مسألة: 7 لا يصح التيمم بالثلج، فمن لم يجد غيره مما ذكر و لم
يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين، و الأحوط (1) هنا التمسح بالثلج
على أعضاء الوضوء و التيمم به و فعل الصلاة في الوقت ثم القضاء بعده إذا تمكن.
[مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة]
مسألة: 8 يكره التيمم بالرمل و كذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض
أفرادها الخارج عن اسم الأرض. و يستحب له نفض اليدين بعد الضرب و أن يكون ما يتيمم
به من ربى الأرض و عواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.
[القول في كيفية التيمم]
القول في كيفية التيمم:
[مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار]
مسألة: 1 كيفية التيمم مع الاختيار: ضرب الأرض بباطن الكفين معا
دفعة، ثم مسح الجبهة و الجبينين بهما معا مستوعبا لهما (3) من قصاص الشعر الى طرف
الأنف الأعلى و الى الحاجبين، و الأحوط المسح عليهما، ثم مسح تمام ظاهر الكف
اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكف اليسرى (3) ثم مسح تمام ظاهر الكف
اليسرى بباطن الكف اليمنى. و ليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يماسه
ظاهر بشرة الماسح، بل لا يعتبر التدقيق و التعميق فيه. و لا يجزي الوضع (4) من دون
مسمى الضرب، و لا الضرب بأحدهما، و لا بهما على التعاقب، و لا الضرب بظاهرهما، و
لا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا، و لا المسح بأحدهما و لا
بهما على التعاقب، و لا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
[مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر]
مسألة: 2 لو تعذر الضرب و المسح بالباطن انتقل الى الظاهر، و لا
ينتقل اليه لو كان الباطن متنجسا بغير المتعدي و تعذرت الإزالة، بل يضرب بهما و
يمسح (1) لا يترك.
(2) بحيث يكون المسح بمجموع الكفين على المجموع، فلا يكفى المسح ببعض
كل من اليدين و لا مسح بعض الجبهة و الجبينين على الأحوط. نعم يجزى التوزيع فلا
يجب المسح بكل من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.
(3) بتمام باطنها على الأحوط، و كذا باطن اليمنى مثل ما في الجبهة و
الجبينين.