responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 2  صفحة : 308
ثمّ إنّه لا وجه للتفصيل«»بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس و عدمه، و اختيار عدم التداخل في الأول، و التداخل في الثاني، إلاّ توهّم عدم صحّة التعلّق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس، فمع تعدّد أفراد شرط واحد لم يوجد إلاّ السبب الواحد، بخلاف الأوّل لكون كلّ منها سببا، فلا وجه لتداخلها.
و هو فاسد، فإنّ قضيّة إطلاق الشرط في مثل: «إذا بلت فتوضّأ»، هو حدوث الوجوب عند كلّ مرّة لو بال مرّات، و إلاّ فالأجناس المختلفة (783) لا بدّ من رجوعها إلى واحد فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد لما مرّت إليه الإشارة: من أنّ الأشياء المختلفة - بما هي مختلفة - لا تكون أسبابا لواحد. هذا كلّه فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدّد.

(783) قوله: (و إلاّ فالأجناس المختلفة.). إلى آخره.
العمدة هو الوجه الأوّل، و إلاّ فهذا الجواب الّذي حاصله: أنه لو بني على قادحيّة كون الشي‌ء اسم الجنس في التمسّك بإطلاقه لما أمكن التمسّك به في الأجناس المختلفة أيضا لإرجاعها - بمقتضى قاعدة عدم جواز استناد الواحد إلى الكثير - إلى جامع يكون لفظه من أسماء الأجناس، غير نافع إذ فيه - مضافا إلى منعها - أنّها ليست ارتكازيّة حتّى يكون الدليلان محمولين على التعليق على الجامع.


اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 2  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست