responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82

2- [عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة]

عدم أساس للقول بالتجوز في الكلمة و ما يوهم ذلك اما حقيقة أو مجاز في الاسناد أو استعارة مقيدة.

3- [الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمّى ابتداء]

الإنباء عن المسمى إنّما هو في عنوان المسمى ابتداء و أما ذات المسمى فالانباء عنه إنّما هو باعتبار انطباق العنوان المذكور عليها لكن محل الانطباق إمّا تحقيقي أو تنزيلي و الأول هو ذات المسمى التي وقعت التسمية بينها و بين اللفظ حقيقة و التجوز في الانطباق الحقيقي إنّما هو في الاسناد لا في الكلمة لعدم تجاوز الكلمة عن محلها الأصلي و المراد بالتجوز في الاسناد هو حلول الكلمة محلها الأصلي و إنّما التطبيق باعتبار التنزيل فالمقصود من المحل التنزيلي هو استعمال اللفظ في عنوان المسمى أوّلا ثم انطباق العنوان على المحل الحقيقي مع القرينة أو بدونها. نعم. لو استعمل الأسد في زيد أسد تارة في ذات المسمى بالأسد و أخرى في الرجل الشجاع كان ذلك مجازا في الكلمة لوقوعها مرّة في محلها الحقيقي و أخرى في غيره و لكن قد عرفت من مطاوي أبحاثنا ان الأمر ليس كذلك بل ليس المعقول إلّا ما حققناه.

4- [انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي‌]

إنّ انطباق عنوان المسمى على ذات المسمى بدلي لا شمولي كما عرفت في ما سبق.

تكملة [- مسئلة بيانيه‌]

ذكر أهل البيان أن (انبت الربيع البقل) حقيقة على حد قول الطبيعي القائل بأن الربيع هو المنبت و مجاز عند الموحد و هذا مجاز في الاسناد كما في نهاره صائم و ليله قائم و فيهما يكون باعتبار التعلّق بمحل. أقول: هذا لا يتم فإنّ النسبة إما اتصافي أو سببي و الأول ليست لها مراتب اذ نسبة علم زيد الى غير زيد ليس صحيحا فإنّ اتصاف شخص بالعلم و تلبسه به انّما هو باعتبار الاتصاف و القيام و ذلك لا يكون‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست