112 [1] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَسْتَقْرِضُ الرَّغِيفَ مِنَ الْجِيرَانِ وَ نَأْخُذُ كَبِيراً وَ نُعْطِي صَغِيراً، نَأْخُذُ صَغِيراً وَ نُعْطِي كَبِيراً، قَالَ: لَا بَأْسَ.
113 [2] وَ قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ.
114 [3] 6- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّ لِفُلَانٍ دَيْناً عَلَى رَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ وَ كَلَّمْنَاهُ عَلَى أَنْ يُحَلِّلَهُ فَأَبَى، قَالَ: وَيْحَهُ، أَمَا يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَةً إِذَا حَلَّلَهُ، فَإِنْ لَمْ يُحَلِّلْهُ، فَإِنَّمَا لَهُ دِرْهَمٌ بَدَلَ دِرْهَمٍ.
115 [4] 7- قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَمَاتَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَسُئِلَ أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْهُ، أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، يُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا يُحَلِّلُهُ؟ قَالَ:
دَعْهُ ذَا بِذَا. وَ حُمِلَ عَلَى الْجَوَازِ، وَ عَلَى إِمْكَانِ الْأَخْذِ وَ قَضَاءِ الدَّيْنِ.
116 [5] 8- قَالَ (عليه السلام): لَيْسَ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُعْسِرَ مُسْلِماً، وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ.
117 [6] وَ قَالَ (عليه السلام): كَمَا لَا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَنْ يَمْطُلَكَ وَ هُوَ مُوسِرٌ، فَكَذَلِكَ [7] لَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ.
118 [8] 9- سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ فَدَحَهُ [9]، وَ هُوَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ، يَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ، فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا؟
وَ هَلْ يَحِلُّ أَنْ يَتَضَلَّعَ [10] مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا يَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا يُمْسِكُ بِهِ نَفْسَهُ وَ يَبْلُغُهُ؟ قَالَ:
[1] الوسائل 13: 109/ 3.
[2] الوسائل 13: 109/ 3.
[3] الوسائل 13: 110/ 1.
[4] الوسائل 13: 111/ 2.
[5] الوسائل 13: 113/ 1.
[6] الوسائل 13: 113/ 2.
[7] ش: فلذلك.
[8] الوسائل 13: 115/ 1.
[9] فدحه الدّين: أثقله (اللّسان: فدح).
[10] ش: أن يتطلّع: التّطلّع الإشراف من عال، و كنّى به عن الاهتمام العالي بما ينبغي تحصيله.
و تضلّع الرّجل: امتلأ شبعا و ريّا (المجمع: طلع، ضلع).