responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 56

طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ، فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ فِي دُخُولِكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةٌ لَهُمْ، فَلَا بَأْسَ، وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ، فَلَا، وَ قَالَ:

بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ [1] فَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ، وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ:

وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُكُمْ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ [2].

165 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ لِيَ ابْنَةَ أَخٍ يَتِيمَةً فَرُبَّمَا أُهْدِي لَهَا الشَّيْءُ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ أُطْعِمُهَا بَعْدَ ذَلِكَ الشَّيْءَ مِنْ مَالِي فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا بِذَا، فَقَالَ (عليه السلام): لَا بَأْسَ.

4- يجوز لقيّم مال اليتيم و الوصيّ أن يتناول أجرة مثله، و يكره مع الغنى.

166 [4] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [5] قَالَ: الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ، وَ إِنَّمَا عَنَى الْوَصِيَّ وَ الْقَيِّمَ فِي أَمْوَالِهِمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ.

167 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْقَيِّمِ لِلْأَيْتَامِ فِي الْإِبِلِ، [وَ مَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا] [7] فَقَالَ: إِذَا لَاطَ [8] حَوْضَهَا، وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا، وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا [9]، فَلَهُ أَنْ يُصِيبَ مِنْ لَبَنِهَا فِي غَيْرِ نَهْكٍ [10] لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.

168 [11] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ كٰانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ


[1] القيامة: 14.

[2] البقرة: 220.

[3] الوسائل 12: 184/ 2.

[4] الوسائل 12: 184/ 1.

[5] النّساء: 6.

[6] الوسائل 12: 185/ 2.

[7] أثبتناه من ش و الوسائل.

[8] لاط حوضها: طينه و أصلحه (اللّسان: لوط).

[9] هنّأ جرباها: أيّ عالج جرّب إبله بالقطران (اللّسان: هنّأ).

[10] النهك: التنقص، و نهكت النّاقة حلبا:

أنهكها إذا نقصتها فلم يبق في ضرعها لبن (اللّسان: نهك).

[11] الوسائل 12: 185/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست