responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68

التفتازاني لذلك فالمعلوم ان العلم لغة لم يوضع له و أما العرفان فهو مرحلة من العلم و أما الحال و الملكة فهما وصفان لمفهوم واحد من حيث رسوخ العلم و عدمه و أما المسائل فهي ليست علما مطلقا و اطلاقه عليها حقيقة غلط إلّا باعتبار انّها عبارة عن انكشاف الجزئيات فلذا كانت معدة للعلم فإطلاق العلم عليها مبالغة كاطلاق عدل على زيد.

و منها العين. و هذا أيضا من المشترك المعنوي و الجامع هو التعين فعين البلد هو شريفه و شاخصه تقول الأعيان و الأشراف فكأنّ تعين البلد بهم. و أعضاء البدن تعينها بالباصرة فيقال لها عين الى آخر معانيها.

و المتحصل. إنّا لا ننفي الاشتراك اللفظي لكنّه اشتبه الأمر في كثير من الموارد لكونها من الاشتراك المعنوي و لكن اشتبه باللفظي‌ [1].


[1] لا يخفى انّ هذا المبحث و ان انعقد بعنوان تعارض الأحوال لكن المقدار المحرر منه في المقام أنسب بأن يندرج في بحث المشترك لعدم تعرض فيه لمسألة أحوال اللفظ الخمسة (الاشتراك و المجاز و التخصيص و النقل و الاضمار) و حكم تعارضها و ترجيح بعضها على البعض الآخر حسب ما اصطلح عليه في كتب الأصول و من المظنون ان الأستاذ المحقق (قدّس سرّه) قد بحث هذا المقدار قاصدا الورود في باقي أحوال اللفظ و تعارضها لكنه لم نوفق نحن للحضور في باقي جلسات درس هذا المبحث و لا يحضرني الآن (مع بعد الزمان) ما هو السبب في بقاء هذه المسألة ناقصة و الكمال للّه تعالى وحده. المقرر

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست