اللفظ ان استعمل فيما وضع له فحقيقة و إلّا فمجاز و المصحح للاستعمال المجازي وجود العلاقة بين المعنيين الحقيقي و المجازي و قد قسموا ما به يصح هذا الاستعمال الى الاستعارة و المجاز المرسل فإن وجدت الشباهة التامة في أظهر الخواص فهو الأول و إن لم يكن كذلك بل كانت العلاقة بالجزء و الكل أو عكسه أو السبب و المسبب أو الحال و المحل أو العموم و الخصوص أو عكسه أو غير ذلك فهو الثاني و تسمى هذه بالعلائق المرسلة. ثم انهم قد اعترفوا بثبوت الاطراد في الاستعارة سواء في ذلك الأحكام و الموارد و ليست كذلك العلائق المرسلة فإنّها لا اطراد فيها فيصح أن يقال عتق رقبة و فك رقبة و ملك رقبة و تحرير رقبة دون مجيء رقبة و إطعام رقبة و ذهاب رقبة مع انّها الجزء الأعظم فلذا توجه عليهم الاشكال بأن لازم كون هذه العلائق مصححة للاستعمال ثبوت الاطراد بالنسبة اليها أيضا كما في الاستعارة.
و قد تفضى عنه بعضهم بأن الشباهة علة تامة للتجوز بخلاف العلائق فانّها مقتضيات له و امكان اقتران المقتضى بالمانع و عدم ترتب الأثر على المقتضى حينئذ أمر معلوم و إن لم يعلم المانع بعينه و ذهب صاحب القوانين (قدّس اللّه سره) الى أنّ الاقتضاء انّما هو في صنف من الأصناف أو نوع من الأنواع و ان لم يكن معلوما بعينه و بعض المتأخرين الى أنّها مصححة للاستعمال فيما اذا استحسنه أهل اللسان دون ما كان مستهجنا عندهم [1].
و هذه الأجوبة كلها مردودة. أما الأول فلأنّه تخرص بالغيب لامكان ان
[1] القوانين المحكمة: ج 1 و ساير الكتب الأصولية مبحث مقدمة مباحث الألفاظ.