responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214

فالمتحصل انّ الصوم كما أفاد الصاحب بن عباد في المحيط و الخليل في العين عبارة عن ترك الطعام و الكلام و باقي الأقسام إنّما هي أفراد للمعنى المذكور تنزيلا و المفطرات المقررة في الشريعة بعضها موانع و بعضها شروط و لا دخل لها في النية.

و أما السؤال الثاني: فيظهر الجواب عنه مما ذكرناه بأن يقال: انّ الأعمال على قسمين قسم يجازي اللّه عليها من دون واسطة بل بذاته المقدّسة و قسم يجازي عليها لا كذلك. و الصوم لكونه عبادة شريفة عظيمة فهو من القسم الأوّل كما عرفت من كلام صاحب المجمع. و فيه. أيضا انّ هذا بيان لكثرة الصواب فراجع و قد ورد في مطاوي الروايات الواردة في مواضيع متفرقة ما يؤيد هذا المعنى.

الأمر الثاني [هل ان الصوم أمر عدمي؟]

ذهب بعضهم إلى أن الصوم أمر عدمي يعتبر فيه قصد التقرب و لا منافات بين كونه عدميا و كونه عبادة فيمكن الجمع بين الأمرين.

و لكنه ذهب بعض المحققين الى انّه لو كان الصوم أمرا عدميا لكان عبارة عن النهي عن الأكل و الشرب و غيرهما لا أن يكون أمرا بالصوم فحيث انّه تعلق الأمر الشرعي به و العدم ليس بشي‌ء و لا يقبل شيئا في حد ذاته فهو أمر وجودي. و المفسدة و المصلحة في الوجود لا في العدم- هذا أولا.

و ثانيا- انه لو كان عدميا لزم انقلاب العدمي إلى الوجودي إذا أكل في أثنائه سهوا- لا يقال: ان ذلك معفو عنه- فإنّ في الروايات ما يؤيد خلاف ذلك كما في قوله (عليه السلام): رزق رزقه اللّه. أو رزق ساقه اللّه إليه. فالصوم باق بحاله و هذا يدل على انّه ليس عدميّا. بل هو أمر وجودي عبارة عن الحمية و الاتقاء و ذلك لا ينافيه وجود خلاف فيه في الخارج كما هو الحال في العدالة فإنّها ملكة نفسانية و لا تزول‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست