responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 30

الثاني: السحت

4 [1] قَالَ (عليه السلام): ثَمَنُ الْخَمْرِ، وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

5 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ، وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ، وَ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ، فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.

6 [3] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ [4] مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ، وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ [وَ شِبْهِهِ] [5] سُحْتٌ، وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ، وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ، وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ، فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ، فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ.

7 [6] وَ رُوِيَ: كَسْبُ الْحَجَّامِ إِذَا شَارَطَ.

8 [7] وَ رُوِيَ: الرَّجُلُ يَقْضِي لِأَخِيهِ الْحَاجَةَ ثُمَّ يَقْبَلُ هَدِيَّتَهُ.

9 [8] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): السُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ: مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ، وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ، وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ.

10 [9] [وَ رُوِيَ: وَ النَّظَرُ فِي النُّجُومِ] [10].


[1] الوسائل 12: 63/ 7.

[2] الوسائل 12: 63/ 8.

[3] الوسائل 12: 61/ 1.

[4] الغلّ من الغلول: الخيانة: و هو الخيانة في المغنم و السرقة من الغنيمة (اللسان: غلل).

[5] أثبتناه من ش و الوسائل.

[6] الوسائل 12: 62/ 2.

[7] الوسائل 12: 64/ 11.

[8] الوسائل 12: 64/ 12.

[9] الوسائل 12: 64/ 13 و 14.

[10] أثبتناه من ش.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست