[1] فَقَالَ: ذَلِكَ رَجُلٌ يَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ [2] الْمَعِيشَةِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، إِذَا كَانَ يُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئاً.
169 [3] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا يُعَالِجُ بِنَفْسِهِ، فَلَا يَرْزَأَنَّ [4] مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئاً.
170 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَمَّنْ تَوَلَّى مَالَ الْيَتِيمِ، مَالَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ؟ فَقَالَ:
يَنْظُرُ إِلَى مَا كَانَ غَيْرُهُ يَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْيَأْكُلْ بِقَدْرِ ذَلِكَ.
171 [6] وَ رُوِيَ: أَنَّ قَوْلَهُ فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [7] مَنْسُوخَةٌ، وَ لَعَلَّ الْمُرَادَ مَا زَادَ عَنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ، أَوْ أَنَّهَا مَخْصُوصَةٌ بِمَا إِذَا عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا، أَوِ الْإِبَاحَةُ مَنْسُوخَةٌ بِالْكَرَاهَةِ مَعَ الْغِنَى دُونَ التَّحْرِيمِ.
5- تجوز مخالطة اليتيم و مؤاكلته إذا لم يستلزم أكل ماله بغير عوض لما مرّ.
172 [8] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ [9] قَالَ: تُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا يَكْفِيهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِكَ قَدْرَ مَا يَكْفِيكَ [10] ثُمَّ تُنْفِقُهُ، قِيلَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانُوا صِغَاراً وَ كِبَاراً، وَ بَعْضُهُمْ أَعْلَى كِسْوَةً مِنْ بَعْضٍ، وَ بَعْضُهُمْ آكَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِيعاً؟ فَقَالَ: أَمَّا الْكِسْوَةُ فَعَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَمَنُ كِسْوَتِهِ، وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِيعاً، فَإِنَّ الصَّغِيرَ يُوشِكُ أَنْ يَأْكُلَ مِثْلَ الْكَبِيرِ.
173 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، فَقَالَ: يَعْنِي الْيَتَامَى إِذَا كَانَ الرَّجُلُ
[1] النّساء: 6.
[2] الأصل: من.
[3] الوسائل 12: 185/ 4.
[4] ارتزأ الشّيء: انتقص، و يقال: ما رزأته ماله و ما رزئته ماله، بالكسر: أيّ ما نقصته (اللّسان: رزأ).
[5] الوسائل 12: 186/ 5.
[6] الوسائل 12: 187/ 11.
[7] النّساء: 6.
[8] الوسائل 12: 188/ 1.
[9] البقرة: 220.
[10] الأصل: ما يكفيان.
[11] الوسائل 12: 188/ 2.