مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
اسم الکتاب :
وسيلة النجاة (المحشي)
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
1
صفحة :
325
مقدمة(في أحكام التقليد
3
مسألة: 1 يجوز العمل بالاحتياط و لو كان مستلزما للتكرار على الأقوى
3
مسألة: 2 التقليد المصحح للعمل هو الالتزام بالعمل بفتوى مجتهد معين
3
مسألة: 3 يجب أن يكون المرجع للتقليد عالما مجتهدا عادلا ورعا في دين الله
3
مسألة: 4 لا يجوز العدول من الحي إلى الحي في المسائل التي عمل
3
مسألة: 5 يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط
4
مسألة: 6 إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين و لم يتمكن من تعيينه
4
مسألة: 7 يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم
4
مسألة: 8 إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخير العامي في الرجوع الى أيهما
4
مسألة: 9 يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط
4
مسألة: 10 يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها
4
مسألة: 11 إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره
5
مسألة: 12 إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول
5
مسألة: 13 لا يجوز تقليد الميت ابتداء
5
مسألة: 14 إذا قلد مجتهدا ثم مات فقلد غيره ثم مات فقلد في مسألة البقاء على تقليد الميت
5
مسألة: 15 المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصر
5
مسألة: 16 إذا عمل عملا من عبادة أو عقد أو إيقاع على طبق فتوى من يقلده
6
مسألة: 17 إذا قلد مجتهدا من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعا للشرائط
6
مسألة: 18 إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط
6
مسألة: 19 يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم
6
مسألة: 20 عمل الجاهل المقصر الملتفت من دون تقليد باطل
6
مسألة: 21 كيفية أخذ المسائل من المجتهد على أنحاء ثلاثة
7
مسألة: 22 إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما
7
مسألة: 23 يجب تعلم مسائل الشك و السهو و غيرها مما هو محل الابتلاء غالبا
7
مسألة: 24 إذا علم انه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان و لم يعلم مقداره
7
مسألة: 25 إذا كانت أعماله السابقة مع التقليد و لا يعلم أنه كان عن تقليد صحيح أم فاسد
7
مسألة: 26 إذا مضت مدة من بلوغه و شك بعد ذلك في أن أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا
7
مسألة: 27 يعتبر في المفتي و القاضي العدالة
7
مسألة: 28 العدالة عبارة عن«ملكة راسخة باعثة على ملازمة التقوى
7
مسألة: 29 تزول صفة العدالة بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر
8
مسألة: 30 إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه اعلام من تعلم منه
8
مسألة: 31 إذا اتفق في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها و لم يتمكن حينئذ من استعلامها
8
مسألة: 32 الوكيل في عمل عن الغير كاجراء عقد أو إيقاع أو أداء خمس
8
مسألة: 33 إذا وقعت معاملة بين شخصين و كان أحدهما مقلدا لمن يقول بصحتها
8
مسألة: 34 الاحتياط المطلق في مقام الفتوى من غير سبق فتوى على خلافه أو لحوقها كذلك
8
كتاب الطهارة
10
(فصل: في المياه)
10
مسألة: 1 الماء المضاف طاهر في نفسه و غير مطهر لا من الحدث و لا من الخبث
10
مسألة: 2 الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن الإطلاق
10
مسألة: 3 إذا شك في مائع انه مطلق أو مضاف، فان علم حالته السابقة يبنى عليها
10
مسألة: 4 الماء المطلق بجميع أقسامه يتنجس فيما إذا تغير بسبب ملاقاة النجاسة أحد أوصافه
10
مسألة: 5 المعتبر تأثر الماء بأوصاف النجاسة لا المتنجس
11
مسألة: 6 المناط تغير أحد الأوصاف الثلاثة بسبب النجاسة و ان كان من غير سنخ وصف النجس
11
مسألة: 7 لو وقع في الماء المعتصم متنجس حامل لوصف النجس بوقوعه فيه
11
مسألة: 8 الماء الجاري - و هو النابع السائل - لا ينجس بملاقاة النجس كثيرا كان أو قليلا
11
مسألة: 9 الراكد المتصل بالجاري حكمه حكم الجاري
11
مسألة: 10 يطهر الجاري و ما في حكمه إذا تنجس بالتغير إذا زال تغيره
11
مسألة: 11 الراكد بلا مادة ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر
11
مسألة: 12 إذا كان الماء قليلا و شك في أن له مادة أم لا
12
مسألة: 13 الراكد إذا بلغ كرا لا ينجس بالملاقاة و لا ينجس الا بالتغير
12
مسألة: 14 الكر له تقديران: أحدهما بحسب الوزن، و الأخر بحسب المساحة
12
مسألة: 15 الماء المشكوك الكرية ان علم حالته السابقة يبنى على تلك الحالة
12
مسألة: 16 إذا كان الماء قليلا فصار كرا و قد علم ملاقاته للنجاسة و لم يعلم سبق الملاقاة على الكرية أو العكس
13
مسألة: 17 ماء المطر حال نزوله من السماء كالجاري
13
مسألة: 18 المراد بماء المطر الذي لا يتنجس الا بالتغير القطرات النازلة
13
مسألة: 19 يطهر الماء كلما أصابه من المتنجسات القابلة للتطهير من الماء و الأرض و الفرش و الأواني
13
مسألة: 20 الفرش النجس إذا وصل الى جميعه المطر و نفذ في جميعه يطهر جميعه ظاهرا و باطنا
13
مسألة: 21 إذا كان السطح نجسا فنفذ فيه الماء و تقاطر حال نزول المطر يكون طاهرا
13
سألة: 22 الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه و بالاتصال بماء معتصم كالكر و الجاري
14
مسألة: 23 الماء المستعمل في الوضوء لا إشكال في كونه طاهرا و مطهرا للحدث و الخبث
14
مسألة: 24 الماء المستعمل في رفع الخبث المسمى بالغسالة طاهر فيما لا يحتاج الى التعدد
14
مسألة: 25 ماء الاستنجاء سواء كان من البول أو الغائط طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة
14
مسألة: 26 لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد
14
مسألة: 27 إذا اشتبه نجس بين أطراف محصورة كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع
15
مسألة: 28 لو أريق أحد الإناءين المشتبهين يجب الاجتناب عن الأخر
15
(فصل: في أحكام التخلي)
15
مسألة: 1 يجب في حال التخلي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم
15
مسألة: 2 يكفي الستر بكل ما يستر و لو بيده أو يد زوجته مثلا
15
مسألة: 3 لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل و لا في المرآة و الماء الصافي
15
مسألة: 4 لو اضطر الى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج
15
مسألة: 5 يحرم في حال التخلي استدبار القبلة و استقبالها بمقاديم بدنه
15
(فصل: في الاستنجاء)
16
مسألة: 1 يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين على الأحوط
16
مسألة: 2 يجب في الغسل بالماء ازالة العين و الأثر
16
مسألة: 3 انما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعد المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء
16
مسألة: 4 يحرم الاستنجاء بالمحترمات
17
مسألة: 5 لا يجب الدلك باليد في مخرج البول و ان احتمل خروج المذي معه
17
(فصل: في الاستبراء)
17
مسألة: 1 لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته
17
مسألة: 2 إذا شك في الاستبراء يبنى على عدمه
17
مسألة: 3 إذا شك من لم يستبرئ في خروج الرطوبة و عدمه بنى على عدمه
17
مسألة: 4 إذا علم أن الخارج منه مذي و لكن شك في أنه خرج معه بول أم لا
18
مسألة: 5 إذا بال و توضأ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني
18
فصل: في الوضوء
18
القول في الواجبات
18
مسألة: 1 الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين
18
مسألة: 2 يجب أن يكون الغسل من أعلى الوجه
18
مسألة: 3 لا يجب غسل ما استرسل من اللحية
18
مسألة: 4 لا يجب غسل شيء من البواطن كالعين و الأنف و الفم
19
مسألة: 5 الوسخ تحت الأظفار لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر
19
مسألة: 6 إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع
19
مسألة: 7 الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها
19
مسألة: 8 ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقيا يكفي غسل ظاهره و ان انخرق
19
مسألة: 9 يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى
19
مسألة: 10 يجب رفع ما يمنع وصول الماء أو تحريكه كالخاتم و نحوه
19
مسألة: 11 ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة لا يجب رفعه
20
مسألة: 12 الوسخ على البشرة ان لم يكن جرما مرئيا لا يجب إزالته
20
مسألة: 13 لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدم
20
مسألة: 14 يجب أن يكون المسح بباطن الكف
20
مسألة: 15 يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الى الماسح
20
مسألة: 16 إذا تعذر المسح بباطن الكف مسح بظاهرها
21
مسألة: 17 إذا جفت رطوبة الكف أخذ من سائر مواضع الوضوء
21
مسألة: 18 لا بد في المسح من إمرار الماسح على الممسوح
21
مسألة: 19 لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكف مثلا على أصابعهما و جرها الى الحد
21
مسألة: 20 يجوز المسح على القناع و الخف و الجورب و غيرها عند الضرورة
21
القول في شرائط الوضوء
21
مسألة: 1 شرائط الوضوء أمور
21
مسألة: 2 المشتبهة بالنجس بالشبهة المحصورة كالنجس في عدم جواز التوضي به
22
مسألة: 3 إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إضافته و إطلاقه
22
مسألة: 4 لو اشتبه مضاف في محصور و لم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء
22
مسألة: 5 المشتبه بالغصب كالغصب، لا يجوز الوضوء به
22
مسألة: 6 طهارة الماء و إطلاقه شرط واقعي يستوي فيهما العالم و الجاهل
23
مسألة: 7 يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرفات اليسيرة مما جرت عليه السيرة من الأنهار الكبيرة
23
مسألة: 8 إذا كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه
23
مسألة: 9 يصح الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
23
مسألة: 10 الظاهر أنه يجوز الوضوء من حياض المساجد و المدارس
23
مسألة: 11 الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة
24
مسألة: 12 إذا شك في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء
24
مسألة: 13 إذا كان بعض محال الوضوء نجسا فتوضأ و شك بعده في أنه طهره قبل الوضوء أم لا
24
مسألة: 14 إنما يضر جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير و طول الزمان
25
مسألة: 15 لو لم يتابع في الافعال و مع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة و رطوبة الهواء
25
مسألة: 16 إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه
25
مسألة: 17 لو لم يبق من الرطوبة إلا في مسترسل اللحية ففي كفايتها اشكال
25
مسألة: 18 لا يعتبر في النية التلفظ بها و لا الاخطار بها في القلب تفصيلا
26
مسألة: 19 كما يجب النية في أول العمل كذلك يجب استدامتها الى آخره
26
مسألة: 20 يكفي في النية قصد القربة، و لا يجب نية الوجوب أو الندب لا وصفا و لا غاية
26
مسألة: 21 لا يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث و لا نية استباحة الصلاة و غيرها من الغايات
26
فصل: في موجبات الوضوء و غاياته
27
أما موجبات الوضوء
27
مسألة: 1 الأحداث الناقضة للوضوء و الموجبة له أمور
27
مسألة: 2 إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط لم ينتقض الوضوء
27
مسألة: 3 المسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة و الصلاة و لو بالاقتصار على أقل واجباتها
27
مسألة: 4 يجب على المسلوس التحفظ من تعدي بوله بكيس فيه قطن و نحوه
28
مسألة: 5 لا يجب على المسلوس و المبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد برئهما
28
فصل: في غايات الوضوء
28
مسألة: 1 لا فرق في حرمة المس بين أجزاء البدن ظاهرا و باطنا
29
مسألة: 2 يستحب للمتوضئ أن يجدد وضوءه، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا
29
القول: في أحكام الخلل
29
مسألة: 1 لو تيقن الحدث و شك في الطهارة أو ظن بها تطهر
29
مسألة: 2 إذا كان متوضئا و توضأ للتجديد و صلى ثم تيقن بطلان أحد الوضوئين
30
مسألة: 3 إذا توضأ وضوئين و صلى صلاة واحدة بعدهما ثم تيقن بوقوع الحدث بعد أحدهما
30
فصل: في وضوء الجبيرة
30
مسألة: 1 من كان على أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعها نزعها
30
مسألة: 2 يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل
31
مسألة: 3 إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد أو تمام الأعضاء و أمكن التيمم بلا حائل
31
مسألة: 4 إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف الذي يلزمه
31
مسألة: 5 إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها
31
مسألة: 6 الأقوى أن الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله
31
مسألة: 7 إذا أضر الماء بالعضو من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر يتعين التيمم
31
مسألة: 8 في الرمد الذي يضر به الوضوء يتعين التيمم
31
مسألة: 9 إذا كان مانع على البشرة لا يمكن إزالته كالقير و نحوه يكتفى بالمسح عليه
31
مسألة: 10 الوضوء الجبيري رافع للحدث لا مبيح فقط
32
مسألة: 11 من كان على بعض أعضائه جبيرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبيرة
32
مسألة: 12 من كان تكليفه التيمم و كان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها مسح عليها
32
مسألة: 13 إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة التي صلاها
32
مسألة: 14 يجوز أن يصلى صاحب الجبيرة أول الوقت مع اليأس عن زوال العذر الى آخره
32
فصل: في الأغسال
32
فصل: في غسل الجنابة
32
القول في السبب
32
مسألة: 1 سبب الجنابة أمران
32
مسألة: 2 إذا رأى في ثوبه منيا و علم أنه منه و لم يغتسل بعده
33
مسألة: 3 إذا تحرك المني عن محله في اليقظة أو في النوم بالاحتلام لم يجب الغسل ما لم يخرج
33
القول في أحكام الجنب
34
فصل: فيما يحرم على الجنب
34
مسألة: 1 إذا احتلم في أحد المسجدين أو دخل فيهما جنبا عمدا أو سهوا أو جهلا
35
مسألة: 2 إذا كان جنبا و كان الماء في المسجد يجب عليه أن يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء
35
فصل: في المكروهات على الجنب
35
القول في واجبات الغسل
36
مسألة: 1 واجبات الغسل أمور
36
مسألة: 2 إذا دخل الحمام بنية الغسل فإن بقي في نفسه الداعي الأول
36
مسألة: 3 إذا ذهب الى الحمام ليغتسل و بعد ما خرج شك في أنه اغتسل أم لا
36
مسألة: 4 لا يجب غسل الشعر، بل يجب غسل ما تحته من البشرة
36
مسألة: 5 لا ترتيب في العضو، فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى
37
مسألة: 6 اللازم في الغسل الارتماسي أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد
37
مسألة: 7 لو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت اعادة الغسل من رأس في الارتماسي
37
مسألة: 8 لا يجب الموالاة في الغسل الترتيبي
38
مسألة: 9 يجوز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ترتيبا لا ارتماسا
38
مسألة: 10 إذا كان قاصدا عدم إعطاء الأجرة للحمامي أو كان بناؤه على إعطاء الأجرة
38
مسألة: 11 يشكل الوضوء و الغسل بالماء المسبل الا مع العلم بعموم الإباحة
38
مسألة: 12 الظاهر أن ماء غسل المرأة من الجنابة و الحيض و النفاس و كذا أجرة تسخينه
38
مسألة: 13 يتعين على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبيا
38
مسألة: 14 لو شك في شيء من أجزاء الغسل و قد دخل في آخر
38
مسألة: 15 ينبغي الاستبراء بالبول قبل الغسل
39
مسألة: 16 المجنب بسبب الانزال لو اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بين المني و البول
39
مسألة: 17 إذا خرج من المنزل بعد الغسل رطوبة مشتبهة بين المنى و غيره و شك في أنه استبرأ بالبول أم لا
39
مسألة: 18 يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به
39
مسألة: 19 إذا أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى
39
مسألة: 20 إذا ارتمس في الماء بقصد الاغتسال و شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي
39
مسألة: 21 إذا صلى المجنب ثم شك في أنه اغتسل من الجنابة أم لا
40
مسألة: 22 إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو مختلفة
40
فصل: في غسل الحيض
40
مسألة: 1 إذا خرج ممن شك في بلوغها دم بصفات الحيض يحكم بكونها حيضا
41
مسألة: 2 الحيض يجتمع مع الإرضاع
41
مسألة: 3 لا إشكال في حدوث صفة الحيض و ترتب أحكامه عند خروج دمه الى الخارج
41
مسألة: 4 لو شك في أصل الخروج حكم بعدمه، كما أنه لو شك في أن الخارج
41
مسألة: 5 إذا اشتبه دم الحيض بدم البكارة - كما إذا افتضت البكر فسال دم كثير لا ينقطع
41
مسألة: 6 الظاهر أن التطويق و الانغماس المذكورين علامتان للبكارة و الحيض مطلقا
42
مسألة: 7 لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة التي في جوفها ترجع إلى الحالة السابقة
42
مسألة: 8 أقل الحيض ثلاثة أيام، و أكثره كأقل الطهر عشرة
42
مسألة: 9 الأقرب عدم اعتبار التوالي
42
مسألة: 10 المراد من اليوم النهار، و هو ما بين طلوع الفجر الى الغروب
43
مسألة: 11 الحائض اما ذات العادة أو غيرها
43
مسألة: 12 لا إشكال في أنه لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرة
43
مسألة: 13 ذات العادة الوقتية سواء كانت عددية أيضا أم لا تتحيض بمجرد رؤية الدم في العادة
43
مسألة: 14 ذات العادة الوقتية إذا رأت في العادة و قبلها أو رأت فيها و بعدها أو رأت فيها و في الطرفين
44
مسألة: 15 إذا رأت المرأة ثلاثة أيام متوالية و انقطع بأقل من عشرة
44
مسألة: 16 ذات العادة إذا رأت أزيد من العادة و لم يتجاوز العشرة فالمجموع حيض
45
مسألة: 17 إذا كانت عادتها في كل شهر مرة فرأت في شهر مرتين مع فصل أقل الطهر في البين
45
مسألة: 18 المبتدئة و المضطربة و من كانت عادتها عشرة إذا انقطع عنهن ظهور الدم قبل العشرة
45
مسألة: 19 إذا تجاوز الدم عن العشرة قليلا كان أو كثيرا فقد اختلط حيضها بطهرها
46
مسألة: 20 الأحوط لو لم يكن الأقوى أن تجعل فاقدة التميز سبعة التحيض في أول رؤية الدم
47
مسألة: 21 ذات العادة الوقتية فقط إذا تجاوز دمها العشرة ترجع في الوقت الى عادتها
47
القول في أحكام الحيض
47
مسألة: 1 لا فرق في حرمة وطي الحائض بين الزوجة الدائمة و المنقطعة و الحرة و الأمة
48
مسألة: 2 إذا طهرت جاز لزوجها وطيها قبل الغسل على كراهية
48
مسألة: 3 المراد بأول الحيض ثلثه الأول و بوسطه ثلثه الثاني و بآخره ثلثه الأخير
48
مسألة: 4 إذا وطئها معتقدا حيضها فبان عدمه أو معتقدا عدم الحيض فبان وجوده لا شيء عليه
48
مسألة: 5 إذا اتفق حيضها حال المقاربة و لم يبادر في الإخراج فعليه الكفارة
48
مسألة: 6 يجوز إعطاء قيمة الدينار، و المعتبر قيمة وقت الأداء
49
مسألة: 7 تعطى كفارة الأمداد لثلاثة مساكين
49
مسألة: 8 تتكرر الكفارة بتكرر الوطي إذا وقع في أوقات مختلفة
49
مسألة: 9 إذا كان الزوج غائبا و وكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها
49
مسألة: 10 لو لم يكن عندها الماء الا بقدر أحدهما تقدم الغسل
49
مسألة: 11 إذا تيممت بدلا عن الغسل ثم أحدث بالحدث الأصغر لم يبطل
49
مسألة: 12 إذا طهرت من الحيض قبل خروج الوقت فإن أدركت منه مقدار أداء ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء
50
مسألة: 13 إذا ظنت ضيق الوقت عن أداء ركعة فتركت فبان السعة وجب القضاء
50
مسألة: 14 إذا طهرت في آخر النهار و أدركت من الوقت مقدار أربع ركعات في الحضر
50
مسألة: 15 إذا اعتقدت سعة الوقت للصلاتين فتبين عدمها و ان وظيفتها خصوص الثانية وجب قضاؤها
51
مسألة: 16 يستحب للحائض أن تبدل القطنة و تتوضأ وقت كل صلاة و تجلس بمقدار صلاتها مستقبلة ذاكرة لله تعالى
51
فصل: في الاستحاضة
51
مسألة: 1 يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة بإدخال قطنة و نحوها و الصبر قليلا
52
مسألة: 2 انما يجب تجديد الوضوء لكل صلاة و الأعمال المذكورة إذا استمر الدم
53
مسألة: 3 يجب بعد الوضوء و الغسل المبادرة إلى الصلاة إذا لم ينقطع الدم بعدهما
53
مسألة: 4 يجب عليها بعد الوضوء و الغسل التحفظ من خروج الدم
53
مسألة: 5 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى - كما إذا صارت القليلة متوسطة أو كثيرة
53
مسألة: 6 يصح الصوم من المستحاضة القليلة
54
مسألة: 7 إذا انقطع دمها فان كان قبل فعل الطهارة أتت بها و صلت
54
مسألة: 8 قد تبين مما مر حكم المستحاضة و ما لها من الأقسام و وظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام
54
فصل: في النفاس
55
مسألة: 1 إذا انقطع دمها على العشرة أو قبلها فكل ما رأته نفاس
56
مسألة: 2 لو رأت الدم في تمام العشرة و استمر الى أن تجاوزها
56
مسألة: 3 يعتبر فصل أقل الطهر، و هو العشرة بين النفاس و الحيض المتأخر
56
مسألة: 4 إذا استمر الدم الى شهر أو أقل أو أزيد فبعد مضي العادة في ذات العادة و العشرة في غيرها
57
مسألة: 5 إذا انقطع دم النفساء في الظاهر يجب عليها الاستظهار
57
(فصل: في غسل مس الميت)
57
مسألة: 1 القطعة المبانة من الحي بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها
58
مسألة: 2 الشهيد كالمغسل، فلا يوجب مسه الغسل
58
مسألة: 3 إذا مس ميتا و شك في أنه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل
58
مسألة: 4 إذا يبس عضو من أعضاء الحي و خرج منه الروح بالمرة
58
مسألة: 5 مس الميت ينقض الوضوء على الأحوط
58
مسألة: 6 يجب غسل المس لكل واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط
58
مسألة: 7 يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد و المشاهد و المكث فيها و قراءة العزائم
58
مسألة: 8 تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الاحداث
58
فصل: في أحكام الأموات
59
مسألة: 1 لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم و لحقوقهم
59
القول فيما يتعلق بحال الاحتضار
59
مسألة: 2 يجب كفاية في حال الاحتضار و النزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة
59
مسألة: 3 يستحب تلقينه الشهادتين و الإقرار بالأئمة الاثنى عشر و كلمات الفرج
59
القول في غسل الميت
60
مسألة: 1 يسقط الغسل عن الشهيد، و هو المقتول في الجهاد مع الامام عليه السلام أو نائبه الخاص
60
مسألة: 2 القطعة المنفصلة من الحي أو الميت قبل الاغتسال ان لم تشتمل على العظم
60
مسألة: 3 تغسيل الميت كتكفينه و الصلاة عليه فرض على الكفاية
61
مسألة: 4 المراد بالولي الذي لا يجوز مزاحمته أو يجب الاستيذان منه كل من يرثه
61
مسألة: 5 الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها الى أن يضعها في قبرها
61
مسألة: 6 إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي فالأقوى صحة الوصية
62
مسألة: 7 يشترط المماثلة بين المغسل و الميت في الذكورية و الأنوثية
62
مسألة: 8 لا إشكال في جواز تغسيل الرجل محارمه و بالعكس مع فقد المماثل من وراء الثياب
62
مسألة: 9 يجوز للمولى تغسيل أمته إذا لم تكن مزوجة و لا معتدة و لا مبعضة
62
مسألة: 10 الميت المشتبه بين الذكر و الأنثى و لو من جهة كونه خنثى يغسله من وراء الثوب
62
مسألة: 11 يعتبر في المغسل الإسلام، بل الايمان في حال الاختيار
62
مسألة: 12 لو لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل على الأقوى
63
مسألة: 13 الظاهر عدم اعتبار البلوغ في المغسل فيجزي تغسيل
63
القول في كيفية غسل الميت
63
مسألة: 1 يعتبر في كل من السدر و الكافور أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بهما
63
مسألة: 2 إذا تعذر أحد الخليطين أو كلاهما غسل بالماء الخالص بدل المتعذر
63
مسألة: 3 إذا فقد الماء للغسل تيمم ثلاث تيممات بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب
64
مسألة: 4 إذا لم يكن عنده من الماء الا بمقدار غسل واحد غسله غسلا واحدا و تيممه تيممين
64
مسألة: 5 إذا كان الميت محرما يغسله ثلاثة أغسال كالمحل
64
مسألة: 6 إذا يممه عند تعذر الغسل أو غسله بالماء الخالص لأجل تعذر الخليط ثم ارتفع العذر
65
مسألة: 7 لو كان على الميت غسل جنابة أو حيض أو نحوهما أجزأ عنها غسل الميت
65
مسألة: 8 إذا دفن الميت بلا غسل و لو نسيانا وجب نبشه لتغسيله
65
مسألة: 9 لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت إلا إذا جعل الأجرة في قبال بعض الأمور غير الواجبة
65
مسألة: 10 إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل
65
مسألة: 11 اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة
65
مسألة: 12 الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر
66
مسألة: 13 لا يجب الوضوء للميت على الأصح
66
القول في آداب الغسل
66
مسألة: 1 إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن
66
القول في تكفين الميت
66
مسألة: 1 لا يجوز التكفين بالمغصوب و لو في حال الاضطرار
67
مسألة: 2 يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار
67
مسألة: 3 لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجب إزالة النجاسة عنه بغسل
67
مسألة: 4 يخرج الكفن من أصل التركة
67
مسألة: 5 كفن الزوجة بل و سائر مؤن تجهيزها على زوجها
68
مسألة: 6 إذا تبرع متبرع بكفنها سقط عن الزوج
68
مسألة: 7 إذا مات الزوج بعد زوجته و لم يكن له من المال الا بمقدار كفن واحد قدم عليها
68
مسألة: 8 إذا كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها
68
مسألة: 9 لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب
68
القول في مستحبات الكفن و آداب التكفين
68
القول في الحنوط
69
مسألة: 1 لا يجب مقدار معين من الكافور في الحنوط
70
مسألة: 2 يستحب خلط كافور الحنوط بشيء من التربة الشريفة
70
القول في الجريدتين
70
القول في تشييع الجنازة
70
القول في الصلاة على الميت
72
مسألة: 1 محل الصلاة بعد الغسل و التكفين
72
مسألة: 2 يعتبر في المصلي أن يكون مؤمنا
72
مسألة: 3 الصلاة على الميت و ان كان فرضا على الكفاية
72
مسألة: 4 يستحب فيها الجماعة
73
مسألة: 5 يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددون فرادى
73
مسألة: 6 يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء
73
القول في كيفية صلاة الميت
73
مسألة: 1 في كل من الرجل و المرأة يجوز تذكير الضمائر
74
مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات بين الأقل و الأكثر بنى على الأقل
75
القول في شرائط صلاة الميت
75
مسألة: 1 لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث و لا سائر شروط الصلاة
75
مسألة: 2 إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط
75
مسألة: 3 إذا لم يقدر على القيام و لم يوجد من يقدر على الصلاة قائما تعين عليه الصلاة جالسا
76
مسألة: 4 من أدرك الإمام في أثناء الصلاة جاز له الدخول معه
76
مسألة: 5 لا يسقط صلاة الميت عن المكلفين ما لم يأت بها بعضهم على وجه صحيح
76
مسألة: 6 يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن لا بعده
76
مسألة: 7 يجوز تكرار الصلاة على الميت على كراهية
77
مسألة: 8 إذا حضرت جنازة في وقت الفريضة
77
مسألة: 9 إذا اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل واحد منها بصلاة
77
مسألة: 10 إذا حضر في أثناء الصلاة على الجنازة - كما بعد التكبيرة الأولى - جنازة أخرى
78
القول في آداب الصلاة على الميت
78
القول في الدفن
79
مسألة: 1 راكب البحر مع تعذر البر لخوف فساده لو انتظر أو لمانع آخر أو تعسره
79
مسألة: 2 يجب كون الدفن مستقبل القبلة
79
مسألة: 3 مئونة الدفن حتى ما يحتاج إليه لأجل استحكامه من القير و الساروج و غير ذلك
80
مسألة: 4 إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن على الأحوط
80
مسألة: 5 يجب دفن الاجزاء المبانة من الميت حتى الشعر و السن و الظفر
80
مسألة: 6 إذا مات شخص في البئر و لم يمكن إخراجه و لا استقباله يخلى على حاله
80
مسألة: 7 إذا مات الجنين في بطن الحامل و خيف عليها من بقائه يجب التوصل إلى إخراجه بكل حيلة
80
مسألة: 8 لا يجوز الدفن في الأرض المغصوبة عينا أو منفعة
80
مسألة: 9 لا يجوز أن يدفن الكفار و أولادهم في مقبرة المسلمين
81
القول في مستحبات الدفن و مكروهاته
81
خاتمة: تشتمل على مسائل
84
مسألة: 1 يجوز نقل الميت من بلد موته الى بلد آخر قبل دفنه على كراهية
84
مسألة: 2 يجوز البكاء على الميت
84
مسألة: 3 يحرم نبش قبر المسلم و من بحكمه الا مع العلم باندراسه
85
مسألة: 4 يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها
86
مسألة: 5 إذا أخرج الميت عن قبره في مكان مباح عصيانا أو بنحو مباح
86
ختام: فيه أمران
87
القول في الأغسال المندوبة
88
أما الزمانية
88
و أما المكانية
90
و أما الفعلية
90
مسألة: 1 وقت إيقاع الأغسال المكانية قبل الدخول
91
مسألة: 2 لا تنتقض الأغسال الزمانية و القسم الثاني من الفعلية بشيء من الاحداث بعدها
91
مسألة: 3 إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة
91
مسألة: 4 في قيام التيمم عند التعذر مقام تلك الأغسال تأمل و إشكال
91
فصل: في التيمم
92
القول في مسوغاته
92
مسألة: 1 مسوغات التيمم أمور
92
مسألة: 2 الظاهر عدم وجوب المباشرة في الطلب
92
مسألة: 3 إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة و في بعضها سهلة
92
مسألة: 4 المناط في السهم و الرمي و القوس و الهواء و الرامي هو المتعارف
92
مسألة: 5 إذا ترك الطلب حتى ضاق الوقت تيمم و صلى و صحت صلاته و ان أثم بالترك
92
مسألة: 6 إذا طلب بالمقدار اللازم فتيمم و صلى ثم ظفر بالماء في محل الطلب
93
مسألة: 7 يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله
93
مسألة: 8 الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة
93
مسألة: 9 إذا لم يكن عنده الا ماء واحد يكفي للطهارة
93
مسألة: 10 لو تمكن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط
93
مسألة: 11 لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض
94
مسألة: 12 إذا كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء و الغسل
94
مسألة: 13 إذا شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه حتى يتيمم
94
مسألة: 14 إذا دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمم و إيقاع ركعة منها مع الوضوء
95
مسألة: 15 التيمم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به الا الصلاة التي ضاق وقتها
95
مسألة: 16 لا فرق بين عدم الماء أصلا و وجود ما لا يكفيه لتمام الأعضاء
95
مسألة: 17 لو خالف من كان فرضه التيمم فتوضأ أو اغتسل فطهارته باطلة
95
مسألة: 18 يجوز التيمم لصلاة الجنازة و النوم مع التمكن من الماء
96
القول فيما يتيمم به
96
مسألة: 1 يعتبر فيما يتيمم به أن يكون صعيدا
96
مسألة: 2 إذا شك في كون شيء ترابا أو غيره مما لا يتيمم به
96
مسألة: 3 لا يجوز التيمم بالخزف و الجص و النورة بعد الإحراق
96
مسألة: 4 لا يصح التيمم بالصعيد النجس
96
مسألة: 5 المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمم فيه بلا اشكال
97
مسألة: 6 لو فقد الصعيد تيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه
97
مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج
98
مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة
98
القول في كيفية التيمم
98
مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار
98
مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر
98
القول فيما يعتبر في التيمم
99
مسألة: 1 يعتبر النية في التيمم على نحو ما سمعته في الوضوء
99
مسألة: 2 يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل
99
مسألة: 3 العاجز ييممه غيره، لكن يضرب الأرض بيد العاجز ثم يمسح بها
99
مسألة: 4 من قطعت احدى يديه ضرب الأرض بالموجودة
100
مسألة: 5 في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح
100
القول في أحكام التيمم
100
مسألة: 1 لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول وقتها و ان علم بعدم التمكن منه في الوقت
100
مسألة: 2 لو تيمم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتى دخل وقت صلاة أخرى
100
مسألة: 3 المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم تيممين أحدهما عن الغسل و الأخر عن الوضوء
101
مسألة: 4 لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر كفاه
101
مسألة: 5 ينتقض التيمم الواقع عن الوضوء بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر
101
مسألة: 6 إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه
102
مسألة: 7 المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه
102
مسألة: 8 إذا وجد الماء بعد الصلاة لا يجب إعادتها بل تمت و صحت
102
مسألة: 9 إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن و بنى على الصحة
102
فصل: في النجاسات
102
القول في النجاسات
103
مسألة: 1 النجاسات احدى عشر
103
مسألة: 2 إذا كان خرء حيوان و شك في كونه من مأكول اللحم أو من محرمة
103
مسألة: 3 فأرة المسك المبانة من الحي طاهر بلا إشكال
104
مسألة: 4 ما يؤخذ من يد المسلم و سوق المسلمين من اللحم أو الشحم أو الجلد
104
مسألة: 5 إذا أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفار
104
مسألة: 6 إذا أخذ شيء من الكفار أو من سوقهم
104
مسألة: 7 الدم المتخلف في الذبيحة طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه
105
مسألة: 8 ما شك في أنه دم أو غيره طاهر
105
مسألة: 9 الدم الخارج من بين الأسنان نجس و حرام لا يجوز بلعه
106
مسألة: 10 الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس
106
مسألة: 11 لا بأس بأكل الزبيب و الكشمش إذا غليا في الدهن أو جعلا في المحشي و الطبيخ
106
مسألة: 12 غير الاثنى عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب و معاداة
107
القول في أحكام النجاسات
107
مسألة: 1 يشترط في صحة الصلاة و الطواف واجبهما و مندوبهما طهارة البدن
107
مسألة: 2 حصير المسجد و فرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه و وجوب إزالة النجاسة عنه
108
مسألة: 3 لا فرق في المساجد بين المعمورة و المخروبة أو المهجورة
108
مسألة: 4 إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم
108
مسألة: 5 كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس
108
مسألة: 6 من صلى بالنجاسة متعمدا بطلت صلاته و وجب إعادتها
108
مسألة: 7 إذا انحصر الساتر في النجس، فان لم يقدر على نزعه لبرد و نحوه صلى فيه
109
مسألة: 8 إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما
109
القول في كيفية التنجيس بها
109
مسألة: 1 لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة في كل منهما
109
مسألة: 2 مع الشك في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس
109
مسألة: 3 لا يحكم بنجاسة الشيء و لا بطهارة ما ثبتت نجاسته الا باليقين أو بإخبار ذي اليد
110
مسألة: 4 العلم الإجمالي كالتفصيلي
110
مسألة: 5 إذا شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة مع الشك في زوالها كفى في وجوب الاجتناب
110
مسألة: 6 المراد بذي اليد كل من كان مستوليا عليه
110
مسألة: 7 إذا كان الشيء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته
110
مسألة: 8 لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا
110
مسألة: 9 المتنجس منجس على الأقوى
111
مسألة: 10 ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لا ينجسه
111
القول فيما يعفى عنه منها في الصلاة
111
مسألة: 1 ما يعفى عنه منها في الصلاة أمور
111
مسألة: 2 لو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه
111
مسألة: 3 لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة
112
مسألة: 4 المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم
112
القول في المطهرات
113
«أولها» - الماء
113
مسألة: 1 لو كانت الانية المتنجسة بالولوغ مما يتعذر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره
114
مسألة: 2 يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير
114
مسألة: 3 تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح
115
مسألة: 4 إذا تنجس التنور يطهر بصب الماء في الموضع النجس من فوق الى تحت
115
مسألة: 5 إذا تنجس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في وصلة و يغمس في الكر أو الجاري فيطهر
115
مسألة: 6 اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير
115
مسألة: 7 إذا غسل ثوبه المتنجس ثم رأى فيه شيئا من الطين أو الأشنان لا يضر ذلك بتطهيره
116
مسألة: 8 إذا أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باق على نجاسته و يطهر بالمضمضة
116
«ثانيها» - الأرض
116
«ثالثها» - الشمس
116
مسألة: 9 إذا كانت الأرض أو نحوها جافة و أريد تطهيرها بالشمس يصب عليها الماء الطاهر أو النجس
117
مسألة: 10 الحصى و التراب و الطين و الأحجار ما دامت واقعة على الأرض تكون بحكمها
117
«رابعها» - الاستحالة الى جسم آخر
117
«خامسها» - ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس
118
«سادسها» - الانتقال
118
«سابعها» - الإسلام
118
«ثامنها» - التبعية
118
«تاسعها» - زوال عين النجاسة
118
«عاشرها» - الغيبة
119
«حادي عشرها» - استبراء الجلال من الحيوان المحلل
119
القول في الأواني
119
مسألة: 1 أواني الكفار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة
119
مسألة: 2 يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأكل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غيرها
119
مسألة: 3 الظاهر أن المراد من الأواني ما يستعمل في الأكل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن
120
مسألة: 4 كما يحرم الأكل و الشرب من آنية الذهب و الفضة بوضعها على فمه و أخذ اللقمة منها
120
مسألة: 5 الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب و الفضة كالوضوء من الانية المغصوبة، يبطل
121
كتاب الصلاة
122
فصل: في مقدمات الصلاة
122
المقدمة الاولى: في أعداد الفرائض و مواقيت اليومية و نوافلها
122
مسألة: 1 الصلاة واجبة و مندوبة
122
مسألة: 2 الأقوى ثبوت صلاة الغفيلة و ليست من الرواتب
123
مسألة: 3 يجوز إتيان النوافل و الرواتب و غيرها جالسا حتى في حال الاختيار
123
مسألة: 4 وقت نافلة الظهر من الزوال الى الذراع أي سبعي الشاخص
123
مسألة: 5 لا إشكال في جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر على الزوال في يوم الجمعة
124
مسألة: 6 وقت الظهرين من الزوال الى المغرب
124
مسألة: 7 المراد باختصاص الوقت
124
مسألة: 8 لو قدم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمدا بطل ما قدمه
125
مسألة: 9 إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعات الى الغروب و للمسافر ثلاث أو أكثر
125
مسألة: 10 يجوز العدول من اللاحقة إلى السابقة
125
مسألة: 11 إذا كان مسافرا و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فنوى الظهر مثلا
126
مسألة: 12 يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت
126
مسألة: 13 الأقوى جواز التطوع في وقت الفريضة ما لم تتضيق
126
مسألة: 14 إذا تيقن بدخول الوقت فصلى أو عول على الظن المعتبر كشهادة العدلين أو أذان الثقة
126
مسألة: 15 إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثم حصل أحد الأعذار
126
مسألة: 16 يعتبر لغير ذي العذر العلم بدخول الوقت حين الشروع في الصلاة
126
المقدمة الثانية: في القبلة
127
مسألة: 1 يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض اليومية و غيرها من الفرائض حتى صلاة الجنائز
127
مسألة: 2 يعتبر العلم بالتوجه إلى القبلة حال الصلاة
127
مسألة: 3 المتحير الذي يجب عليه الصلاة الى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان كالظهرين
127
مسألة: 4 من صلى إلى جهة قطع أو ظن بها في مقام الاكتفاء بالظن ثم تبين خطأه
127
المقدمة الثالثة: في الستر و الساتر
128
مسألة: 1 يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
128
مسألة: 2 لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت خارجة من أول الأمر و هو لا يعلم بها فالصلاة صحيحة
128
مسألة: 3 عورة الرجل في الصلاة عورته في النظر
128
مسألة: 4 يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها
128
مسألة: 5 الأمة و الصبية كالحرة و البالغة، الا انه لا يجب عليهما ستر الرأس
128
مسألة: 6 لا يجب التستر من جهة التحت
128
مسألة: 7 الستر عن النظر يحصل بكل ما يمنع عن النظر
129
مسألة: 8 يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي أمور
129
مسألة: 9 لا فرق في الغصب بين أن يكون عينه مال الغير أو منفعته أو يكون متعلقا لحق الغير
129
مسألة: 10 إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب أو خيط بخيط مغصوب ففي جريان حكم المغصوب عليه اشكال
129
مسألة: 11 لا بأس بالشمع و العسل و الحرير الممتزج
130
مسألة: 12 استثني مما لا يؤكل الخز و السنجاب
130
مسألة: 13 لا بأس بفضلات الإنسان كشعره و ريقه و لبنه
130
مسألة: 14 لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و لا تركيبها به في الصلاة و غيرها
130
مسألة: 15 الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش و الركوب عليه
131
مسألة: 16 قد عرفت أن المحرم لبس الحرير المحض
131
مسألة: 17 لبس لباس الشهرة
131
مسألة: 18 لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه و الصلاة فيه
132
مسألة: 19 لا بأس بلبس الصبي الحرير
132
مسألة: 20 إذا لم يجد المصلي ساترا حتى الورق و الحشيش
132
مسألة: 21 يجب تأخير الصلاة عن أول الوقت إذا لم يكن عنده ساتر
132
المقدمة الرابعة: المكان
133
مسألة: 1 كل مكان يجوز الصلاة فيه الا المغصوب عينا أو منفعة
133
مسألة: 2 الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها
133
مسألة: 3 لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب
133
مسألة: 4 إذا اشترى دارا بعين المال الذي تعلق به الخمس أو الزكاة يشكل الصلاة فيها
133
مسألة: 5 المدار في جواز التصرف و الصلاة في ملك الغير على إحراز رضائه و طيب نفسه
134
مسألة: 6 يجوز الصلاة في الأراضي المتسعة كالصحاري و المزارع و البساتين التي لم يبن عليها الحيطان
134
مسألة: 7 المراد بالمكان الذي تبطل الصلاة بغصبه ما استقر عليه المصلي
134
مسألة: 8 الأقوى صحة صلاة كل من الرجل و المرأة مع المحاذاة أو تقدم المرأة
134
مسألة: 9 الأحوط أن لا يتقدم في الصلاة على قبر المعصوم
135
مسألة: 10 لا تعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة الى الثوب أو البدن
135
مسألة: 11 يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه
136
مسألة: 12 إذا كان في الأرض ذات الطين و الوحل بحيث لو جلس للسجود و التشهد يتلطخ به بدنه و ثيابه
136
مسألة: 13 إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان و لم يتمكن من السجود عليه
136
مسألة: 14 إذا فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت
136
مسألة: 15 يعتبر في المكان الذي يصلى فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب
137
مسألة: 16 يستحب الصلاة في المساجد
137
مسألة: 17 يكره تعطيل المسجد
137
مسألة: 18 من المستحبات الأكيدة بناء المسجد
138
مسألة: 19 المشهور اعتبار إجراء صيغة الوقف في صيرورة الأرض مسجدا
138
مسألة: 20 تكره الصلاة في الحمام حتى المسلخ منه
138
المقدمة الخامسة: في الأذان و الإقامة
139
مسألة: 1 الأذان و الإقامة لا إشكال في تأكد رجحانهما للصلوات الخمس أداء و قضاءا
139
مسألة: 2 يسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بينهما و بين الظهر و المغرب
139
مسألة: 3 يسقط الأذان مع الإقامة في مواضع
139
المقدمة السادسة: إحضار القلب في الصلاة
140
مسألة: 1 ينبغي للمصلي إحضار قلبه في تمام الصلاة في أقوالها و أفعالها
140
فصل: في أفعال الصلاة
141
و الواجب أحد عشر
141
القول في النية
141
مسألة: 1 النية عبارة عن قصد الفعل قربة الى الله تعالى و امتثالا لأمره
141
مسألة: 2 يعتبر الإخلاص في النية
142
فائدة
142
مسألة: 3 غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة ان كانت مقصودة تبعا
142
مسألة: 4 إذا رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم يبطل
143
مسألة: 5 يجب تعيين نوع الصلاة التي يأتي بها في القصد و لو إجمالا
143
مسألة: 6 لا يجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي يتصف بصفتي القضاء و الأداء
143
مسألة: 7 لا يجب نية القصر و الإتمام في موضع تعينهما
143
مسألة: 8 لا يجب قصد الوجوب و الندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة
144
مسألة: 9 لا يجب حين النية تصور الصلاة تفصيلا بل يكفي الإجمال
144
مسألة: 10 لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع
144
مسألة: 11 لو شك فيما بيده انه عينها ظهرا أو عصرا و يدري انه لم يأت بالظهر قبل ذلك
144
مسألة: 12 يجوز العدول من صلاة إلى أخرى في مواضع
144
مسألة: 13 لا يجوز العدول من النفل الى الفرض و لا من النفل الى النفل
145
مسألة: 14 إذا دخل في ركعتين من صلاة الليل مثلا بقصد الركعتين الثانيتين فتبين انه لم يصل الأولتين
145
القول في تكبيرة الإحرام
146
مسألة: 1 الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء
146
مسألة: 2 يستحب زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع
146
مسألة: 3 يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام
147
مسألة: 4 يستحب رفع اليدين عند التكبير إلى الأذنين أو الى حيال وجهه
147
مسألة: 5 إذا كبر ثم شك في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأول
147
القول في القيام
147
مسألة: 1 القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النية
147
مسألة: 2 يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي
147
مسألة: 3 يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام
148
مسألة: 4 لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد
148
مسألة: 5 إذا لم يقدر على القيام أصلا و لو مستندا أو منحنيا أو متفرجا
148
مسألة: 6 إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائما صلى قائما ثم جلس و ركع جالسا
148
مسألة: 7 إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم الى أن يحس من نفسه العجز فيجلس
148
مسألة: 8 يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود
148
القول في القراءة و الذكر
149
مسألة: 1 يجب في الركعة الاولى و الثانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها
149
مسألة: 2 يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحتها
149
مسألة: 3 الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة في الفريضة
149
مسألة: 4 لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال
149
مسألة: 5 البسملة جزء من كل سورة
149
مسألة: 6 سورتا الفيل و لإيلاف سورة واحدة
149
مسألة: 7 يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة
150
مسألة: 8 يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف عدا التوحيد
150
مسألة: 9 يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر
150
مسألة: 10 يستحب للرجل الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة
150
مسألة: 11 مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه
151
مسألة: 12 يجب القراءة الصحيحة
151
مسألة: 13 المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعده أهل اللسان مؤديا للحرف الفلاني دون حرف آخر
151
مسألة: 14 الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع
152
مسألة: 15 يجوز قراءة مالك يوم الدين ملك يوم الدين
152
مسألة: 16 من لا يقدر الا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع ان يتعلم أجزأه ذلك
152
مسألة: 17 يتخير فيما عدا الركعتين الأوليين من فرائضه بين الذكر و الفاتحة
152
مسألة: 18 لو قصد التسبيح مثلا فسبق لسانه إلى القراءة
152
مسألة: 19 إذا قرأ الفاتحة بتخيل انه في الأوليين فتبين كونه في الأخيرتين يجتزئ به كالعكس
153
مسألة: 20 الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحات الا بقصد الذكر المطلق
153
مسألة: 21 يستحب قراءة عم يتساءلون أو هل أتى أو الغاشية أو القيامة
153
مسألة: 22 قد عرفت انه يجب الاستقرار حال القراءة و الأذكار
153
مسألة: 23 إذا شك في صحة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز
153
القول في الركوع
153
مسألة: 1 يجب في كل ركعة من الفرائض اليومية ركوع واحد
153
مسألة: 2 من لم يتمكن من الانحناء المزبور اعتمد
154
مسألة: 3 يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع
154
مسألة: 4 من كان كالراكع خلقة أو لعارض ان تمكن من الانتصاب
154
مسألة: 5 إذا نسي الركوع فهوى الى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض
154
مسألة: 6 لو انحنى بقصد الركوع فلما وصل الى حده نسي و هوى إلى السجود
155
مسألة: 7 يجب الذكر في الركوع
155
مسألة: 8 تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب
155
مسألة: 9 يستحب التكبير للركوع و هو قائم منتصب
156
القول في السجود
156
مسألة: 1 يجب في كل ركعة سجدتان
156
مسألة: 2 الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة
157
مسألة: 3 المراد بالموقف الذي يجب عدم التفاوت بينه و بين موضع الجبهة
158
مسألة: 4 لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر
158
مسألة: 5 لو وضع جبهته على الممنوع من السجود عليه
158
مسألة: 6 من كان بجبهته علة كالدمل ان لم يستوعبها و أمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض
159
مسألة: 7 إذا ارتفعت الجبهة من الأرض قهرا و عادت إليها قهرا لم يتكرر السجدة
159
مسألة: 8 من عجز عن السجود انحنى بقدر ما يتمكن و رفع المسجد الى جبهته
159
مسألة: 9 يستحب التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود
159
القول في سجدتي التلاوة و الشكر
161
مسألة: 1 يجب السجود عند تلاوة آيات أربع في السور الأربع
161
مسألة: 2 يتكرر السجود مع تكرر السبب مع التعاقب و تخلل السجود قطعا
161
مسألة: 3 إذا قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثم الوضع
161
مسألة: 4 الظاهر أنه يعتبر في وجوب السجدة على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة و قصد القرآنية
161
مسألة: 5 يعتبر في السماع تمييز الحروف و الكلمات
161
مسألة: 6 يعتبر في هذا السجود بعد تحقق مسماه النية و إباحة المكان
161
مسألة: 7 ليس في هذا السجود تشهد و لا تسليم
162
مسألة: 8 السجود لله عز و جل في نفسه من أعظم العبادات
162
القول في التشهد
163
مسألة: 1 يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة
163
مسألة: 2 يجب الجلوس مطمئنا حال التشهد بأي كيفية كان
164
القول في التسليم
164
مسألة: 1 التسليم واجب في الصلاة و جزء منها على اشكال
164
مسألة: 2 يجب في التسليم بكل من الصيغتين العربية و الاعراب
164
القول في الترتيب
164
مسألة: 1 يجب الترتيب في أفعال الصلاة
164
القول في الموالاة
165
مسألة: 1 يجب الموالاة في أفعال الصلاة
165
مسألة: 2 كما يجب الموالاة في أفعال الصلاة بالنسبة إلى بعضها مع بعض يجب الموالاة في القراءة
165
بقي أمران: القنوت، و التعقيب
165
القول في القنوت
165
مسألة: 1 يستحب القنوت في الفرائض اليومية، و يتأكد في الجهرية
165
مسألة: 2 لا يعتبر في القنوت قول مخصوص
166
مسألة: 3 لا يعتبر رفع اليدين في القنوت على اشكال
166
مسألة: 4 يجوز الدعاء في القنوت و في غيره بالملحون
166
القول في التعقيب
166
مسألة: 1 يستحب التعقيب بعد الفراغ من الصلاة و لو نافلة
166
مسألة: 2 يعتبر في التعقيب أن يكون متصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لا يشاركه الاشتغال بشيء آخر
167
مسألة: 3 تختص المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحلي، و الخضاب
168
القول في مبطلات الصلاة
168
أحدها - الحدث الأصغر و الأكبر
168
ثانيها - التكفير
169
ثالثها - الالتفات بكل البدن
169
رابعها - تعمد الكلام
169
مسألة: 1 لا بأس بالذكر و الدعاء و قراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة
169
مسألة: 2 يجب أن يكون رد السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم
170
مسألة: 3 لو سلم بالملحون وجب الجواب صحيحا
170
مسألة: 4 لو كان المسلم صبيا مميزا يجوز بل يجب الرد
170
مسألة: 5 لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فرد الجواب غيره لم يجز له الرد
170
مسألة: 6 يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة و غيرها
170
مسألة: 7 يجب الفورية العرفية في الجواب
170
مسألة: 8 الابتداء بالسلام مستحب كفائي
171
مسألة: 9 إذا سلم أحد على أحد شخصين و لم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما
171
مسألة: 10 إذا سلم شخصان كل على الأخر يجب على كل منهما رد سلام الأخر
171
خامسها - القهقهة
171
سادسها - تعمد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيوي
172
سابعها - كل فعل ماح لها مذهب لصورتها على وجه يصح سلب الاسم
172
«ثامنها» - الأكل و الشرب
172
تاسعها - تعمد قول آمين
173
عاشرها - الشك في عدد غير الرباعية
173
حادي عشرها - زيادة جزء فيها أو نقصانه
173
مسألة: 11 يكره في الصلاة مضافا الى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود
173
مسألة: 12 لا يجوز قطع الفريضة اختيارا بل النافلة أيضا على الأحوط
173
القول في صلاة الآيات
173
مسألة: 1 سبب هذه الصلاة كسوف الشمس و خسوف القمر
173
مسألة: 2 الظاهر أن المدار في كسوف النيرين صدق اسمه
174
مسألة: 3 وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع الى تمام الانجلاء
174
مسألة: 4 يختص الوجوب بمن في بلد الآية
174
مسألة: 5 تثبت الآية و كذا وقتها و مقدار مكثها بالعلم و شهادة العدلين
174
مسألة: 6 تجب هذه الصلاة على كل مكلف
174
مسألة: 7 من لم يعلم بالكسوف حتى خرج الوقت الذي هو تمام الانجلاء
174
مسألة: 8 إذا أخبر جماعة غير عدول بالكسوف و لم يحصل له العلم بصدقهم و بعد مضي الوقت تبين صدقهم
175
مسألة: 9 صلاة الآيات ركعتان في كل واحدة منهما خمس ركوعات
175
مسألة: 10 يعتبر في الصلاة هاهنا ما يعتبر في الفريضة من الشرائط و غيرها
176
مسألة: 11 يستحب فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا
176
مسألة: 12 يستحب فيها الجماعة
177
القول في الخلل الواقع في الصلاة
177
مسألة: 1 من أخل بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل
177
مسألة: 2 من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا و لم يذكره الا بعد تجاوز محله
178
مسألة: 3 من نسي الركعة الأخيرة مثلا فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها
179
مسألة: 4 لو علم إجمالا قبل أن يدخل في الركوع اما بفوات سجدتين من الركعة السابقة
180
مسألة: 5 إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين
180
مسألة: 6 إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انه ترك التشهد و لا يدري أنه ترك السجدة أيضا أم لا
180
القول في الشك
180
مسألة: 1 من شك في الصلاة فلم يدر انه صلى أم لا
180
مسألة: 2 لو علم انه صلى العصر و لم يدر انه صلى الظهر أيضا أم لا
180
مسألة: 3 إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء
180
مسألة: 4 لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا
181
مسألة: 5 إذا علم انه صلى احدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منهما
181
سألة: 6 انما لا يلتفت بالشك في الصلاة بعد الوقت و يبني على إتيانها فيما إذا كان حدوثه بعده
181
مسألة: 7 إذا شك و اعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين بعد الوقت ان شكه كان في أثناء الوقت
181
مسألة: 8 حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة و عدمه حكم غيره
181
القول في الشك في شيء من أفعال الصلاة
181
مسألة: 1 من شك في شيء من أفعال الصلاة، فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه وجب الإتيان به
181
مسألة: 2 انما لا يلتفت الى الشك بعد الدخول في الغير و يبني على الإتيان بالمشكوك
182
مسألة: 3 لو شك في صحة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم يلتفت و ان كان في المحل
182
مسألة: 4 لو شك في التسليم لم يلتفت إذا كان قد دخل فيما هو مترتب على الفراغ
182
مسألة: 5 كل مشكوك أتى به لأنه في المحل ثم ذكر أنه فعله فإنه لا يبطل الصلاة
183
مسألة: 6 لو شك و هو في فعل أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة عليه سابقا أم لا لم يلتفت
183
القول في الشك في عدد ركعات الفريضة
183
مسألة: 1 لا حكم للشك المزبور بمجرد حصوله ان زال بعد ذلك بل بعد استقراره
183
مسألة: 2 إذا شك بين الثلاث و الأربع أو بين الثلاث و الخمس أو بين الثلاث و الأربع و الخمس في حال القيام
184
مسألة: 3 في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين
184
مسألة: 4 الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان
185
مسألة: 5 لو علم و هو في الصلاة أنه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و لا يدري انه كان قبل إكمال السجدتين
185
مسألة: 6 لو شك بعد الفراغ أن شكه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما
185
مسألة: 7 إذا عرض له أحد الشكوك و لم يعلم الوظيفة
185
مسألة: 8 لو انقلب شكه بعد الفراغ الى شك آخر
186
مسألة: 9 إذا شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي و الأربع
186
مسألة: 10 لو شك بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فلما أتى بالرابعة تيقن انه حين الشك لم يأت بالثلاثة
186
مسألة: 11 من كان عاجزا عن القيام و عرض له أحد الشكوك الصحيحة
186
مسألة: 12 لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة و استينافها
187
مسألة: 13 في الشكوك الباطلة: إذا غفل عن شكه و أتم الصلاة ثم تبين له الموافقة للواقع
187
مسألة: 14 لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر و شك في الركعات بطلت
187
مسألة: 15 إذا شك و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم إتيان التشهد
187
القول في الشكوك التي لا اعتبار بها
188
مسألة: 1 المرجع في كثرة الشك الى العرف
188
مسألة: 2 لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا
188
مسألة: 3 لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه
188
مسألة: 4 إذا عرض الشك لكل من الامام و المأموم
189
مسألة: 5 النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاتي ليلة الدفن
190
القول في حكم الظن في أفعال الصلاة و ركعاتها
190
مسألة: 1 الظن في عدد الركعات إذا كان متعلقا بالركعتين الأخيرتين من الرباعية كاليقين
190
مسألة: 2 لو تردد في أن الحاصل له ظن أو شك كما يتفق كثيرا لبعض الناس
190
القول في ركعات الاحتياط
191
مسألة: 1 ركعات الاحتياط واجبة
191
مسألة: 2 لا بد في صلاة الاحتياط من النية و تكبيرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرا
191
مسألة: 3 لو نسي ركنا في ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت
191
مسألة: 4 لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها
191
مسألة: 5 لو شك في إتيان صلاة الاحتياط فان كان بعد الوقت لا يلتفت اليه
192
مسألة: 6 لو شك في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحل
192
مسألة: 7 إذا نسيها و دخل في صلاة أخرى من نافلة أو فريضة قطعها و أتى بها
192
القول في الاجزاء المنسية
193
مسألة: 1 لا يقضى من الاجزاء المنسية في الصلاة غير السجود و التشهد
193
مسألة: 2 لو تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي
193
مسألة: 3 لا يجب التسليم في التشهد القضائي
193
مسألة: 4 لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محل تداركهما، ثم بعد الفراغ من الصلاة
193
مسألة: 5 لو شك في أن الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقل
194
مسألة: 6 لو نسي قضاء السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في صلاة أخرى قطعها
194
مسألة: 7 لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر
194
القول في سجود السهو
194
مسألة: 1 يجب سجود السهو للكلام ساهيا و لو لظن الخروج
194
مسألة: 2 التسليم الزائد لو وقع مرة واحدة و لو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرة واحدة
194
مسألة: 3 لو كان عليه سجود سهو و أجزاء منسية و ركعات احتياطية أخر السجود
194
مسألة: 4 يجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة
195
مسألة: 5 يجب في السجود المزبور النية مقارنا لأول مسماه
195
مسألة: 6 لو شك في تحقق موجبه بنى على عدمه
195
القول في صلاة القضاء
196
مسألة: 1 يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه
196
مسألة: 2 إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء
196
مسألة: 3 فاقد الطهورين يجب عليه القضاء
196
مسألة: 4 يجب قضاء غير اليومية سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معين
196
مسألة: 5 يجوز قضاء الفرائض في كل وقت من ليل أو نهار
197
مسألة: 6 إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا
197
مسألة: 7 يستحب قضاء النوافل و الرواتب
197
مسألة: 8 إذا تعددت الفوائت فالأقوى عدم وجوب الترتيب في قضائها
197
مسألة: 9 لو علم أن عليه احدى صلوات الخمس من غير التعيين يكفيه صبح و مغرب و أربع ركعات
197
مسألة: 10 إذا علم بفوات صلاة معينة كالصبح مثلا مرات و لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى
198
مسألة: 11 لا يجب الفور في القضاء
198
مسألة: 12 الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء الى زمان رفع العذر
198
مسألة: 13 لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة
199
مسألة: 14 يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى
199
مسألة: 15 يجوز الإتيان بالقضاء جماعة
199
مسألة: 16 يجب على الولي - و هو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلاة
199
القول في صلاة الاستيجار
200
مسألة: 1 يجب على من عليه واجب من الصلاة و الصيام الإيصاء باستئجاره
200
مسألة: 2 إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به
200
مسألة: 3 يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها
200
مسألة: 4 لا يشترط عدالة الأجير
201
مسألة: 5 لا يجوز استيجار ذوي الأعذار
201
مسألة: 6 لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده
201
مسألة: 7 يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
201
مسألة: 8 قد عرفت في السابق أنه لا يجب الترتيب في القضاء
201
مسألة: 9 لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل بلا اذن من المستأجر
202
مسألة: 10 إذا عين للأجير وقتا أو مدة و لم يأت بالعمل أو تمامه في تلك المدة
202
مسألة: 11 إذا تبين بعد العمل بطلان الإجارة استحق الأجير أجرة المثل بعمله
202
مسألة: 12 إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات
202
القول في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
202
مسألة: 1 لا يتحمل الإمام في هذا الصلاة ما عدا القراءة كسائر الصلوات
203
مسألة: 2 إذا شك في التكبيرات أو القنوتات بنى على الأقل
203
مسألة: 3 إذا أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط إتيانه
203
مسألة: 4 ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة
203
القول في بعض الصلوات المندوبة
203
فمنها: صلاة جعفر بن أبى طالب
203
مسألة: 1 يجوز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا
204
مسألة: 2 لو سها عن بعض التسبيحات في محلها
204
مسألة: 3 يستحب أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات
204
و منها صلاة الغفيلة
205
و منها صلاة أول كل شهر
206
و منها صلوات الحاجة
207
(مسألة) يجوز إتيان الصلوات المندوبة جالسا اختيارا و كذا ماشيا و راكبا
208
فصل: في صلاة المسافر
208
مسألة: 1 الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع
208
مسألة: 2 إذا كان الذهاب خمسة فراسخ و الإياب ثلاثة وجب القصر
209
مسألة: 3 لو كان للبلد طريقان و الا بعد منهما مسافة دون الأقرب
209
مسألة: 4 مبدأ حساب المسافة سور البلد
209
مسألة: 5 إذا كان قاصدا للرواح الى بلد و كان شاكا في كونه مسافة أو معتقدا للعدم
209
مسألة: 6 تثبت المسافة بالعلم و بالبينة
209
مسألة: 7 لو اعتقد كونه مسافة فقصر ثم ظهر عدمها وجبت الإعادة
210
مسألة: 8 في المسافة المستديرة الذهاب هو السير الى المقصد إذا كان في منتصف الدائرة
210
مسألة: 9 المدار على قصد قطع المسافة و ان حصل ذلك منه في أيام مع عدم تخلل أحد قواطع السفر
210
مسألة: 10 لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلا
211
مسألة: 11 إذا اعتقد التابع أن متبوعه لم يقصد المسافة
211
مسألة: 12 يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص
211
مسألة: 13 لو تردد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثم عاد الى الجزم
211
مسألة: 14 لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان مترددا
212
مسألة: 15 لو لم يكن من نيته الإقامة قطع مقدارا من المسافة ثم بدا له قبل بلوغ الثمانية
212
مسألة: 16 التابع للجائر يقصر إذا كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة
213
مسألة: 17 لو كانت غاية السفر طاعة و معصية معا يقصر إذا كان داعي المعصية تبعا
213
مسألة: 18 لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه
213
مسألة: 19 لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة
213
مسألة: 20 الراجع من سفر المعصية ان كان بعد التوبة
214
مسألة: 21 يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا
214
مسألة: 22 من كان شغله مكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر انه يجب عليه التمام
215
مسألة: 23 يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده عشرة أيام و لو غير منوية
215
مسألة: 24 إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر
215
مسألة: 25 و ممن شغله السفر الراعي الذي ليس له مكان مخصوص
215
مسألة: 26 كما يعتبر في التقصير الوصول الى محل الترخص إذا سافر من بلده
216
مسألة: 27 كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول الى حد الترخص كذلك عند العود
216
مسألة: 28 المدار في عين الرائي و أذن السامع و صوت المؤذن و الهواء على المتوسط المعتدل
216
مسألة: 29 يكفي في خفاء الأذان عدم تميز فصوله
216
مسألة: 30 إذا لم يكن هناك بيوت و لا جدران يعتبر التقدير
216
مسألة: 31 إذا شك في البلوغ الى حد الترخص بنى على عدمه
217
مسألة: 32 إذا كان في السفينة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام
217
القول في قواطع السفر
217
أحدها - الوطن
217
مسألة: 1 إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد و توطن في غيره
217
مسألة: 2 يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليان في زمان واحد
218
مسألة: 3 الظاهر أن الأولاد الصغار تابعون لابويهم
218
مسألة: 4 إذا حصل له التردد في المهاجرة عن الوطن الأصلي فالظاهر بقاؤه على الوطنية
218
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيام
218
مسألة: 5 الليالي المتوسطة داخلة دون الليلة الاولي و الأخيرة
219
مسألة: 6 يشترط وحدة محل الإقامة، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر
219
مسألة: 7 لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد
219
مسألة: 8 لا يكفي القصد الإجمالي في تحقق الإقامة
219
مسألة: 9 إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده
220
مسألة: 10 لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثم عدل عن نية الإقامة
220
مسألة: 11 إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثم عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما
220
مسألة: 12 لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردد فيها
220
مسألة: 13 إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة
220
مسألة: 14 إذا قصد الإقامة و استقر حكم التمام - سواء تمت العشرة أو لم تتم
221
مسألة: 15 إذا بدا للمقيم السفر ثم بدا له العود الى محل الإقامة و البقاء عشرة أيام
221
مسألة: 16 لو دخل في الصلاة بنية القصر ثم بدا له الإقامة في أثنائها أتمها
222
الثالث من القواطع البقاء ثلاثين يوما في مكان مترددا
222
مسألة: 17 الظاهر إلحاق شهر الهلالي بثلاثين يوما إذا كان تردده من أول الشهر
222
مسألة: 18 يشترط اتحاد مكان التردد كمحل الإقامة
222
مسألة: 19 حكم المتردد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردد الى ما دون المسافة
222
مسألة: 20 لو تردد في مكان تسعة و عشرين مثلا أو أقل ثم سافر الى مكان آخر و بقي مترددا فيه كذلك
222
القول في أحكام المسافر
223
مسألة: 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع
223
مسألة: 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى
223
مسألة: 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا
223
مسألة: 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة
223
مسألة: 5 إذا دخل الوقت و هو حاضر متمكن من فعل الصلاة ثم سافر قبل أن يصلي
224
مسألة: 6 إذا فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما
224
مسألة: 7 إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا و بالعكس الأقوى
224
مسألة: 8 يتخير المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر و الإتمام في الأماكن الأربعة
224
مسألة: 9 التخيير في هذه الأماكن استمراري
224
مسألة: 10 لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور
225
مسألة: 11 يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة
225
فصل: في صلاة الجماعة
225
مسألة: 1 لا يشترط في صحة الجماعة اتحاد صلاة الامام و المأموم نوعا أو كيفية
225
مسألة: 2 أقل عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان أحدهما الإمام
225
مسألة: 3 لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين
225
مسألة: 4 لو شك في أنه نوى الايتمام أم لا بنى على العدم
226
مسألة: 5 إذا نوى الاقتداء بشخص على أنه زيد فبان انه عمرو
226
مسألة: 6 لا يجوز للمنفرد العدول الى الايتمام في الأثناء
226
مسألة: 7 يجوز العدول من الايتمام الى الانفراد و لو اختيارا
226
مسألة: 8 إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا يجب عليه القراءة
227
مسألة: 9 لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود الى الايتمام
227
مسألة: 10 إذا لم يدرك الإمام إلا في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر
227
مسألة: 11 الظاهر أنه إذا دخل في الجماعة في أول الركعة أو في أثناء القراءة و اتفق
227
مسألة: 12 لو ركع بتخيل أنه يدرك الامام راكعا و لم يدركه بطلت
228
مسألة: 13 الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام إلا مع الاطمئنان بإدراكه
228
مسألة: 14 لو نوى الايتمام و كبر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد
228
مسألة: 15 إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة
228
القول في شرائط الجماعة
228
الأول - أن لا يكون بين المأموم و الامام أو بين بعض المأمومين مع البعض الأخر ممن يكون واسطة في اتصاله بالإمام حائل يمنع المشاهدة
228
الثاني - ان لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين
229
الثالث ان لا يتباعد المأموم عن الإمام
229
الرابع - أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف
229
مسألة: 1 ليس من الحائل الظلمة و الغبار المانعان من المشاهدة
229
مسألة: 2 لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة
229
مسألة: 3 لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدمين و ان لم يدخلوا في الصلاة
229
مسألة: 4 إذا وصلت الصفوف الى باب المسجد مثلا و وقف صف في خارج المسجد
230
مسألة: 5 لو تجدد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء
230
مسألة: 6 لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور إنسان أو حيوان
230
مسألة: 7 إذا انتهت صلاة الصف المتقدم يشكل اقتداء المتأخر
230
مسألة: 8 إذا علم ببطلان الصف المتقدم تبطل جماعة المتأخر من جهة الفصل أو الحيلولة
230
مسألة: 9 يجوز لأهل الصف المتأخر الإحرام قبل إحرام المتقدم
230
القول في أحكام الجماعة
231
مسألة: 1 لا فرق بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات
231
مسألة: 2 إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا
231
مسألة: 3 إذا شك في السماع و عدمه أو ان المسموع صوت الإمام أو غيره
231
مسألة: 4 لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الامام و ان كان الأحوط ذلك
231
مسألة: 5 لا يتحمل الامام عن المأموم شيئا غير القراءة في الأوليين إذا ائتم به فيهما
231
مسألة: 6 إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
232
مسألة: 7 إذا قرأ المأموم خلف الامام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين
232
مسألة: 8 إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه القراءة
232
مسألة: 9 يجب متابعة المأموم للإمام في الافعال
232
مسألة: 10 لو أحرم قبل الامام سهوا أو بزعم انه قد كبر كان منفردا
232
مسألة: 11 إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام سهوا
232
مسألة: 12 لو رفع رأسه من الركوع قبل الامام سهوا ثم عاد إليه للمتابعة
233
مسألة: 13 لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيل أنها الاولى
233
مسألة: 14 إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا لا يجوز له المتابعة
233
مسألة: 15 إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها
233
القول في شرائط إمام الجماعة
233
مسألة: 1 الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبيرة هو المداومة و الملازمة على المعصية
234
مسألة: 2 الأقوى جواز تصدي الإمامة لمن يعرف نفسه بعدم العدالة
234
مسألة: 3 تثبت عدالة الإمام بالبينة، و الشياع الموجب للاطمئنان
234
مسألة: 4 لا يجوز امامة القاعد للقائمين، و لا المضطجع للقاعدين
235
مسألة: 5 لا بأس بإمامة القاعد للقاعد و المضطجع لمثله
235
مسألة: 6 إذا اختلف الامام مع المأموم في المسائل المتعلقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا
235
مسألة: 7 إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت و المأموم معتقد عدمه أو شاك فيه
236
مسألة: 8 إذا تشاح الأئمة لا لغرض دنيوي يقدح في العدالة يرجح من قدمه المأمومون
236
مسألة: 9 يكره إمامة الأجذم و الأبرص و الأغلف المعذور في ترك الختان
236
مسألة: 10 إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن و نحوه
236
مسألة: 11 إذا رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفو عنها
236
مسألة: 12 إذا تبين بعد الصلاة كون الامام فاسقا أو محدثا
237
كتاب الصوم
238
فصل: في النية
238
مسألة: 1 يشترط في الصوم النية
238
مسألة: 2 يعتبر في القضاء عن الغير نية النيابة و لو لم يكن في ذمته صوم آخر لنفسه
239
مسألة: 3 لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا كان أو ندبا
239
مسألة: 4 محل النية في الواجب المعين رمضانا كان أو غيره
239
مسألة: 5 يوم الشك في انه من شعبان أو رمضان يبني على أنه من شعبان
239
مسألة: 6 لو كان في يوم الشك بانيا على الإفطار ثم ظهر في أثناء النهار أنه من شهر رمضان
240
مسألة: 7 لو صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ثم تناول المفطر نسيانا
240
مسألة: 8 كما يجب النية في ابتداء الصوم يجب الاستدامة على مقتضاها في أثنائه
240
القول فيما يجب الإمساك عنه
240
«الأول و الثاني» - الأكل و الشرب المعتاد
240
مسألة: 1 يجب على الصائم الإمساك عن أمور
240
مسألة: 2 المدار على صدق الأكل و الشرب و لو كان على النحو غير المتعارف
240
«الثالث» - الجماع
241
«الرابع» - إنزال المني
241
مسألة: 3 لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار
241
«الخامس» - تعمد البقاء على الجنابة
241
مسألة: 4 من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم فهو كمتعمد البقاء عليها
242
مسألة: 5 لو ظن السعة و أجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة
242
مسألة: 6 كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء
242
مسألة: 7 فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث لصحة صومه
242
مسألة: 8 لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت
243
مسألة: 9 من لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم و لو لضيق الوقت
243
مسألة: 10 لو استيقظ بعد الصبح محتلما فان علم أن جنابته كانت ليلا صح صومه
243
مسألة: 11 من أجنب في الليل في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال ان احتمل الاستيقاظ
243
«السادس» - تعمد الكذب على الله و رسوله و الأئمة عليهم السلام
244
مسألة: 12 إذا قصد الصدق فبان كذبا لم يضر
244
مسألة: 13 لا فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو لغيره
244
«السابع» - رمس الرأس في الماء على الأحوط
244
مسألة: 14 إذا ألقى نفسه في الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل
244
مسألة: 15 لو ارتمس الصائم مغتسلا، فان كان تطوعا أو واجبا موسعا بطل
244
«الثامن» - إيصال الغبار الغليظ الى الحلق
245
«التاسع» - الحقنة بالمائع
245
«العاشر» - تعمد القيء
245
مسألة: 16 لو خرج بالتجشؤ شيء و وصل الى فضاء الفم ثم نزل من غير اختيار لم يبطل صومه
245
مسألة: 17 لا يفسد الصوم بابتلاع البصاق المجتمع في الفم
245
مسألة: 18 كلما عرفت انه يفسد الصوم ما عدا البقاء على الجنابة الذي مر تفصيل الكلام فيه
246
القول فيما يكره للصائم ارتكابه
246
مسألة: 1 يكره للصائم أمور
246
مسألة: 2 لا بأس باستنقاع الرجل في الماء
247
القول فيما يترتب على الإفطار
248
مسألة: 1 الإتيان بالمفطرات المذكورة كما أنه موجب للقضاء يوجب الكفارة
248
مسألة: 2 كفارة إفطار صوم شهر رمضان أمور ثلاثة
248
مسألة: 3 الأقوى أنه لا تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يوم واحد في غير الجماع
248
مسألة: 4 لا تجب الكفارة إلا في إفطار صوم شهر رمضان و قضائه بعد الزوال و النذر المعين
248
مسألة: 5 إذا أفطر متعمدا ثم سافر لم تسقط عنه الكفارة
248
مسألة: 6 إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان
249
مسألة: 7 إذا كان مفطرا لكونه مسافرا أو مريضا مثلا و كانت زوجته صائمة لا يجوز إكراهها على الجماع
249
مسألة: 8 مصرف كفارة إطعام الفقراء اما باشباعهم و اما بالتسليم إليهم كل واحد مدا من حنطة
249
مسألة: 9 يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره
250
مسألة: 10 يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول و يوم من الشهر الثاني
250
مسألة: 11 من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان
250
مسألة: 12 يجب القضاء دون الكفارة في موارد
250
مسألة: 13 يجوز لمن لم يتيقن بطلوع الفجر تناول المفطر من دون فحص
251
القول في شرائط صحة الصوم و وجوبه
252
مسألة: 1 شرائط صحة الصوم أمور: الإسلام، و الايمان، و العقل، و الخلو من الحيض و النفاس
252
مسألة: 2 يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا الى ما مر أن لا يكون عليه صوم واجب
253
مسألة: 3 كلما ذكرنا من أنه شرط للصحة شرط للوجوب أيضا غير الإسلام و الايمان
253
مسألة: 4 إذا كان حاضرا فخرج الى السفر، فان كان قبل الزوال وجب عليه الإفطار
253
مسألة: 5 المسافر الجاهل بالحكم لو صام صح صومه
253
مسألة: 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم
254
مسألة: 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب
254
مسألة: 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص
254
مسألة: 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة
254
مسألة: 10 يجب على الحامل و المرضعة القضاء بعد ذلك
255
القول في طريق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
255
مسألة: 1 لا بد في قبول شهادة البينة أن تشهد بالرؤية
255
مسألة: 2 لا يعتبر في حجية البينة قيامها عند الحاكم الشرعي
255
مسألة: 3 لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء
255
مسألة: 4 لا فرق أن تكون البينة من البلد أو خارجه إذا كان في السماء علة
255
مسألة: 5 لا يختص حجية حكم الحاكم بمقلديه
256
مسألة: 6 إذا ثبتت الرؤية في بلد آخر و لم تثبت في بلده
256
مسألة: 7 لا يجوز الاعتماد على التلغراف في الاخبار عن الرؤية
256
القول في قضاء صوم شهر رمضان
256
مسألة: 1 قد عرفت سابقا وجوب الصوم على من بلغ قبل الزوال و لم يتناول شيئا
256
مسألة: 2 يجب القضاء على من فاته الصوم لسكر
256
مسألة: 3 المخالف إذا استبصر لا يقضي ما أتى به على وفق مذهبه كالصلاة
256
مسألة: 4 لا يجب الفور في القضاء
257
مسألة: 5 لا يجب الترتيب في القضاء و لا تعيين الأيام
257
مسألة: 6 لو كان عليه قضاء رمضانين أو أكثر يتخير بين تقديم السابق و تأخيره
257
مسألة: 7 إذا فاته صوم رمضان بمرض أو حيض أو نفاس و مات قبل أن يخرج منه
257
مسألة: 8 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لعذر و استمر الى رمضان آخر
257
مسألة: 9 إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل متعمدا و لم يأت بالقضاء الى رمضان آخر
257
مسألة: 10 لا تتكرر كفارة التأخير بتكرر السنين
258
مسألة: 11 يجوز إعطاء كفارة أيام عديدة من رمضان واحد أو أزيد لفقير واحد
258
مسألة: 12 يجوز الإفطار قبل الزوال في قضاء شهر رمضان ما لم يتضيق
258
مسألة: 13 الصوم كالصلاة في انه يجب على الولي قضاء ما فات عنه لعذر
258
القول في أقسام الصوم
258
فالواجب من الصوم ستة
258
القول في صوم الكفارة
259
(مسألة) يجب التتابع في صوم شهرين من كفارة الجمع أو كفارة التخيير
260
و أما المندوب من الصوم
260
و أما المكروه
261
(مسألة) يستحب للصائم ندبا أو موسعا الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى طعام
261
و أما المحظور
261
خاتمة: في الاعتكاف
262
القول في شروطه
262
«الأول» - العقل
262
«الثاني» - النية
262
«الثالث» - الصوم
263
«الرابع» - ان لا يكون أقل من ثلاثة أيام
263
«الخامس» - أن يكون في مسجد جامع
263
«السادس» - اذن من يعتبر اذنه
263
«السابع» - استدامة اللبث في المسجد
264
مسألة: 1 لا يشترط في صحة الاعتكاف البلوغ
264
مسألة: 2 لا يجوز العدول من اعتكاف الى اعتكاف آخر و ان اتحدا في الوجوب و الندب
264
مسألة: 3 يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأولين
264
مسألة: 4 لا بد من كون الأيام الثلاثة متصلة
264
مسألة: 5 لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و ان كان ناقصا
265
مسألة: 6 يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد
265
مسألة: 7 سطوح المساجد و سراديبها و محاريبها من المساجد
265
مسألة: 8 إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين
265
مسألة: 9 من الضرورات المبيحة للخروج: إقامة الشهادة، و حضور الجماعة
265
مسألة: 10 لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال
266
مسألة: 11 لو غصب مكانا في المسجد - بأن دفع من سبق اليه و جلس فيه بطل
266
مسألة: 12 لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل
266
مسألة: 13 يجوز للمعتكف أن يشترط حين النية الرجوع عن اعتكافه متى شاء
266
القول في أحكام الاعتكاف
267
مسألة: 1 لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار
267
مسألة: 2 يفسد الاعتكاف كلما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به
267
مسألة: 3 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة
268
مسألة: 4 إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفارتان
268
كتاب الزكاة
269
المقصد الأول في زكاة المال
269
القول فيمن تجب عليه الزكاة
270
مسألة: 1 يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور
270
مسألة: 2 لو شك في البلوغ حين التعلق أو في التعلق حين البلوغ لم يجب الإخراج
271
مسألة: 3 يعتبر تمام التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول
271
مسألة: 4 ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلق الزكاة
271
مسألة: 5 انما لا تتعلق الزكاة بنماء الوقف العام قبل أن يقبضه من ينطبق
271
مسألة: 6 زكاة القرض على المقترض بعد القبض و جريان الحول عنده
272
مسألة: 7 إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الوجوب أو بعد مضي الحول متمكنا
272
مسألة: 8 إذا كان المال الزكوي مشتركا بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع
272
مسألة: 9 لو استطاع الحج بالنصاب، فان تم الحول أو تعلق الوجوب قبل سير القافلة
272
مسألة: 10 الكافر تجب عليه الزكاة و ان لم تصح منه لو أداها
273
القول فيما يجب فيه الزكاة و ما يستحب
273
القول فيما يجب فيه الزكاة
273
(الفصل الأول) في زكاة الانعام
273
القول في النصاب
273
مسألة: 1 في الإبل اثنى عشر نصابا: خمس و فيها شاة
273
مسألة: 2 تجب الزكاة في كل نصاب من نصب هذه الأجناس
275
مسألة: 3 بنت المخاض ما دخلت في السنة الثانية
275
مسألة: 4 من وجب عليه سن من الإبل - كبنت المخاض مثلا - و لم تكن عنده
275
مسألة: 5 لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسرح
275
القول في السوم اى الرعي
275
مسألة: 1 يعتبر السوم تمام الحول
275
مسألة: 2 لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العلف بنفسها أو علفها مالكها
276
القول في الحول
276
مسألة: 1 يتحقق الحول بتمام الأحد عشر شهرا
276
مسألة: 2 لو كان مالكا للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال
276
مسألة: 3 مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج
277
القول في الشرط الرابع أى عدم كونها عوامل
278
مسألة: 1 يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول
278
مسألة: 2 لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم و لا الهرمة من نصاب الشاب
278
مسألة: 3 الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم و الإبل و في الجبر
278
مسألة: 4 إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء
278
(الفصل الثاني(في زكاة النقدين)
279
«الأول» - النصاب
279
(فائدة)
279
«الثاني» - كونهما منقوشين بسكة المعاملة
279
«الثالث» - الحول
280
مسألة: 1 تضم الدراهم و الدنانير بعضها الى بعض بالنسبة إلى تحقق النصاب
280
مسألة: 2 الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضة الخالصة و لو الردية
280
مسألة: 3 لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة
280
مسألة: 4 لو ملك النصاب و لم يعلم هل فيه غش أم لا وجبت الزكاة
280
مسألة: 5 إذا اقترض النصاب و تركه بحاله عنده حتى حال عليه الحول
281
(الفصل الثالث(في زكاة الغلات)
281
المطلب الأول: يعتبر في الزكاة أمران
281
«الأول» - بلوغ النصاب
281
مسألة: 1 المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف و ان كان زمان التعلق قبل ذلك
282
مسألة: 2 إذا كان له نخيل أو كروم أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض
282
«الأمر الثاني» - التملك بالزراعة
283
مسألة: 3 المشهور أن وقت تعلق الزكاة عند اشتداد الحب في الزرع و حين بدو الصلاح
283
مسألة: 4 وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغلة و اجتذاذ التمر و اقتطاف الزبيب
283
مسألة: 5 لو أراد المالك الاقتطاف حصرما أو عنبا أو بسرا أو رطبا
283
مسألة: 6 يجوز للمالك دفع الزكاة و الثمر على الشجر قبل الجذاذ منه أو من قيمته
283
مسألة: 7 إذا ملك نخلا مثلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو ثمرا قبل أن يبدو صلاحه
283
مسألة: 8 إذا باع الزرع أو الثمر و شك في أن البيع كان بعد زمان التعلق حتى تكون الزكاة عليه
284
مسألة: 9 إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة و قبل إخراجها تخرج من تركته
284
مسألة: 10 لو مات الزارع و مالك النخل أو الكرم و كان عليه دين
285
مسألة: 11 في المزارعة و المساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك و العامل
285
مسألة: 12 في المزارعة الفاسدة يكون الزكاة على صاحب البذر
285
مسألة: 13 إذا كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي و الخستاوي و القنطار و غير ذلك
285
مسألة: 14 يجوز تعيين مقدار ثمر النخل و الكرم و تقدير ما يجيء منهما تمرا أو زبيبا
286
المطلب الثاني: انما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة
286
مسألة: 15 الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة
287
مسألة: 16 الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها
287
مسألة: 17 الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله
288
مسألة: 18 لو كان مع الزكوي غيره وزعت المئونة عليهما
288
مسألة: 19 إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه من مئونة السنة الأولى
288
إذا شك في كون شيء من المؤن أو لا لم يحسب منها
289
المطلب الثالث: كلما سقى سيحا و لو بحفر نهر و نحوه أو بعلا ففيه العشر
289
مسألة: 21 الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه
289
مسألة: 22 لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعها آخر
289
القول فيما يستحب فيه الزكاة
289
«الأول» - مال التجارة
289
«الثاني» - مما يستحب فيه الزكاة
290
«الثالث» - الخيل الإناث بشرط كونها سائمة و حال عليها الحول
291
«الرابع» حاصل العقار
291
«الخامس» - الحلي
291
القول في أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها
291
«الأول و الثاني» - الفقراء و المساكين
291
مسألة: 1 مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر و الغنى مدار مالكية مئونتها
291
مسألة: 2 لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه
292
مسألة: 3 يجوز إعطاء الفقير أزيد من مقدار مئونة سنته
292
مسألة: 4 دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله
292
مسألة: 5 إذا كان قادرا على التكسب و لو بالاحتطاب و الاحتشاش لكن ينافي شأنه
292
مسألة: 6 إذا لم يكن له حرفة و صنعة لائقة بشأنه فعلا و لكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة
292
مسألة: 7 يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة
292
مسألة: 8 لو شك أن ما في يده كاف لمئونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة
293
مسألة: 9 لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة و لو كان ميتا
293
مسألة: 10 لو ادعى الفقر فان عرف صدقه أو كذبه عومل به
293
مسألة: 11 لا يجب اعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة
293
مسألة: 12 لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غنيا ارتجعت منه
293
«الثالث» - العاملون عليها
293
«الرابع» - المؤلفة قلوبهم
294
«الخامس» - في الرقاب
294
«السادس» - الغارمون
294
مسألة: 13 المراد بالدين كل ما اشتغلت به الذمة و لو كان مهرا لزوجته
294
مسألة: 14 لو كان المديون كسوبا يتمكن من قضاء الدين تدريجا
294
مسألة: 15 لو كان المديون ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه
294
مسألة: 16 كيفية صرف الزكاة في هذا المصرف اما بدفعها الى المديون ليوفي دينه
295
مسألة: 17 إذا كان لمن عليه الزكاة دين على شخص و كان لذلك الشخص دين على فقير
295
مسألة: 18 قد عرفت اعتبار كون الدين في غير معصية
295
«السابع» - في سبيل الله
295
«الثامن» - ابن السبيل
295
مسألة: 19 إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معينا يتعين
296
القول في أوصاف المستحقين للزكاة
296
«الأول» - الإيمان
296
«الثاني» - العدالة على الأحوط
297
«الوصف الثالث» - أن لا يكون ممن تجب نفقته على المالك
297
مسألة: 1 الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء
297
مسألة: 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه
298
«الوصف الرابع» - ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره
298
القول في بقية أحكام الزكاة
298
مسألة: 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية
298
مسألة: 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين
298
مسألة: 3 لو كان له مال غائب و دفع الى الفقير مقدار زكاته و نوى أنه ان كان باقيا فهذا زكاته
299
مسألة: 4 الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم تأخير إخراج الزكاة و لو بالعزل
299
مسألة: 5 الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في زمن الغيبة
300
مسألة: 6 يستحب ترجيح الأقارب على الأجانب
300
مسألة: 7 يجوز عزل الزكاة و تعيينها في مال مخصوص و ان كان من غير الجنس
300
مسألة: 8 لو أتلف الزكاة المعزولة متلف
300
مسألة: 9 إذا اتجر بما عزله يكون الخسارة عليه و الربح للفقير
300
مسألة: 10 يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أو لم يوجد
301
مسألة: 11 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على الفقير برئت ذمة المالك
301
مسألة: 12 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك
301
مسألة: 13 من كانت عليه الزكاة و أدركته الوفاة يجب عليه الإيصاء بإخراجها من تركته
301
مسألة: 14 يكره لرب المال أن يطلب من الفقير تملك ما دفعه إليه صدقة و لو مندوبة
301
(المقصد الثاني في زكاة الأبدان)
301
القول فيمن تجب عليه
302
مسألة: 1 تجب زكاة الفطرة على المكلف الحر الغني فعلا أو قوة
302
مسألة: 2 انما يعتبر وجود الشرائط المزبورة عند دخول ليلة العيد
302
مسألة: 3 يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه
302
مسألة: 4 كل من وجبت فطرته على غيره لضيافة أو عيلولة سقطت عنه
303
مسألة: 5 الغائب عن عيالاته يجب عليه أن يخرجها عنهم إلا إذا وكلهم
303
مسألة: 6 الظاهر أن المدار في العيال على العيلولة الفعلية لا على وجوب النفقة
303
مسألة: 7 لو كان شخص في عيال اثنين يجب فطرته عليهما مع يسارهما
303
مسألة: 8 يحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي
303
مسألة: 9 يجب فيها النية كغيرها من العبادات
303
القول في جنسها
304
مسألة: 1 الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس كالحنطة
304
مسألة: 2 يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحا
304
مسألة: 3 الأفضل إخراج التمر ثم الزبيب ثم غالب قوت البلد
304
القول في قدرها
304
القول في وقت وجوبها
305
مسألة: 1 لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان
305
مسألة: 2 يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها
305
مسألة: 3 الأحوط عدم نقلها بعد العزل الى بلد آخر مع وجود المستحق
306
القول في مصرفها
306
كتاب الخمس
307
القول فيما يجب فيه الخمس
307
«الأول» - ما يغتنم قهرا من أهل الحرب
307
«الثاني» - المعدن بكسر الدال
308
مسألة: 1 لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة
309
مسألة: 2 قد عرفت أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج من المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا
309
«الثالث» - الكنز
310
«الرابع» - الغوص
310
مسألة: 1 إذا أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكم الغوص على الأحوط
310
مسألة: 2 لا فرق بين ما يخرج من البحر بالغوص و بين ما يخرج من الأنهار الكبيرة
311
مسألة: 3 إذا غرق شيء في البحر و اعرض عنه مالكه فأخرجه الغواص ملكه
311
مسألة: 4 العنبر إذا أخرج بالغوص جرى عليه حكمه
311
مسألة: 5 انما يجب الخمس في الغوص و المعدن و الكنز بعد إخراج ما يغرمه
311
«الخامس» - ما يفضل عن مئونته له و لعياله
311
مسألة: 1 إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو أدى خمسها
311
مسألة: 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتجر بها و ارتفعت قيمتها موجودة عنده
312
مسألة: 3 الخمس في هذا القسم بعد إخراج الغرامات و المصارف التي تصرف في تحصيل النماء
312
مسألة: 4 المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم
312
مسألة: 5 إذا كان له أنواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل اليد و غير ذلك
313
مسألة: 6 الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة
313
مسألة: 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلا و لم يتعلق بها الخمس
313
مسألة: 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع و اشترى مرارا
314
مسألة: 9 إذا اشترى لمئونة سنته من ارباحه بعض الأشياء
314
مسألة: 10 إذا احتاج الى دار لسكناه مثلا و لا يمكن شراؤها إلا بإبقاء فضلة
314
مسألة: 11 لو مات في أثناء حول الربح سقط اعتبار إخراج مئونة بقية السنة على فرض حياته
315
مسألة: 12 لو كان عنده مال آخر لا خمس فيه فالأقوى جواز إخراج المئونة من الربح
315
مسألة: 13 إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو اشترى لها بعض الأشياء في الذمة
315
مسألة: 14 الدين الحاصل قهرا مثل قيم المتلفات و أروش الجنايات
315
مسألة: 15 إذا استطاع في عام الربح فإذا مشى الى الحج في تلك السنة يكون مصارفه من المئونة
315
مسألة: 16 الخمس متعلق بالعين و ان تخير المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر
316
مسألة: 17 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح و غيرها
316
«السادس» - الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم
316
مسألة: 1 انما يتعلق الخمس برقبة الأرض
317
مسألة: 2 لو اشترى الذمي الأرض المفتوحة عنوة، فان بيعت بنفسها في مقام صح بيعها كذلك
317
مسألة: 3 إذا اشترى الذمي من ولي الخمس
317
«السابع» - الحلال المختلط بالحرام
318
مسألة: 1 لو علم أن مقدار الحرام أزيد من الخمس و ان لم يعلم مقداره
318
مسألة: 2 إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله لا محل للخمس
318
مسألة: 3 لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك
319
مسألة: 4 لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس
319
مسألة: 5 لو تبين المالك بعد إخراج الخمس ضمنه
319
مسألة: 6 لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس صار الحرام في ذمته
319
القول في قسمته و مستحقه
320
مسألة: 1 يقسم الخمس ستة أسهم
320
مسألة: 2 يعتبر الايمان أو ما في حكمه في جميع مستحقي الخمس
320
مسألة: 3 الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى، أما ابن السبيل
320
مسألة: 4 الأحوط ان لم يكن أقوى عدم دفع من عليه الخمس لمن تجب نفقته عليه سيما لزوجته إذا كان للنفقة
320
مسألة: 5 لا يصدق مدعى السيادة بمجرد دعواه
321
مسألة: 6 الأحوط عدم دفع الخمس الى المستحق أزيد من مئونة سنة
321
مسألة: 7 النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة أمره بيد المالك
321
مسألة: 8 الأقوى جواز نقل الخمس الى بلد آخر
321
مسألة: 9 لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده يتعين نقل حصة الإمام
322
مسألة: 10 يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر و ان كان عروضا
322
مسألة: 11 إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز
322
مسألة: 12 لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الأحوال
322
مسألة: 13 إذا انتقل الى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه
322
القول في الأنفال
323
(مسألة) الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة
324
اسم الکتاب :
وسيلة النجاة (المحشي)
المؤلف :
الگلپايگاني، السيد محمد رضا
الجزء :
1
صفحة :
325
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
2
3
««اول
«قبلی
الجزء :
1
2
3
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir