responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 254

بسفره و المقيم و المتردد ثلاثين يوما و غير ذلك يجب عليه الصيام، نعم يتعين عليه الإفطار في الأماكن الأربعة و ان جاز له الإتمام، كما أنه يتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال و ان وجب عليه القصر، و يتعين عليه الإفطار لو قدم بعده و ان وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى. و قد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصر الصلاة على وصول المسافر حد الترخص، فكذا هو المدار في قصر الصوم، فليس له الإفطار قبل الوصول اليه، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة (1).

[مسألة: 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم‌]

مسألة: 6 يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان و لو كان للفرار من الصوم، لكن على كراهية قبل أن يمضي منه ثلاثة و عشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه، و أما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار، كما أنه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لإتيانه مع الإمكان.

[مسألة: 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب‌]

مسألة: 7 يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الإفطار التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار، بل الأحوط تركه و ان كان الأقوى جوازه.

[مسألة: 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص‌]

مسألة: 8 يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص: الشيخ و الشيخة إذا تعذر أو تعسر عليهما الصوم، و من به داء العطش، سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه، و الحامل المقرب التي يضر بها أو بولدها الصوم، و المرضعة القليلة اللبن إذا أضربها أو بولدها الصوم، فان جميع هذه الأشخاص يفطرون، لكن يجب على كل واحد منهم التكفير (2)، بأن يتصدق بدل كل يوم بمد من الطعام، و الأحوط مدان.

[مسألة: 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة]

مسألة: 9 لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة (1) على الأحوط.

(2) الحكم بوجوب التكفير في الشيخ و الشيخة و الحامل المقرب و المرضعة مع الإضرار أو المشقة احتياطي.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة (المحشي) المؤلف : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست