responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49

الانفرادي إذا كان السبب مما يضمن به و يترتب على ذلك أنه لو غصب ما للاجتماع فيه مدخلية فأرجعهما منفردين ليس لهما قابلية للاجتماع فمن تفاوت ما بين كونهما مجتمعين و منفردين و لو غصب المجتمع فأرجع واحداً منهما فالأظهر أنه يضمن قيمتها مجتمعين و يسقط عنه ما أرجعه منفرداً فلو كان قيمة الخفين مجتمعين عشرة و قيمة كل واحد منفرداً ثلاثة ما رجع واحداً منفرداً أسقط منه ثلاثة من عشرة و بقي سبعة و احتمال ضمان ثلاثة فقط لعدم ضمان الهيئة الاجتماعية و عدم ضمان المردود بعيد كاحتمال لزوم ضمان الخمسة لأنه أرجع نصف ما غصب فعلية نصف القيمة و كذا لو شق ثوباً قيمته عشرة و أرجع نصفاً منه قيمته ثلاثة و لو أرجع الشقين أن عليه أربعة سواء كان قيمة كل نصف منفرداً ثلاثة أما لو غصب واحداً من ما تدخله الهيئة الاجتماعية و إن لم تدخل تحت يده و لكنها ماتت سبب فعله و هو من أفراد ضمان السبب بل قد يقال أنها بمباشرته و حينئذٍ فيضمن في المثال المذكور سبقه مع احتمال أنه لا يضمن إلا ثلاثة لأنه لم يعقب سوى واحد قيمته ثلاثة و يحتمل خمسة لأنه غصب نفس ما قيمة عشرة و هو قوي و استوجهه جملة من المحققين اثنان و لو غصب الخفين دفعه ضمن كل منهما النصف مجتمعاً و له أن يرجع على أحدهما سبعة و على الآخر فيرجع غارم السبعة على الآخر باثنين و إن غصباها مرتباً كان ضمان السبعة على الأول فقط و يحتمل التنصيف ملاحظة لما بعد الغصب الابتدائي و لا يملك الغاصب العين سواء تغيرت أو تبدل اسمها أو استحالت إلى حقيقة أخرى بل و لا تخرج عن ملك المالك نعم قد يقال أنها في بعض أفراد الاستحالة كما إذا استحال الحيوان ملحاً فإنه قد يعود مباح فيملكه من جازه لا أنه يملكه الغاصب و لا ملازمة بين تلف العين بانقلابها و خروجها عن ملك المالك و بين تملك الغاصب لها.

الرابع و العشرون: لو غصب مأكولًا فأطعمه المالك فإن غيره ثمّ أطعمه إياه لم يبرأ قطعاً

إذا سلطه عليه مجاناً بقول أو فعل مدعياً الملكية أو الولاية أو أظهر من حاله كذلك و إن لم يغيره كما إذا قدم إليه الخبز الذي غصبه منه فكذلك على الأظهر لعدم تمامية التسليم فيشك في التأدية المأمور بها فيشك في فراغ ذمته و لا فرق في ذلك بين أن

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست