طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ، فَلَا، وَ قَالَ:
بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [1] فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [2].
165 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِي لَهَا الشَّيْءُ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْ مَالِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا بِذَا، فَقَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ.
4- يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصيّ أن يتناول أجرة مثله، و يكره مع الغنى.
166 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [5] قَالَ: الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ، وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ.
167 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ فِي الْإِبِلِ، [وَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا] [7] فَقَالَ: إِذَا لَاطَ [8] حَوْضَهَا، وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا، وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا [9]، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا فِي غَيْرِ نَهْكٍ [10] لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.
168 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
[1] القيامة: 14.
[2] البقرة: 220.
[3] الوسائل 12: 184/ 2.
[4] الوسائل 12: 184/ 1.
[5] النّساء: 6.
[6] الوسائل 12: 185/ 2.
[7] أثبتناه من ش و الوسائل.
[8] لاط حوضها: طينه و أصلحه (اللّسان: لوط).
[9] هنّأ جرباها: أيّ عالج جرّب إبله بالقطران (اللّسان: هنّأ).
[10] النهك: التنقص، و نهكت النّاقة حلبا:
أنهكها إذا نقصتها فلم يبق في ضرعها لبن (اللّسان: نهك).
[11] الوسائل 12: 185/ 3.