responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 31

الثالث: ما يتوصّل به إلى الحرام

و هو اثنا عشر 1- بيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب خاصّة دون ما عدا الصلاح.

11 [1] قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): مَا تَقُولُ فِيمَنْ يَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَى الشَّامِ، السُّرُوجَ وَ أَدَوَاتِهَا؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّكُمْ فِي هُدْنَةٍ [2]، فَإِذَا كَانَتِ الْمُبَايَنَةُ، حَرُمَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَيْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ.

12 [3] وَ قَالَ (عليه السلام) لِرَجُلٍ آخَرَ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ: احْمِلْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّكُمْ يَعْنِي الرُّومَ، فَإِذَا كَانَتِ الْحَرْبُ بَيْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَى عَدُوِّنَا سِلَاحاً يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَيْنَا، فَهُوَ مُشْرِكٌ.

13 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الْفِئَتَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، أَبِيعُهُمَا السِّلَاحَ؟ قَالَ:

بِعْهُمَا مَا يَكُنُّهُمَا [5]، الدِّرْعَ وَ الْخُفَّيْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.

14 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ، فَقَالَ: لَا تَبِعْهُ فِي فِتْنَةٍ [7].

15 [8] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ حَمْلِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ التِّجَارَةَ، فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَحْمِلُوا سِلَاحاً، فَلَا بَأْسَ.

16 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّ بَائِعَ السِّلَاحِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ، كَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.

1- بَيْعُ الْمُغَنِّيَةِ لِمَا يَأْتِي.

3- إِجَارَةُ الْبَيْتِ لِبَيْعِ الْخَمْرِ.


[1] الوسائل 12: 69/ 1.

[2] الهدنة: الصلح بين المسلمين و الكفّار و بين كلّ متحاربين (المجمع: هدن).

[3] الوسائل 12: 69/ 2.

[4] الوسائل 12: 70/ 3.

[5] ش: ما يكفهما.

[6] الوسائل 12: 70/ 4.

[7] ش: فئة.

[8] الوسائل 12: 70/ 6.

[9] الوسائل 12: 71/ 7.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست