157 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.
الحادي عشر: مال اليتيم
و أحكامه اثنا عشر 1- يحرم أكل ماله ظلما لما تقدّم و يأتي.
158 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ.
159 [3] وَ رُوِيَ: شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً.
160 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقِبِهِ.
161 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [مَنْ] [6] أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ يَخْلُفُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.
162 [7] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهَا.
2- حدّ اليتيم البلوغ، و لا يتم بعده لما تقدّم و يأتي.
163 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.
3- يجوز الأكل من طعام اليتيم إذا قابله نفع له قدره.
164 [9] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ، وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ، وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ، وَ رُبَّمَا
[1] الوسائل 13: 424/ 1.
[2] الوسائل 12: 180/ 1.
[3] الوسائل 12: 181/ 3.
[4] الوسائل 12: 182/ 7.
[5] الوسائل 12: 181/ 4.
[6] أثبتناه من ش.
[7] الوسائل 12: 181/ 5.
[8] الوسائل 1: 32/ 9.
[9] الوسائل 12: 183/ 1.