الجزء الثاني فصل الأمر بالشيء هل يقتضي (530) النهي عن ضدّه، أو لا؟ (530) قوله: (الأمر بالشيء هل يقتضي.). إلى آخره. ينبغي ذكر أُمور عدا ما ذكره المصنِّف: الأوّل: أنّه لا ملازمة بين القول بوجوب المقدّمة في المسألة السابقة و بين القول بحرمة الضدّ هنا، نعم من يقول بها من باب مقدّميّة ترك الضّد، فعليه القول بالوجوب هناك، كما أنّ من يقول بالوجوب هناك و مقدّميّة ترك الضدّ، لا بدّ أن يقول بالحرمة هنا. الثاني: هل المسألة عقليّة، أو نقليّة؟ و جهان: و التحقيق: أنه يمكن عقدها على كلا النحوين، و أمّا وقوعاً فيمكن أن يستدلّ للثاني بذكرهم لها في مباحث الألفاظ، و باستدلال بعضهم للعدم بانتفاء الدلالات الثلاث«»، و بظهور لفظ الأمر في الصيغة التي شأنها الدلالة، و بعدم وفاء النزاع العقلي بتمام الغرض، إذ الالتزام قد يتحقّق بواسطة اللزوم العرفي، و إن كان الثالث معارَضاً بظهور لفظ الاقتضاء في مقام الثبوت لا الإثبات و الرابع معارضاً بعدم وفاء اللّفظيّ أيضا، إذ الالتزام منتفٍ في اللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ و غير البيّن. و منه ظهر: أنّ النزاع الواقع بين القوم في مقام اللفظ، لسلامة الوجهين الأوّلين عن المعارض. و أمّا معارضتهما: بأنّه لا معنى للنزاع اللّفظي، مع كون الملازمة ثبوتاً محلّ الإشكال، كما ذكر في مقدّمة الواجب من الكتاب«»و التقريرات«».