responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33

السنة بخبر الواحد و عدمه عبارة عن وجودها به و عدمه. و لكنه (قدّس سرّه) عدل في الكفاية الى جواب آخر و هو ان ثبوت الحجية للخبر هو الثبوت التعبدي لا الواقعي فهو وصف في الخبر لا في السنة [1].

أقول. أما الشيخ فيرد عليه ان ما ذكره خلط منه لمحل البحث في المقام فان مورده هنا هو انه هل للخبر وصف الحجية أم لا- لا ان السنة تثبت بالخبر أم لا-؟

و الفرق بينهما واضح فانّه تارة يقال هل هذا الدواء نافع للمريض و يقول آخر انّه ليس البحث عن الدواء بل عن ان المريض هل يحصل له البرء بهذا الدواء أم لا؟

و الارتباط و إن كان واضحا بين الأمرين الى حد إلّا انّ ذلك غير ذاك على أنه لا بد من التحفظ على محل البحث و إلّا فبعد ثبوت الحجية للخبر لم يكن ريب في ثبوت السنة به و لكن البحث راجع الى الخبر لا الى السنة.

و أما كلام المحقق الخراساني في التعليقة ففيه انه ليس المراد في المقام هو الوجود الخارجي بل المراد هو الثبوت الذهني بمعنى الانكشاف و العلم بمعنى انّه هل تنكشف السنة و يحصل العلم بها بالخبر الواحد أم لا؟ و من المعلوم انّ الانكشاف انّما هو من العوارض.

و أما كلامه في الكفاية ففي غير محله. فانّ الثبوت التعبدي اذا كان من حالات الخبر فلا بد و ان يكون الثبوت الواقعي أيضا كذلك اذ الثبوت التعبدي انّما هو باعتبار تنزيل الدليل الغير العلمي منزلة العلمي و اذا لم يكن الثبوت الواقعي من أحواله بل كان من أحوال السنة فالتعبدي أيضا هكذا. فلا وجه للتفصيل.


[1] كفاية الأصول: ص 8 و 9.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست