responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48

قد احتمله فاذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي(ع)يقول انما الغسل من الماء الاكبر فاذا رأى في منامه و لم يرى الماء الاكبر فليس عليه غسل اه فصل ما تقدم قرينة على ان المراد من قوله انما الغسل الخ ليس حصرا حقيقا بل هو اضافي بالنسبة الى الاحتلام كما صرّح به بعض الاعلام‌

الثانية كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة

فصل الحكم في المستثنى اجماعي بين اصحابنا تحقيقا و حكاية متواترة بل لم يحك فيه مخالف عن مخالفينا سوى الشافعي في احد قوليه و داود و ابي ثور بل في الناصرية للمرتضى انه مذهب جميع الفقهاء و لم يستثن منهم احدا فليت‌ و اما المستثنى منه فهو مشهور بين الاصحاب شهرت كادت تكون اجماعا بل عن بعضهم دعواه صريحة و عن امالي ق انه من دين الاماميه نعم حكى الاجتزاء بالغسل مطلقه عن الاسكافي و المرتضى و اليه يميل شاذ ممن تاخر عنهما أصل روي في في عن محمد بن يحيى و غيره عن محمّد بن احمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن رجل عن الصادق(ع)قال كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة اه و روي خ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان او غيره عن الصادق(ع)قال في كل غسل وضوء الا الجنابة اه و عن غوالي اللئالي عن النبي6انه قال كل الاغسال لا بد فيها من الوضوء الا الجنابة اه فصل ضعف سند هذه الروايات بالارسال و نحوه يجبره المرسل فانه ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه و قد عد مراسيله في حكم الصحاح‌

اسم الکتاب : مستقصى مدارك القواعد المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست