responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223

عليهما و فسروا المجتمع بالمجتمع في موضع واحد و كذا المتفرق و هو كما ترى قال في المعتبر كما يحتمل ارادة الافتراق و الاجتماع في المكان يحتمل ارادة ذلك في الملك و هو اقرب لأنه لو نزل على المكان لزم ان لا يجمع بين مال الواحد اذا افترق في المكان لكن ذلك منفي بالاتفاق اه و فيهم من فرق بين خلطة اعيان و اوصاف كالاشتراك في المرعى و المراح و الراعي و لا حجة له أيضا‌

الرابعة كل شي‌ء جز عليك المال فزكّه و كل شي‌ء ورثته او وهب لك فاستقبل به

فصل هذا بعينه مذكور فيما رواه في في عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد و عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد جميعا عن الوشاء عن ابان عن شعيب عن الصادق(ع)و المال منصوب على المفعوليه و يحتمل رفعه على الفاعليه و المراد بالاستقبال اعتبار السنة و مضى الحول كما يشهد له ما رواه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن حمزه عن الاصبهانى قاله قلت لأبي عبد اللّه(ع)يكون لي على الرجل مال فاقبضه منه متى ازكيه قال اذا قبضته فزكه قلت فاني اقبض بعضه في صدر السنه و بعضه بعد ذلك قال فتبسم ثم قال ما احسن ما ادخلت فيها ثم قال ما قبضته منه في الستة الاشهر الاولى فزكه لسنته و ما قبضته بعد في الستة الاشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبله و كك اذا استفدت ما لا منقطعا في السنة كلّها فما استفدت منه في اول السنة الى ستة اشهر فزكه في عامك ذلك كله و ما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة المستقبله اه و ذلك الحديث مما يمكن الاستدلال به على وجوب الزكاة في مال التجاره كما عن ظ ابن باويه و الباقون على استحبابها لدلالة كثير من الاخبار على العفو‌

اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست