطوعا الا باذن صاحبه
239
العشرون ان رسول اللّه
6
نهى عن صيام ستة ايّام يوم الفطر و يوم الشك و يوم النحر و ايام التشريق
239
خاتمة في الاعتكاف
239
الأولى لا اعتكاف الا بالصوم
239
الثانيه لا يكون الاعتكاف في أقلّ من ثلاثة ايام
240
الثالثة لا يكون الاعتكاف الا في مسجد جمع فيه بني او وصي بني
240
الرابعة كل ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف
241
كتاب الحج و العمرة
241
باب وجوبهما و شرائطه
241
الأولى الحج فرض على كل مكلف مستطيع
241
الثانية العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع
242
الثالثه ان اللّه عز و جل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام
242
باب انواع الحج
243
الأولى الحج ثلاثة اصناف حج مفرد و قران و تمتع بالعمرة الى الحج
243
الثانية كل من بعد عن مكة ثمانية و اربعين ميلا فعليه التمتع و كل من كان من حاضريها من دون ذلك فعليه القران او الافراد
243
الثّالثة المجاور بمكة يتمتع بالعمرة الى الحج الى سنتين فاذا جاوز سنتين كان قاطنا و ليس له ان يتمتع
244
الرابعة لا يكون قران الا بسياق الهدي
244
باب المواقيت
244
الأولى الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول اللّه
6
لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها
244
الثانية ليس لحاج ان يتجاوز الميقات الا محرما
245
الثالثه كل من مر بميقات وحب عليه الاحرام منه و ان كان من غير اهله
245
الرابعة كل من كان منزله دون الميقات فميقاته منزله فصل هذا ذكره الاصحاب من غير خلاف بينهم
245
باب الاحرام
245
الأولى ان اللّه جعل الاحرام مكان القربان
246
الثانيه السنة في الاحرام تقليم الاظفار و اخذ الشارب و حلق العانه
246
الثالثه يجوز الاحرام في كل من الليل و النهار
246
الرابعة لا يكون الاحرام الا في دبر صلاة مكتوبة او نافلة
246
الخامسة مقدمات الاحرام كلها مسحبة
246
السادسة كل ثوب تصلى فيه فلا باس ان تحرم فيه
246
السابعة المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين
247
الثامنة لا تستحلن شيئا من الصيد و انت حرام و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّت عليه محلا و لا محرما فيصطاده و لا تشر اليه
247
التّاسعة كل طير يكون في الاجام يبيض في البر و يفرخ في البر
248
العاشره ليس للمحرم ان يتزوج و لا يزوج و ان تزوج او زوج محلا فتزويجه باطل
248
الحادية عشرة لا تمس شيئا من الطيب و لا من الدهن في احرامك و اتق الطيب في طعامك و امسك على انفسك من الرائحة الطيبه و لا تمسك عليه من الرائحة المنتنه
248
الثانية عشرة كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتله و ان لم يردك فلا ترده
248
الثالثة عشرة كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس اجمعين الا ما انبته انت و غرسة
249
الرابعة عشره كل موضع حكمنا يبطلان العقد في المحرم يفرق بينهما بغير طلقه
249
باب الطواف و السعي و التقصير
249
الأولى كل طواف ركن الا طواف النساء
249
الثانية كل محرم يلزمه طواف النساء رجلا كان او امرأة او صبيا او خصيا الا العمرة المتمتع بها
250
الثالثة لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف بالبيت و الوضوء افضل
251
الرّابعة لا قران بين اسبوعين في فريضة و نافلة
251
الخامسة لا يطوف بالبيت عريان
252
السّادسة لا تكرار في اسبوع السعي الا فيما لو زاد سهوا
252
السّابعة لا تطوف و لا تسعى الا بوضوء
252
الثامنة اذا قصر بعد سعي العمرة حل له كل ما حرم عليه بالاحرام
252
التاسعة كل موضع يجب فيه التقصير يتخير فيه بينه و بين الحلق الا في عمرة التمتع و المرأة
253
العاشرة لا يطوف المعتمر بالبيت بعد طواف الفريضة حتى يقصر
253
باب الوقوفين
253
الأولى كل من الموقفين ركن يبطل الحج بتركه عمدا و لا يبطل سهوا
253
الثانية كل اقسام الوقوفين يجزأ الا الاضطراري الواحد
254
الثالثة كل من فاته الموقفان جميعا بطل حجه و ان كان ناسيا
255
الرابعة على كل من افاض من المشعر قبل الفجر شاة الا المرأة و الخائف
255
الخامسة على كل من افاض من عرفه قبل الغروب عامدا و لم يعد بدنة
255
باب مناسك منى
255
الأولى لا ترم الجمار الا و انت على طهر
255
الثانية لا ترمى الجمار الا بالحصى
256
الثالثة حصى الجمار ان اخذته من الحرم اجزاك
256
الرابعة لا تاخذ من حصى الجمار
256
الخامسة ان مكة كلها منحر
256
السادسة لا هدي على غير المتمتع
256
السّابعة الثنية من الابل و الثنية من البقر و الثنيه من المعز و الجذعه من الضّأن
257
الثامنة صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
257
التاسعة لا يضحى الا بما قد عرّف به
258
العاشرة تجزئ البقرة او البدنه في الامصار عن سبعة و لا تجرى بمنى الا عن واحد
258
الحادية عشرة لا يضحى بالعرجاء بيّن عوجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
258
الثانية عشرة النحر في اللبه و الذبح في الحلق
258
الثالثة عشرة الاضحى بمنى اربعة ايام اولها يوم النحر و في الامصار ثلثه
259
الرابعة عشرة الاضحية واجبة على من وجد من صغير او كبير و هي سنة
259
الخامسة عشرة يجزئه في الاضحية هدية
259
السادسة عشرة انما جعل اللّه هذا الاضحى لتشبع مساكينهم من اللحم فاطعموهم
259
السابعة عشرة لا يضحى عمن في البطن
259
الثامنة عشرة لا يضحي بشيء من الدواجر
260
التاسعة عشرة استفرهوا ضحاياكم فانها مطاياكم على الصراط
260
العشرون اذا حلق الرجل بعد ان رمى و ذبح يتحلل من كل حرمه الاحرام الا من النساء و الطيب و الصيد فاذا طاف و سعى حل له الطيب فاذا طاف طواف النساء حللن له
260
باب العود إلى مكة للطوافين و السعي
261
الأولى لا يبيت المتمتع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت
261
الثانية المفرد و القارن ليسا بسواء موسّع عليهما
261
الثالثه كل ما علم في طواف العمرة و سيها؟؟؟ من الواجبات و المندوبات يجزى في طواف الحج و سعيه
261
باب العود من مكة إلى منى
261
الأولى اذا فرغت من طوافك للحج و طواف النساء
261
الثانية ان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تبيت في غير منى
262
الثالثة لا يكون رمي الجمار الا أيّام التشريق
262
خاتمة
263
الاولى لكل شهر عمرة
263
الثانية العمرة في كل سنة مرّة
263
الثالثه يعتمر فيها احب من الشهور
263
الرابعة افضل العمرة عمرة رجب
263
الخامسة لا باس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج
264
كتاب الجهاد
264
و فيه قواعد
264
الأولى الخير كله في السّيف و تحت ظل السّيف و لا يقيم النّاس الا السيف و السيوف مقاليد الجنة و النار
264
الثانية الجهاد افضل الاشياء بعد الفرائض
264
الثالثه كتب اللّه الجهاد على الرجال و النساء فجهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتى يقتل في سبيل اللّه
265
الرابعة لا جهاد الا باذن الامام المعصوم ع
265
الخامسة ان رسول اللّه
6
نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب
266
السّادسة لا ينبغي للمسلمين ان يعذروا و لا يأمروا بالعذر و لا يقاتلوا مع الذين عذروا
266
السابعة كل اسير يؤخذ و الحرب قائمة فانه يقتل الا ان يسلم
267
الثامنة كل اسير يؤخذ و قد وضعت
الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا
فالامام فيه بالخيار ان شاء من عليهم بارسالهم و ان شاء اخذ منهم الهذاء و ان شاء استرقهم
267
التاسعة ليس لأهل العدل ان يتبعوا مديرا و لا يقتلوا اسيرا و لا يجهزوا على جريح
267
العاشرة اطعام الاسير حق على من اسره و ان كان يراد من الغد قتله فانه ينبغي ان يطعم و يسقى و يرفق به كافرا كان او غيره
268
الحاديه عشرة لا يقتل الرسل و لا الرهن
269
الثانيه عشرة ايما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حرّ و أيّما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد
269
الثالثة عشرة جرت السنة ان لا يؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب عليه
269
الرابعة عشرة لا جزية على العبد
269
الخامسة عشرة لا تقدير في الجزية
269
السّادسة عشرة ان رسول اللّه قبل الجزية من اهل الذمة
270
السّابعة عشرة لا تعرب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح
270
الثامنة عشرة اذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله كما اصابك فدمه في عنقي
270
التاسعة عشرة للراجل سهم و للفارس سهمان
270
العشرون كل ارض فتحت عنوة و كانت محياة فهي للمسلمين كافة
271
الواحدة و العشرون كل ارض فتحت صلحا بالجزية فهي لأهلها
271
الثانية و العشرون كل ارض اسلم اهلها طوعا فهي لهم و لا شيء عليهم سوى الزكاة في حاصلها
271
الثالثة و العشرون كل ارض ترك اهلها عمارتها فللإمام تسليمها الى من يعمرها و عليه طسقها لأربابها
271
الرابعة و العشرون كل ارض موات سبق اليها سابق و احياها فهو احق بها و ان كان لها مالك معروف فعليه طسقها
271
خاتمة في المرابطة و فيها قواعد
271
الأولى ان الخير كل الخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيمه
271
الثانية الرباط ثلثه ايام و اكثره اربعون يوما فاذا كان ذلك فهو جهاد
272
الثالثه الرباط في هذه الازمنة هو انتظار الصلاة بعد الصلاة
272
كتاب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
272
و فيه قواعد
272
الأولى لا دين لمن لا ينهى عن المنكر
272
الثانية لا يأمر بالمعروف و لا ينهى عن المنكر من لا يعرفهما مع تجويزه التأثير و المأمن من الضرر
272
الثالثه انما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ او جاهل فيتعلم فاما صاحب سوط او سيف فلا
273
الرابعة من شهد امرا فكرهه كان كمن غاب عنه و من غاب عن امر فرضية كان كمن شهده
273
الخامسة ادنى الانكار ان تلقى اهل المعاصي بوجوه مكفهرّة
273
السّادسة لا دين لمن دان بطاعة من عصى اللّه و لا دين لمن دان بفرية باطل على اللّه و لا دين لمن دان بجحود شيء من ايات اللّه
274
السابعة ان اللّه فوّض الى المؤمن كل شيء الإذلال نفسه
274
خاتمة
274
الأولى كلما كان للنبي و الامام فيه الولاية فللفقيه الجامع للشرائط أيضا ذلك الا ما اخرجه الدليل
274
الثّانية كل رحم توصل
279
الثالثة كل ما توعد الشرع عليه فهو كبيرة
281
الرابعة الضرورات تبيح المحظورات
281
الخامسة ما لا يدرك كله لا يترك كله
282
اسم الکتاب :
مستقصى مدارك القواعد
المؤلف :
ملا حبيب الله الكاشاني
الجزء :
1
صفحة :
288
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir