responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 2  صفحة : 310



مختلفين.
و أمّا بالنسبة إلى قصد الأمر فيظهر حاله في القسم الثاني.
و على الثاني فلا إشكال في سقوط كلا الأمرين إذا كانا توصّليّين، و سقوط أحدهما التوصّلي إذا كان أحدهما كذلك بمجرّد الإتيان إذ الفرض انطباق العنوانين قهرا.
و أمّا سقوط التعبّدي في هذه الصورة فيحتاج إلى قصد أمرها، لا إلى قصد عنوان الفعل لأنّ المفروض عدم كونه قصديّا.
و أمّا إذا كان كلاهما تعبّديّين فلا يلزم قصد العنوانين قطعا لما ذكر.
و هل يلزم قصد كلا الأمرين في سقوط كليهما، أو يكفي قصد أحدهما؟ و جهان، الأقوى (هو)«»الثاني لأنّ اللازم في باب العبادة إتيان متعلّق الأمر على الوجه القربي، لا قصد خصوص الأمر المتعلّق به، و المفروض إتيانه كذلك لأنّه قد قصد القرب بإتيانه لأجل الأمر المتعلّق به، غاية الأمر أنّه غير هذا الأمر.
و منه ظهر السقوط إذا قصد الإتيان لأجل الأمر التوصّليّ في المختلفين.
و على الثالث لا بدّ من قصد العنوان القصدي في سقوط أمره من غير فرق بين كونه تعبّديّا أو توصّليّا، و أمّا قصد الأمر فلا يعتبر بالنسبة إلى التوصّلي، و أمّا بالنسبة إلى التعبّدي فلا إشكال في أصل الاعتبار، إلاّ أنّ الظاهر كفاية قصد الأمر المطلق، لا خصوص أمره، كما مرّ آنفا.
و للتقريرات«»كلام في هذا المقام غير خال عن النّظر.
الثالث: أنّه إذا تعدّد السبب لحكم واحد في غير التكليف: فإن كان

اسم الکتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية المؤلف : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست