12- المساعدة على سائر المحرّمات لما تقدّم و يأتي.
الرابع: ما يتعلّق بالغناء
و أحكامه اثنا عشر 1- يحرم بيع المغنّية و شراؤها إلّا أن يمنعها منه لما مرّ عموما و خصوصا و لما يأتي.
22 [1] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ الْجَوَارِي الْمُغَنِّيَاتِ، فَقَالَ: شِرَاؤُهُنَّ وَ بَيْعُهُنَّ حَرَامٌ، وَ تَعْلِيمُهُنَّ كُفْرٌ، وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ.
23 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ جَوَارٍ [3] مُغَنِّيَاتٌ قِيمَتُهُنَّ أَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ (عليه السلام) ثُلُثَهَا، فَقَالَ (عليه السلام): لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، إِنَّ ثَمَنَ الْكَلْبِ وَ الْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ.
24 [4] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ رَجُلًا أَوْصَى بِبَيْعِ جَوَارٍ [5] لَهُ مُغَنِّيَاتٌ، وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَيْكَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ، وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، إِنَّ هَذَا سُحْتٌ، وَ تَعْلِيمَهُنَّ كُفْرٌ، وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ، وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.
25 [6] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الْمُغَنِّيَةَ أَوِ الْجَارِيَةَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّيَ أُرِيدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَى ذَلِكَ؟ قَالَ: اشْتَرِ، وَ بِعْ.
أقول: هذا محمول على منعها من الغناء، أو على التقيّة.
26 [7] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّيَةِ، فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ تُلْهِيهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ كَلْبٍ، وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ سُحْتٌ، وَ السُّحْتُ فِي النَّارِ.
27 [8] وَ كَتَبَ صَاحِبُ الزَّمَانِ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ: أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ
[1] الوسائل 12: 88/ 7.
[2] الوسائل 12: 87/ 4.
[3] ش: جواري.
[4] الوسائل 12: 87/ 5.
[5] ش: جواري.
[6] الوسائل 12: 86/ 1.
[7] الوسائل 12: 88/ 6.
[8] الوسائل 12: 86/ 3.