179 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ، أَ يَسْتَقْرِضُ مِنْهُ؟
فَقَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ (عليه السلام) قَدْ كَانَ يَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَيْتَامٍ كَانُوا فِي حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
180 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَيْتَامٍ [3] فَيَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَيَمُدُّ يَدَهُ فَيَأْخُذُهُ وَ يَنْوِي أَنْ يَرُدَّهُ، فَقَالَ: لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْكُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا يُسْرِفْ، فَإِنْ كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ أَنْ لَا يَرُدَّ عَلَيْهِمْ، فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ:
إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوٰالَ الْيَتٰامىٰ ظُلْماً [4].
181 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام)، كَمْ أَدْنَى مَا يَكُونُ مَالُ الْيَتِيمِ إِذَا هُوَ أَكَلَهُ وَ هُوَ لَا يَنْوِي رَدَّهُ حَتَّى يَكُونَ يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً؟ قَالَ: قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ وَاحِدٌ.
182 [6] وَ رُوِيَ: فِي دِرْهَمَيْنِ.
9- يجوز صدقة اليتيم و قبول صدقته إذا بلغ عشرا لما يأتي.
10- من أخذ من مال يتيم شيئا ثمّ بلغ، وجب أن يردّه إليه، و إن كان غائبا، فإلى من كان المال في يده.
183 [7] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ بَلَغَ الْيَتِيمُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ، وَ قَالَ: إِذَا كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ.
11- يجوز دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه على أيّ وجه كان و إن لم يعلمه أنّه أخذ له مالا.
[1] الوسائل 12: 192/ 1.
[2] الوسائل 12: 192/ 2.
[3] ش: الأيتام.
[4] النساء: 10.
[5] الوسائل 12: 192/ 3.
[6] الوسائل 12: 192/ 4.
[7] الوسائل 12: 193/ 1.