بدونهما فهو مستثنى و الا كما هو الاشهر الاظهر فلا استثناء بالنسبة اليه فصل ربما يستدل بالاخبار المشار اليها على اشتراط الصلاة بالطهارة من الخبث أيضا و فيه ما ترى
الثانية كل النجاسة مانعة من صحّة الصلاة الا ما يستثنى
فصل هذه القاعدة قد صرح بها كما ذكرتا ش في عده و كذا غيره من فقهائنا المتقدمين و المتأخرين بعبارات مختلفة مؤداها واحد و هو ما ذكرناه و الظاهر اتفاقهم عليه كما صرح به جماعة كثيره و الاخبار الدالة عليه الواردة في موارد مختلفة مستفيضة فصل يعفى عن النجاسة في الصلاة في مواضع منها ما دون الدرهم من الدم مطلقا او فيما عدا الدماء الثلاثة و منها ما يتر شش على الثوب و البدن مثل روس الابر من النجاسات مطلقا عند بعض الاصحاب كما في ئر او عند الاستنجاء من البول كما عن مئافارقيات؟؟؟ المرتضى و هما في غاية الضعف و الشذوذ و منها ما لو تنجس ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة و منها ثوب المربية للصبي و منها دم القروح و الجروح و منها ما لو تعذر ازالة النجاسة و منها ما لو لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ عن الصلاة و منها ما يبقى من الاجزاء الصغار بعد الاستجمار لو قلنا بنجاستها و منها ما اشتمل عليه البواطن من النجاسات لو قلنا تكونها كك ح و تفصيل هذه المواضع في الفقه المبسوط
الثالثة لا يصح الصلاة مع شيء من الاحداث الا الاستحاضة
فصل لا خلاف في صحة صلاة المستحاضة اذا فعلت ما يجب عليها من الغسل و الوضوء و ان استمر بها الدم حال الصلاة أيضا و الاخبار بذلك مستفيضة ففي رواية الفضل بن شاذان و المستحاضة تغتسل