responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216

و ذهب بعض المحققين إلى انّها ليست بشرط و لا جزء بل منزلتها أعظم من منزلتهما فإنّها روح العمل و قوامه فنسبتها إلى العمل نسبة الروح إلى الجسد و لو كانت شرطا للزم أن تكون خارجة عن العمل مع ان صلاتية الصلاة و عنوانها منوطة بها و كذا في باقي العبادات إذ من المعلوم ان لباس المصلي لو كان نجسا فالصلاة قد حصلت صورتها خارجا و إنّما فقدان الصحة باعتبار فقدان الشرط و لكن في المقام لا يتحقق عنوان الصلاة أو غيرها إلّا بها. هذا مضافا إلى أن الشرط تابع للمشروط و إلّا فلا يتعلق به الوجوب أولا بل باعتبار توقف صحة العمل عليه و إنّما النظر إلى المشروط نفسه و الحال أن التعبد و النية أمر أصيل في العبادات لا فرع.

و مع ذلك يمكن تصحيح قول المحقق من أنها أشبه بالشرط بلحاظ الشباهة في الأثر فإنّها أمر مستمر في العمل من البدو إلى الختم كما هو الحال في الشرط.

و إذ قد تبيّن ذلك عرفت انّ الاختلاف في كون النية ركنا أم لا ساقط من رأسه لابتنائه على انّها جزء أو شرط فإذا بطل المبنى سقط البناء.

الأمر الرابع [النيّة اخطار بالبال أو داع الى العمل؟]

الحقّ ان النية عبارة عن الداعي إلى العمل لا الأخطار بالبال و الألزم استمرارها في جميع آنات العمل من أوله إلى آخره، و هذا مما لا يمكن تحققه و لا معنى للاستمرار الحكمي. و أما على المختار فاستمرارها تحقيقي. توضيح ذلك:

إنّ النية لغة هي القصد و هو من الأمور النفسانية فيكفي فيه الداعي من دون احتياج إلى أمر آخر فإنّه عند الخروج من البيت إلى مقصد آخر لا يخطر في قلبك بأنّي أخرج من بيتي و أقصد بيت فلان من الشارع الفلاني بحيث لو لم تخطر هذا كنت مخلا بالنية. بل يتعلق القصد إلى إيجاد عمل بمجرد حصول الداعي في النفس و لم يعتبر في‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست