responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 225

لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ.

119 [1] 10- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ، مِنْهُ بِأَيْدِيهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا، فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَ مَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا، فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا وَ اسْتَوْفَى الْآخَرُ، عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ.

120 [2] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنْ رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي السَّلَمِ، أَ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَقْتَسِمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ دُونَ اللُّزُومِ.

121 [3] 11- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِمَمْلُوكِهِ فِي التِّجَارَةِ فَيَصِيرُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ، فَالدَّيْنُ عَلَى مَوْلَاهُ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَسْتَدِينَ، فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى، وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي الدَّيْنِ.

122 [4] وَ رُوِيَ: إِنْ بِعْتَهُ، لَزِمَكَ مَا عَلَيْهِ، وَ إِنْ [5] أَعْتَقْتَهُ، فَالْمَالُ عَلَى الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاكَ. وَ حُمِلَ عَلَى عَدَمِ الْإِذْنِ فِي الدَّيْنِ.

123 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ مَمْلُوكٍ يَشْتَرِي وَ يَبِيعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَاهُ حَتَّى صَارَ عَلَيْهِ مِثْلُ ثَمَنِهِ، قَالَ: يُسْتَسْعَى فِيمَا عَلَيْهِ.

124 [7] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوكٍ اسْتَتْجَرَهُ [8] مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَكَ مَالًا كَثِيراً، قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ، وَ لَكِنَّهُ عَلَى الْعَبْدِ، وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوهُ، وَ لَكِنَّهُ يُسْتَسْعَى، وَ إِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ، فَلَيْسَ عَلَى مَوْلَاهُ شَيْءٌ وَ لَا [عَلَى] [9] الْعَبْدِ.

125 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَ تَرَكَ عَبْداً لَهُ مَالٌ [11] فِي


[1] الوسائل 13: 116/ 1.

[2] الوسائل 13: 116/ 2.

[3] الوسائل 13: 118/ 1.

[4] الوسائل 13: 118/ 2.

[5] ش: إن.

[6] الوسائل 13: 120/ 6.

[7] الوسائل 13: 119/ 4.

[8] ش: استأجره.

[9] أثبتناه من ش و الوسائل.

[10] الوسائل 13: 119/ 5.

[11] الأصل: مالا.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست