responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213

و نجسا و هكذا في الاحداث.

[تحقيق في معنى الصوم‌]

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ الصوم في اللغة ليس هو مطلق الإمساك و لهذا قال الخليل في كتاب العين‌ [1]: انّه ترك الطعام و الكلام الجامع بين سدّ الفم عما يدخل فيه و يخرج منه.

و أما قولهم: صامت الشمس فهو باعتبار انّه لما كانت الشمس متحركة على الدوام فهذا الركود الطفيف منها كف عن الحركة المعتادة فيعبر عنها بصوم الشمس و هكذا بالنسبة إلى كل شي‌ء سكنت حركته. فمجرد الإمساك ليس هو الصوم بمعناه اللغوي بل انّ الصوم يصدق فيما إذا حصل الاعتياد فيه بشي‌ء ثم يكف عنه.

فالصوم هو ما عرّفه الخليل في كتابه العين لكن الشارع رأى بعض الأمور موجبا لبطلان الصوم كالجماع و الاستمناء و تعمد الإصباح جنبا و غيرها فهذه المفطرات أما جزء في حقيقة الصوم أو أنّ اعتبارها بنحو الشرطية. و تظهر الثمرة فيما إذا صام المكلف و هو لم يفهم من الصوم إلّا ترك الطعام و الشراب و لم يأت بأيّ مفطر من المفطرات فعلى القول بأن الصوم هو ترك الطعام و الكلام و إنّما المفطرات موانع له أو ان تركها معتبر فيه فقد حصلت منه نية الصوم و ترك الطعام (إذ لم يعتبر الشارع ترك الكلام) و لم يأت بمانع من الموانع فالصوم وقع صحيحا. و هذا الوجه هو الظاهر.

و أما على القول بأنّ الصوم هو مطلق الإمساك و قد جعله الشارع موضوعا في الشرع فالصوم هنا غير صحيح حيث انّه لم ينو ترك المفطرات و إن لم يرتكبها فهو غير ناو للصوم و إنّما الأعمال بالنيات و لا عمل إلّا بنية [2].


[1] العين: ج 2 ص 1020- قال: الصوم ترك الأكل و ترك الكلام. و على هذا فالجملة التالية (الجامع بين سدّ الفم ...) ليس من الخليل بل هو توضيح من الأستاذ الجليل.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 46 و 47- الى ص 53- الباب 5 ح 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 9 و 10 و الباب 6 ح 15.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست