مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
56
[المدخل]
1
كتاب الغصب
1
أحدها: الكتاب و السنة و الإجماع بقسميه على تحريم الغصب
1
ثانيها: المقبوض بالبيع الفاسد مغصوب مع العلم بفساده
7
ثالثها: لو وقعت الأيدي على المغصوب دفعة و كان الجميع بمنزلة غاصب واحد ضمن الجميع بالسوية
7
رابعها: لا يضمن الحر ضمان يد
8
خامسها: منفعة المملوك ثابتة له في ضمان اليد
9
سادسها: لا يملك المسلم الخمر و لا الخنزير
13
سابعها: من أسباب الضمان الإتلاف مباشرة
14
ثامنها: قد يتعدد السبب بحيث يكونان سواء في التأثير و الاستناد عرفاً و الظاهر هنا الاشتراك في الضمان
17
تاسعها: لو تصرف المالك بشيء من نار أو ماء في ملكه و نحوهما فسرى إلى ملك غيره فأتلفه
21
عاشرها: لو وضع ما يضعف عن مقاومة السبع بل كل حيوان فقال من صغر أو مرض في مسبعة أو في موضع يأوي إليه ذلك الحيوان ضمن
22
حادي عشرها: المقبوض بالبيع الفاسد و بكل عقد مبنى على ضمان العقود عليه
23
ثاني عشرها: يجب وجوباً شرعياً رد المغصوب فوراً
24
ثالث عشرها: لو غصب شيئاً فعاب عند الغاصب رده مع أرش العيب
28
رابع عشرها: يضمن المثلى بمثله
30
خامس عشرها: إذا تلف المغصوب المثلى و لم يوجد حين تلفه مثل له تعلقت قيمته بذمة الغاصب
33
سادس عشرها: لو تلف القيمي ضمنه الغاصب بقيمته
36
سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها
38
ثامن عشرها: المغصوب لو غاب أو جنى عليه ضمن الغاصب الأرش
40
تاسع عشرها: لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء
41
العشرون: يضمن الغاصب ما يجنيه العبد
42
الحادي و العشرون
43
الثاني و العشرون: إذا تعذر عادة على الغاصب تسليم المغصوب
44
الثالث و العشرون: يضمن الغاصب الهيئة الإجماعية الهيئة التركيبية لو أنقصا قيمة المغصوب
48
الرابع و العشرون: لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً
49
الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى
51
السادس و العشرون: لو غصب زيتاً و مثله نقلاه فنقص وزنه ضمن النقصان بمثله
52
السابع و العشرون: إذا غصب الغاصب رطباً و كانت رطوبته لا تتمول و لا تنقص قيمته بجفافه لم يلزمه شيء
52
الثامن و العشرون: إذا كان المغصوب على صنعة و هيئة كانت مضمونة على الغاصب
53
التاسع و العشرون: لو أزال الغاصب بفعله عيناً كالصبغ فإن كان لا يحصل منه أثراً له فليس للغاصب طلب الإزالة
54
الثلاثون: لو خلط الغاصب مال المالك بماله أو بمال غيره مماثلًا في النوع و الوصف صار شريكاً
55
اسم الکتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الغضب)
المؤلف :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
الجزء :
1
صفحة :
56
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir