responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 54

150 [1] وَ رُوِيَ فِي وَكِيلِ الْوَقْفِ إِذَا كَانَ مُسْتَحِلًّا لِمَا فِي يَدِهِ: إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَيْرُ مَا فِي يَدِهِ، فَكُلْ طَعَامَهُ، وَ اقْبَلْ بِرَّهُ، وَ إِلَّا فَلَا.

11- يجوز شراء ما يأخذه الظالم من الغلّات باسم المقاسمة، و من الأموال باسم الخراج، و من الأنعام باسم الزكاة و الشراء من غلّاته و من ماله و قد مرّ.

151 [2] وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَجِيئُنِي مَنْ يَتَظَلَّمُ وَ يَقُولُ: ظَلَمَنِي، فَقَالَ: اشْتَرِهِ.

152 [3] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ شَيْئاً وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ؟ فَقَالَ:

اشْتَرِ مِنْهُ.

153 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ، لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ.

154 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْغَنَمِ مِنَ الْمُصَدِّقِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا، فَلَا بَأْسَ.

155 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ، فَقَالَ: إِذَا عَرَفْتَ ذَلِكَ، فَلَا تَشْتَرِ إِلَّا مِنَ الْعُمَّالِ.

156 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ يَظْلِمُ، قَالَ:

يَشْتَرِي مِنْهُ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِيهِ أَحَداً.

12- لا يجوز التصرّف في مال المسلم إلّا بإذنه لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 12: 160/ 15.

[2] الوسائل 12: 161/ 3.

[3] الوسائل 12: 161/ 4.

[4] الوسائل 12: 161/ 5.

[5] الوسائل 12: 161/ 5.

[6] الوسائل 12: 162/ 6.

[7] الوسائل 12: 163/ 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست