184 [1] سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَيْتِهِ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا ثُمَّ يَيْسِرُ، هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهِ الصِّلَةِ وَ لَا يُعْلِمَهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا؟ قَالَ: يُجْزِيهِ أَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَى صَاحِبِهِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا كَانَ مِنْ نِيَّتِهِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الْيَتِيمِ، إِنْ كَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَ، وَ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ أَنَّهُ كَانَ قَبَضَ [2] لَهُ شَيْئاً، وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ.
12- يجوز الصلح على مال اليتيم إذا مات فيصالح وارثه أو وكيله، و يجوز إبراؤه منه.
185 [3] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَيْتَامٍ فَلَا يُعْطِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ بَعْضاً وَ يَدَعَ بَعْضاً، وَ يُبْرِأَهُ مِمَّا كَانَ، أَ يَبْرَأُ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
الثاني عشر: الملاهي
و أحكامها اثنا عشر 1- يحرم استماع الملاهي لما تقدّم و يأتي.
186 [4] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): اسْتِمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْغِنَاءِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.
2- يحرم اللعب بالشطرنج لما تقدّم و يأتي.
187 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثٰانِ [6] قَالَ: الشِّطْرَنْجُ.
[1] الوسائل 12: 193/ 1.
[2] ش: قد قبض.
[3] الوسائل 12: 194/ 2.
[4] الوسائل 12: 235/ 1.
[5] الوسائل 12: 237/ 1.
[6] الحجّ: 30.