لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.
119 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ، مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا، فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا، فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ، عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.
120 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ.
121 [3] 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ، فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى، وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.
122 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ بِعْتَهُ، لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ، وَ إِنْ [5] أَعْتَقْتَهُ، فَالْمَالُ عَلَى الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاكَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الدَّيْنِ.
123 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ، قَالَ: يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.
124 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ [8] مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ، وَ لَكِنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ، وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى، وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ، فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا [عَلَى] [9] الْعَبْدِ.
125 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ [11] فِي
[1] الوسائل 13: 116/ 1.
[2] الوسائل 13: 116/ 2.
[3] الوسائل 13: 118/ 1.
[4] الوسائل 13: 118/ 2.
[5] ش: إن.
[6] الوسائل 13: 120/ 6.
[7] الوسائل 13: 119/ 4.
[8] ش: استأجره.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل.
[10] الوسائل 13: 119/ 5.
[11] الأصل: مالا.