responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32

منه الوجوب أو الندب أو القدر الجامع و هكذا النهي و العام و الخاص و غير ذلك.

لا يقال. انّ البحث عن مباحث الألفاظ انّما هو من حيث وقوعها في كلام الشارع و هذا هو عنوان الدليلية.

فانّه يقال. كون المقصود بالبحث استفادة الحكم الشرعي شي‌ء و كون المقصود به وقوعها في كلام الشارع شي‌ء آخر و كم فرق بينهما لوضوح ان وقوعه في كلامه لا يكون قيدا للبحث عنه أبدا فانّ البحث لا يكون إلّا عما وضع للفظ الأمر و النهي و صيغتهما لغة فإذا ثبت وضعه كذلك لأحد المعاني حصل المقصود سواء كان في كلام الشارع أو كلام غيره إلّا ان غرض الأصولي هو استفادة الحكم الشرعي من كلام الشارع لا ان وقوعها في كلامه الشريف قيد للبحث. و الحاصل ان هذه المباحث لا ترجع الى عوارض الأدلة إلّا مبحث واحد و هو التعادل و الترجيح اذ مرجعه الى تعارض الدليلين و قد جعلوه خاتمة لمسائل الأصول.

و أما المذهب الثاني.

فمردود أولا بأن أدلة الفقه ليست إلّا أربعا فلا يتم كون موضوع الأصول هي بذواتها و ثانيا بأنه يلزم من ذلك دخول علم التفسير في أصول الفقه لوضوح رجوعه الى الكتاب و لكن قد سبق ان الغرض من البحث ليس هو وقوع المبحوث عنه في الكتاب أو السنة فلا يكون وقوعه فيهما قيدا للبحث عنه قطعا.

ثم. انه قد ذهب الشيخ الأنصاري (قدّس سرّه) الى ان البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن السنة و انّه هل تثبت به أو لا [1]- فهذا بحث عن عوارض الدليل و اعترض عليه صاحب الكفاية في تعليقته على الفرائد بأن ثبوت السنة بخبر الواحد ليس من عوارض السنة بل بحث عن وجود السنة الذي هو مفاد كان التامة لا الناقصة فثبوت‌


[1] فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه) في أوائل بحثه عن حجية خبر الواحد.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست