مختلفين. و أمّا بالنسبة إلى قصد الأمر فيظهر حاله في القسم الثاني. و على الثاني فلا إشكال في سقوط كلا الأمرين إذا كانا توصّليّين، و سقوط أحدهما التوصّلي إذا كان أحدهما كذلك بمجرّد الإتيان إذ الفرض انطباق العنوانين قهرا. و أمّا سقوط التعبّدي في هذه الصورة فيحتاج إلى قصد أمرها، لا إلى قصد عنوان الفعل لأنّ المفروض عدم كونه قصديّا. و أمّا إذا كان كلاهما تعبّديّين فلا يلزم قصد العنوانين قطعا لما ذكر. و هل يلزم قصد كلا الأمرين في سقوط كليهما، أو يكفي قصد أحدهما؟ و جهان، الأقوى (هو)«»الثاني لأنّ اللازم في باب العبادة إتيان متعلّق الأمر على الوجه القربي، لا قصد خصوص الأمر المتعلّق به، و المفروض إتيانه كذلك لأنّه قد قصد القرب بإتيانه لأجل الأمر المتعلّق به، غاية الأمر أنّه غير هذا الأمر. و منه ظهر السقوط إذا قصد الإتيان لأجل الأمر التوصّليّ في المختلفين. و على الثالث لا بدّ من قصد العنوان القصدي في سقوط أمره من غير فرق بين كونه تعبّديّا أو توصّليّا، و أمّا قصد الأمر فلا يعتبر بالنسبة إلى التوصّلي، و أمّا بالنسبة إلى التعبّدي فلا إشكال في أصل الاعتبار، إلاّ أنّ الظاهر كفاية قصد الأمر المطلق، لا خصوص أمره، كما مرّ آنفا. و للتقريرات«»كلام في هذا المقام غير خال عن النّظر. الثالث: أنّه إذا تعدّد السبب لحكم واحد في غير التكليف: فإن كان