التِّجَارَةِ وَ وَلَداً، وَ فِي يَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِي حَيَاةِ سَيِّدِهِ فِي تِجَارَتِهِ، وَ إِنَّ الْوَرَثَةَ وَ غُرَمَاءَ الْمَيِّتِ اخْتَلَفُوا فِي مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: أَرَى أَنْ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ سَبِيلٌ عَلَى رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَ لَا عَلَى مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ يَضْمَنُوا دَيْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِيعاً فَيَكُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الْمَالِ لِلْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَبَوْا كَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدِهِ لِلْغُرَمَاءِ، يُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِي يَدَيْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ يُقْسَمُ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ، فَإِنْ عَجَزَ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَ مَا فِي يَدَيْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ، رَجَعُوا عَلَى الْوَرَثَةِ فِيمَا بَقِيَ لَهُمْ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ تَرَكَ شَيْئاً، قَالَ: وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَ مَا كَانَ فِي يَدَيْهِ عَنْ دَيْنِ الْغُرَمَاءِ، رَدُّوهُ عَلَى الْوَرَثَةِ.
126 [1] 12- قَالَ عَلِيٌّ (عليه السلام) [2]: الْحَقُّ جَدِيدٌ وَ إِنْ طَالَتْ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ، وَ الْبَاطِلُ مَخْذُولٌ وَ إِنْ نَصَرَهُ أَقْوَامٌ.
127 [3] وَ رُوِيَ: مَنْ تَرَكَ مُطَالَبَةَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِينَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، فَلَا حَقَّ لَهُ.
وَ حُمِلَ عَلَى التَّقِيَّةِ، وَ عَلَى مَنْ أَحْيَا أَرْضاً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى خَرِبَتْ وَ غَيْرِ ذَلِكَ.
تتمّة: في الرهن
و مباحثه اثنا عشر
الأوّل: في جواز الارتهان على الحقّ الثابت
و قد مرّ
128 [4] وَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا (عليهما السلام) عَنِ الرَّهْنِ وَ الْكَفِيلِ فِي بَيْعِ النَّسِيئَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.
129 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ، وَ يَرْتَهِنُ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً، قَالَ: نَعَمْ، اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ.
[1] الوسائل 17: 345/ 3.
[2] ش: قال (ع).
[3] الوسائل 17: 345/ 1.
[4] الوسائل 13: 121/ 2.
[5] الوسائل 13: 121/ 1.