responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215

لصدور عمل من صاحبها سهوا [1] و كذا الصائم الذي له الحمية و الاتقاء من الأكل و الشرب لا يبطل صومه بارتكاب مفطر سهوا.

الأمر الثالث [هل النية في العبادات جزء أو شرط؟]

هل ان النية في العبادات (سواء الصوم أو غيره) جزء من حقيقة العمل أو شرط له قال المحقق (قدّس سرّه): إنّه بالشرط أشبه‌ [2].

و الوجه في الأشبهية واضح إذ لو كان جزء لزم كونه عدميا (لو فرض الجزء في الاعدام) ليستمر إلى آخر العمل. و لكن الأجزاء وجودية فلو كانت النية جزء يلزم التعاقب فيه بمعنى ذهاب جزء و مجي‌ء جزء آخر مكانه كما هو الحال في تكبيرة الاحرام و الحمد و السورة و الركوع و السجود و هكذا- لا ان يبقى الجزء الواحد مستمرا فإذا لزم كون الاجزاء وجودية و لازم الجزء زواله و حدوث آخر مكانه و نرى أنّ النية يشترط استمرارها إلى آخر العمل فهذه المقدمات يثبت انّها أشبه بالشرط و هكذا الحال في غير العبادات.

و مما يدل على نفي الجزئية انّها لو كانت جزء لزم ان تكون هذه النية منوية بأن تتعلق بها نية أخرى و المفروض انّ هذه النية أيضا كذلك فيحتاج إلى نية ثالثة فيتسلسل و من البديهي ان النية ليست منوية فليست جزء للعمل بل خارجة عنه فكانت أشبه بالشرط.


[1] و أما بناء على كون العدالة عبارة عن الاستقامة العملية في جادة الشرع و عدم الانحراف عنها يمينا و شمالا- كما هو الظاهر- فتزول العدالة بمجرد ارتكاب ما يوجب الانحراف و لكنها تعود بمجرد التوبة. و التفصيل في محله.

[2] شرايع الاسلام- المجلد الأول- ص 187 مبحث نية الصوم.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست