responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38

إلى يوم المطالبة أو الأعلى إلى يوم التلف الأعلى ما بين كل واحد و ما بعده فالأقسام كثيرة و الوجوه عديدة و ضمان قيمة يوم الأداء غير معقولة إلا على وجه أن القيمي يضمن بمثله و كان ذلك القيمي له مثل و لا نقول به و السبب في ذلك أن القيمي بعد تلفه لا يمكن فرض قيمته له لأنه معدوم لا يؤول إلى وجود و ما كان كذلك فلا قيمة له بخلاف المعدوم الذي يؤول إلى الوجود فإنه ضمان يقوم حال عدمه كما إذا جوزنا الصلح على ما تحمله الدابة أو الشجرة فإنه يقال ما قيمة الولد الذي تحمله بعد ذلك و كذا مع الثمار قبل بروزها و كذا السلم في حنطة من أرض لم تزرع بعذر تقديراً المعدوم موجود أو تقويم خلاف الظاهر ظاهر القيمة الواجبة إجماعاً و نصاً لأن الظاهر من القيمة هي ما ساوت وجوده و الخطاب به و ما لم يكن كذلك يكون حكمه كحكم تقديم الحمار بفرضه بعيراً فيدفع قيمة البعير فهو مفتقر إلى دليل و لا دليل على ذلك سوى الرواية و هي متروكة الظاهر مجملة الدلالة و بما ذكر بطل القول بالأعلى إلى حين الأداء بجميع أقسامه و كذا التخيير بينه و بين غيره و كذا قيمة يوم المطالبة أو الاعلى إليه و بينه و بين غيره و كذا قيمة يوم المطالبة أو الأعلى على اليد أو التخيير بينه و بين غيره لما ذكرناه من عدم تصور قيمة ينصرف إليها لفظ القيمة إجماعاً و نصاً بعد تلف العين بعد عدمها لا قيمة لها و لا لشيء يتعلق بها و فرضها موجودة مفتقر إلى دليل فلا يكفي فيه إلا بغرامة القيمة قطعاً بل هو منصرف إلى غرامة قيمة موجود حال وجوده لا مع فرض وجوده و سيوجد ما كان مترقباً وجوده.

سابع عشرها: الذهب و الفضة و النحاس و الرصاص تضمن هذه الأجناس بمثلها

إذا لم تكن مسبوكة و لا مصنوعة من غير كلام و نسب إلى الشيخ القول بأن الذهب و الفضة قيمتان و ظاهره مطلقاً إلا أن حمله على المسكوك أو على المصوغ لا بأس به ثمّ أن المسكوك منه ان تساوت سككه و وزنه غالباً ضمن بمثله و لا يفتقر إلى وزن عند الوفاء مع الجهل لقيام السكة مقام الوزن في غير المسكوك لا يجوز مع الجهل في الزيادة و العلم و الجهل و إن تفاوتت سككه فكل سكة بالنسبة إلى الأخرى بمنزلة القيمي فلا تدفع أحد السكتين عن الأخرى إلا مع التراضي أو مع فقد المثل لتلك السكة ثمّ إذا

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست