يَلِي الْأَيْتَامَ [1] فِي حَجْرِهِ، فَلْيُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ [عَلَى قَدْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ] [2] عَلَى قَدْرِ مَا يُخْرِجُهُ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُخَالِطُهُمْ وَ يَأْكُلُونَ جَمِيعاً وَ لَا يَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً إِنَّمَا هِيَ النَّارُ.
174 [3] وَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام): يَكُونُ لِلْيَتِيمِ عِنْدِيَ الشَّيْءُ وَ هُوَ فِي حَجْرِي أُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنْهُ، وَ رُبَّمَا أُصِيبُ [4] مِمَّا يَكُونُ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ، وَ مَا يَكُونُ إِلَيْهِ مِنِّي أَكْثَرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.
6- لا يلزم التقتير في الإنفاق على اليتيم من ماله بل تجوز التوسعة عليه.
175 [5] سُئِلَ [6] الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْيَتِيمِ تَكُونُ غَلَّتُهُ فِي الشَّهْرِ عِشْرِينَ دِرْهَماً، كَيْفَ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْهَا؟ قَالَ: قُوتُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ، فَقِيلَ لَهُ: أُنْفِقُ عَلَيْهِ ثُلُثَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ وَ نِصْفَهَا.
7- تجوز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليّا مليّا لما مرّ في الزكاة.
176 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ [8] مَالِ الْيَتِيمِ، قَالَ: الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ وَ لِلْيَتِيمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْعَامِلِ مَالٌ، وَ قَالَ: إِنْ عَطِبَ، أَدَّاهُ.
177 [9] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُحْتَاجاً لَيْسَ لَهُ مَالٌ، فَلَا يَمَسَّ مَالَهُ، وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ، فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.
178 [10] وَ قَالَ (عليه السلام): مَالُ الْيَتِيمِ إِنْ عَمِلَ بِهِ الَّذِي وُضِعَ عَلَى يَدَيْهِ، ضَمِنَهُ، وَ لِلْيَتِيمِ رِبْحُهُ.
8- يجوز القرض من مال اليتيم مع الضرورة و مصلحة اليتيم.
[1] ش: الأيتام.
[2] أثبتناه من ش و الوسائل.
[3] الوسائل 12: 189/ 4.
[4] ش: أصبت.
[5] الوسائل 12: 190/ 1.
[6] الأصل: قال.
[7] الوسائل 12: 191/ 2.
[8] الأصل: من.
[9] الوسائل 12: 191/ 3.
[10] الوسائل 12: 191/ 5.