responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 223

[القول في أحكام المسافر]

القول في أحكام المسافر:

قد عرفت انه تسقط عن المسافر بعد تحقق الشرائط ركعتان من رباعيات الثلاث الظهرين و العشاء، كما انه تسقط عنه نوافل الظهرين و تبقى بقية النوافل حتى نافلة العشاء على الأقوى (1).

[مسألة: 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع‌]

مسألة: 1 لو صلى المسافر بعد تحقق شرائط القصر تماما، فان كان عالما بالحكم و الموضوع بطلت صلاته و أعاده في الوقت و خارجه، و ان كان جاهلا بأصل الحكم و ان حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء. و أما ان كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات- مثل جهله بأن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده عشرة أيام يجب عليه القصر في السفر الأول فأتم و نحو ذلك- وجب عليه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه (2)، و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة فأتم مع كونه مسافة. و أما إذا كان ناسيا لسفره فأتم، فإن تذكر في الوقت وجب عليه الإعادة، و ان تذكر في خارجه لا يجب عليه القضاء.

[مسألة: 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى‌]

مسألة: 2 يلحق الصوم بالصلاة فيما ذكر على الأقوى، فيبطل مع العلم و العمد و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل (3) بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع.

[مسألة: 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا]

مسألة: 3 لو قصر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا حتى في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام.

[مسألة: 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة]

مسألة: 4 إذا تذكر الناسي للسفر في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الدخول‌ (1) الأحوط أن يأتي بها رجاء.

(2) على الأحوط، لكن لا يبعد عدم وجوب القضاء على غير العامد مطلقا ان لم يلتفت في الوقت.

(3) لا يبعد صحة الصوم في مطلق الجهل. نعم لا يصح مع النسيان.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست