و أمّا ما لا يكون قابلا لذلك، فلا بدّ من تداخل الأسباب، فيما لا يتأكّد المسبّب (784)، و من التداخل فيه فيما يتأكّد (785).
(784) قوله: (فيما لا يتأكّد المسبّب.). إلى آخره. كما في النجاسة الحاصلة لشيء من ملاقاته لبول، فإنّها مع عدم قابليّتها للتعدّد ليست قابلة للتأكّد أيضا. (785) قوله: (و من التداخل فيه فيما يتأكّد)«».. مثل وجوب قتل «زيد». بقي هنا أمور: منها ما يتعلّق بهذا الأمر، و منها بأصل مسألة المفهوم: الأوّل: أنّه شكّ في التداخل سببيّا أو مسبّبيّا و عدمه، و لم يكن دليل اجتهاديّ، فقضيّة الأصل العملي تختلف بحسب صور الشكّ لأنّ التداخل: إمّا سببيّ، أو مسبّبيّ بالمعنى الأوّل، أو بالمعنى الثاني، أو لا تداخل، فتكون صور الشكّ إحدى عشرة، الثنائيّة منها ستّ، و الثلاثيّة أربع، و الرباعيّة واحدة، و في بعضها لا مجرى للأصل لحصول القطع بإجزاء إتيان واحد، و في بعضها تجري البراءة أو الاستصحاب، و في بعضها يجري الاشتغال أو الاستصحاب، كما إذا دار الأمر بين المسبّبي بالمعنى الأخير و عدم التداخل كما لا يخفى. الثاني: أنّه إذا أحرز التداخل السببيّ أو المسبّبي بالمعنى الأوّل فالسقوط عزيمة، و إن أحرز بالمعنى الثاني ففيه تفصيل لأنّ العنوانين المتصادقين بالعموم من وجه على مورد واحد: إمّا أن يكونا قصديّين، أو قهريين، أو مختلفين: و على الأوّل لا إشكال في كون إثبات المجمع موجبا لسقوط كلا الأمرين إذا قصد كلا العنوانين، و عدم السقوط إلاّ لأحدهما المقصود إذا لم يقصد إلاّ كذلك، فيكون السقوط رخصة من غير فرق في ذلك بين كونهما تعبّديّين أو توصّليّين أو