responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51

التلف فلا يرجع على أحد و إن رجع على الغاصب رجع على التلف أو من استقر التلف عنده.

الخامس و العشرون: لو غصب فحلًا فانزاه على الأنثى كان الولد لمالك الأنثى

و هو إجماعي لأنه إنماء ملكه و احتمال أن نطفة الفحل كالبذر فيتبعه النماء لا قيد به منا على أنه فرق بين النطفة حيث أنها لا تملك فهي كالماء للبذور و بين البذر المملوك و على المنزي أجرة خراب الفحل و كأنه إجماع عندنا بل نقل إليه ابن إدريس أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) و إن الشيخ لا يعتقده و إن نقل المحقق (رحمه الله) عنه أنه يقول أنه لا يضمن الأجرة و بالجملة فالمذهب هو حلية أجرة فحل الضراب فيضمن المستوفى لها كما يضمن أرش النقصان لو نقص الفحل بالضراب قيمته و أما لو لم يستوفيه الغاصب فهل يضمن أجرته أو تقدر على حسب عادته في الغراب أو لا يضمن مطلقاً لعدم كونه من المنافع المعتادة كالركوب و نحوه أو يضمن أن عد لذلك دون ما لم يكن معداً لها و لو أعد للضراب دون الركوب ففي ضمان الركوب و عدمه وجهان و لا يبعد لزوم ضمانهما معاً و لو غصب فماله أجرة فنقص ضمن الغاصب أجرته على حسب ما يعتاد من منافعه و ضمن أرش النقصان و لا يتداخلان للأصل و لعموم أدلة الضمان نعم كلما نقص منه شيء شيء لوحظت أجرته بحسب زيادته و نقصانه كما إذا غصب العبد فقطعت يده فاستعمله قبل القطع و بعده و ما لو استعمل الثوب إلى أن خلق فرده ناقصاً و احتمل العلامة و الشهيد (رحمه الله) دخول أحدهما في الآخر و لزوم الأكثر منهما و قد علل بأن النقصان ينشأ من الاستعمال و قد قوبل بالأجرة فلا يجب له ضمان آخر و لأن نقص الأجراء ملحوظ في الأجرة فلذا لا يضمنها المستأجر و لا المستعير و لأنه لا ينقص بالاستعمال بغير أجرة زائدة على ما لا ينقص به فلولا أنها ملحوظة لم تتحقق الزيادة و هذا كله مما يقضي بدخول الأرش في الأجرة و مع ذلك ففيه أن الأجرة ليست للاستعمال و إنما هي لفوات المنفعة على المالك فتجب و إن لم يستعمل كما أنها تجب و إن لم يفت شيء من الأجزاء و إن لسقوط ضمان النقصان من المستأجر إنما كان من

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست