responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205

مرتقى بالصور الى اربعمائة فصاعدا و المناط ما ذكرناه فلا حاجة الى تكثير الصور و تفصيل الفروع فصل ظاهر الاخبار ان الحكم بعدم الرجوع ح انما هو من باب العزيمة لا من الرخصة فلو اتى بالمشكوك فيه ح لطلب صلاته كما لو ترك التلافي في المحل و ربما يحكى عن بعضهم ان ذلك من باب الرخصة فتدبر فصل لا فرق في الحكم المذكور بين الركن و غيره و لا بين الاولين و الاخيرتين و عن بعض القدماء بطلان الصلاة بكل سهو يلحق الانسان في الاولين فتدبر فصل ربما يخص القاعده بغير الشك في الصحة و البطلان فيظن اختصاصها بالشك في اصل الوقوع و عدمه و فيه نظر يظهر وجهه مما بيّناه‌

الثالثه متى ما شككت فابن على اليقين

فصل و أصل هذه القاعدة مصرح بها فيما رواه ق باسناده عن عمّار عن الصادق(ع)انه قال يا عمارا جمع لك السهو كله في كلمتين متى ما شككت فابن على اليقين قال قلت هذا اصل قال نعم اه و لا يخفى ان هذا الحديث بظاهره مناف لفتاوى الاصحاب و ما يقتضيه سائر الاخبار الواردة في هذا الباب و قد صرح بعض الأصحاب بان المراد به الشّك في الافعال قبل التجاوز عن المحل و لعله بعيد عن الصواب و صرح جماعة بان المراد بالبناء على اليقين هو البناء على الاكثر كما يدل عليه ما يأتي من الاخبار الموافقه لفتوى فقهائنا الابرار فان البناء على الاقل لا يستلزم اليقين بصحة الصلاة لاحتمال الزيادة بخلاف البناء على الاكثر فان النقص بالاحتياط منجبر و في الناصرية ما يرشد الى هذا الوجه لدعوى الاجماع فيها على البناء على اليقين و تحمل بعيدا جعل هذه الرواية من ادلة الاستصحاب بان يكون‌

اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست