responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41

القيمة ما لم تتجاوز ظاهرة في بيان حكم الجنابة و لا حكم ضمان اليد فكل دليل يدل على حكمه لا للمدلول عليه به.

تاسع عشرها: لو استغرقت الجناية من الغاصب قيمة العبد المغصوب فعن الشيخ أن حكم الغاصب و غيره سواء

في تخيير المالك بين دفع العبد إلى الغاصب و أخذ القيمة منه و بين إمساكه و لا شيء و ذلك لإطلاق الأخبار و إطلاق الإجماع المنقول و كلام الأصحاب أن الجاني على العبد يدفع قيمته و يأخذ العبد و من مفهومها يؤخذ أن للمالك أن لا يدفع العبد و يعرض من القيمة و لم يفرقوا بين الغاصب و غيره و أيضاً يلزم الضرر على الجاني لجمع المالك بين العوض و المعوض و الأوجه أن الغاصب ضمان يد فالعبد يجب رده بموجب اليد و لا يجوز أخذه و جواز أخذه من حيث أنه جان لا يحكم على لزوم رده من حيث أنه غاصب و الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال و ليس هذا من الجميع بين العوض و المعوض الممنوع لأن المدفوع في الجناية عوض المتعدي و لا الجرح و ليس عوضاً عن العبد بل لو جنى عليه غير الغاصب و هو في يد الغاصب كان العبد مضموناً على الغاصب لو رده المالك إلى الجاني بعد الجناية منه فيؤخذ من الغاصب قيمته لأن الجناية من العبد نقص حدث فيه و هو يد الغاصب فهو مضمون عليه ظلماً لك حينئذٍ أن يؤخذ القيمة من الجاني بل قيم متعدد منهم كما إذا قطع أحد يده و الآخر الأخرى ثمّ قطع كل منهما رجل ثمّ قطع كل منهما أذنه ثمّ قطع كل منهما عينه ثمّ قتله قاتل فإنه يأخذ جميع الجنايات و يرد العين لهم على النحو الآتي في الجنايات إن شاء الله تعالى ثمّ يؤخذ قيمة العين من الغاصب و هل يأخذها قيمة صحيح لأنه غصبه كذلك أو يأخذها قيمة معيب لأنه رده بعد أخذ القيمة معيناً وجهان و لا يبعد الأخير و للمالك الرجوع ابتداء على الغاصب فيأخذ منه القيمة و يأخذ العبد قيمته لو تلف منه و للغاصب أن يرجع بالقيمة على الجاني فيأخذها منه من غير أن يرد العبد لعدم تمكنه في الرد كما لو مات و يحتمل أن عليه رد قيمته معيباً على الجاني لأن الجاني له أخذ العبد عند دفع قيمته و قد حال بينه و بين ذلك الغاصب و يحتمل أنه ليس

اسم الکتاب : أنوار الفقاهة (كتاب الغضب) المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست