responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 55

157 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُ.

الحادي عشر: مال اليتيم

و أحكامه اثنا عشر 1- يحرم أكل ماله ظلما لما تقدّم و يأتي.

158 [2] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): مَنْ عَالَ يَتِيماً حَتَّى يَنْقَطِعَ يُتْمُهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ، كَمَا أَوْجَبَ النَّارَ لِمَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ.

159 [3] وَ رُوِيَ: شَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً.

160 [4] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَظْلِمُهُ أَوْ عَلَى عَقِبِهِ.

161 [5] وَ قَالَ (عليه السلام): إِنَّ [مَنْ] [6] أَكَلَ مَالَ الْيَتِيمِ يَخْلُفُهُ وَبَالُ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

162 [7] وَ قَالَ الرِّضَا (عليه السلام): حَرَّمَ اللَّهُ أَكْلَ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْماً لِعِلَلٍ كَثِيرَةٍ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ، ثُمَّ ذَكَرَ جُمْلَةً مِنْهَا.

2- حدّ اليتيم البلوغ، و لا يتم بعده لما تقدّم و يأتي.

163 [8] وَ قَالَ (عليه السلام): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ.

3- يجوز الأكل من طعام اليتيم إذا قابله نفع له قدره.

164 [9] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ، وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ، وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ، وَ رُبَّمَا


[1] الوسائل 13: 424/ 1.

[2] الوسائل 12: 180/ 1.

[3] الوسائل 12: 181/ 3.

[4] الوسائل 12: 182/ 7.

[5] الوسائل 12: 181/ 4.

[6] أثبتناه من ش.

[7] الوسائل 12: 181/ 5.

[8] الوسائل 1: 32/ 9.

[9] الوسائل 12: 183/ 1.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست