الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام
و هو اثنا عشر 1- بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب خاصّة دون ما عدا الصلاح.
11 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى الشَّامِ، السُّرُوجَ وَ أَدَوَاتِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ [2]، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.
12 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ آخَرَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُشْرِكٌ.
13 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِئَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ؟ قَالَ:
بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا [5]، الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.
14 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ [7].
15 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً، فَلَا بَأْسَ.
16 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَائِعَ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.
1- بَيْعُ الْمُغَنِّيَةِ لِمَا يَأْتِي.
3- إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِبَيْعِ الْخَمْرِ.
[1] الوسائل 12: 69/ 1.
[2] الهدنة: الصلح بين المسلمين و الكفّار و بين كلّ متحاربين (المجمع: هدن).
[3] الوسائل 12: 69/ 2.
[4] الوسائل 12: 70/ 3.
[5] ش: ما يكفهما.
[6] الوسائل 12: 70/ 4.
[7] ش: فئة.
[8] الوسائل 12: 70/ 6.
[9] الوسائل 12: 71/ 7.