responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 32

17 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ [2] بَيْتَهُ فَيُبَاعُ فِيهِ الْخَمْرُ، قَالَ:

حَرَامٌ أَجْرُهُ.

18 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ [4] سَفِينَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَحْمِلُ فِيهَا أَوْ عَلَيْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِيرَ، قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْعِلْمِ بِذَلِكَ.

4- إِجَارَةُ السَّفِينَةِ لِذَلِكَ لِمَا مَرَّ عُمُوماً.

5- إِجَارَةُ الْمَسَاكِنِ وَ الْحَمُولَةِ لِبَاقِي الْمُحَرَّمَاتِ لِمَا مَرَّ مِنَ النَّصِّ الْعَامِّ، وَ لِمَا يَأْتِي.

6- بَيْعُ الْخَشَبِ مِمَّنْ يَعْمَلُهُ صَلِيباً لِمَا مَرَّ.

19 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) [6] عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ صَلِيباً، قَالَ: لَا.

20 [7] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ التُّوتِ، أَبِيعُهُ يُصْنَعُ لِلصَّلِيبِ وَ الصَّنَمِ؟ قَالَ: لَا.

7- بَيْعُهُ مِمَّنْ يَعْمَلُ الصَّنَمَ وَ نَحْوَهُ لِمَا مَرَّ عُمُوماً وَ خُصُوصاً.

8- مَعُونَةُ الظَّالِمِينَ عَلَى الظُّلْمِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

21 [8] وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عليه السلام): إِيَّاكُمْ وَ صُحْبَةَ الْعَاصِينَ، وَ مَعُونَةَ الظَّالِمِينَ.

9- قبول الولاية من قبل الظالم لما يأتي.

10- بيع الخمر و شراؤها و حملها و المساعدة على شربها لما تقدّم و يأتي.

11- الحضور عند اللاعب بالشطرنج و النظر إليه [9] و تقليبه لما تقدّم و يأتي.


[1] الوسائل 12: 125/ 1.

[2] ش: يؤجر.

[3] الوسائل 12: 126/ 2.

[4] ش: يؤجر.

[5] الوسائل 12: 127/ 1.

[6] ش: سئل (ع).

[7] الوسائل 12: 127/ 2.

[8] الوسائل 12: 128/ 1.

[9] ش: و النظر فيها.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست