responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 298

الزكاة إلى ولده المشتغل لتحصيل الكتب العلمية أو غيره مما يحتاج إليه الطلبة من سهم سبيل اللَّه، بل يجوز له إعطاؤها له للصرف في مئونة التزويج أو اعانة له في المسير الى الحج أو الزيارة من السهم المزبور.

[مسألة: 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه‌]

مسألة: 2 يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة التي سقط وجوب نفقتها بالشرط و نحوه. نعم فيما إذا كان سقوط نفقتها لأجل النشوز يشكل جواز الدفع إليها لتمكنها من تحصيلها بتركه، و كذا يجوز دفعها الى المتمتع بها حتى من زوجها.

نعم لو وجبت على الزوج نفقتها من جهة الشرط أو نحوه لا يجوز له أن يدفع إليها، بل لغيره أيضا مع يساره و كونه باذلا.

[ «الوصف الرابع»- ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره‌]

«الوصف الرابع»- ان لا يكون هاشميا إذا كانت الزكاة من غيره، أما زكاة الهاشمي فلا بأس بتناولها منه، كما انه لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، و لكن الأحوط ان لم يكن أقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أن الأحوط (1) اجتناب مطلق الصدقة الواجبة و لو بالعارض، و ان كان الأقوى خلافه.

نعم لا بأس بدفع الصدقة المندوبة إليهم و لو زكاة تجارة، و المشكوك كونه هاشميا و لم يكن بينة أو شياع بحكم غيره، فيعطى من الزكاة. نعم لو ادعى كونه هاشميا لا يدفع إليه الزكاة من جهة إقراره بعدم الاستحقاق لا من جهة ثبوت مدعاه بمجرد دعواه، و لذا لا يعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحة دعواه من الخارج.

[القول في بقية أحكام الزكاة]

القول في بقية أحكام الزكاة:

[مسألة: 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية]

مسألة: 1 لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية و ان استحب مع سعتها و وجودهم فيجوز التخصيص ببعضها، و كذا لا يجب في كل صنف البسط على أفراده و ان تعددت فيجوز التخصيص ببعضهم.

[مسألة: 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين‌]

مسألة: 2 تجب النية في الزكاة، و لا تجب فيها أزيد من القربة و التعيين دون‌ (1) لا يترك في غير المنذور له.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست