responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 223

فَيُعْطِيهِ الشَّيْءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْطَعَ ذَلِكَ عَنْهُ فَيَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْهِ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطاً.

106 [1] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً، فَلَا يَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا، فَإِنْ جُوزِيَ أَجْوَدَ مِنْهَا، فَلْيَقْبَلْ.

107 [2] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: هَذَا الرِّبَا الْمَحْضُ.

108 [3] وَ رُوِيَ فِي الرَّاهِنِ يُحِلُّ مَنْفَعَةَ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ فَيَنْتَفِعُ بِهِ: هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ، وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ.

109 [4] 3- كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْعَسْكَرِيِّ (عليه السلام): رَجُلٌ يَكُونُ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِائَةُ دِرْهَمٍ فَيَلْزَمُهُ فَيَقُولُ لَهُ: أَنْصَرِفُ إِلَيْكَ إِلَى عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَ أَقْضِي حَاجَتَكَ، فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَكَ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّةً مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ، وَ أَشْهَدَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَى الشَّهَادَةِ فَوَقَّعَ (عليه السلام): لَا يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ، وَ لَا يَنْبَغِي لِصَاحِبِ الدَّيْنِ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

110 [5] 4- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَكَ بِخَيْرٍ مِنْهَا، فَلَا بَأْسَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَكُمَا شَرْطٌ [6].

111 [7] 5- (قِيلَ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَسْتَقْرِضُ الْخُبْزَ مِنَ الْجِيرَانِ فَنَرُدُّ) [8] أَصْغَرَ مِنْهُ أَوْ أَكْبَرَ، فَقَالَ: نَحْنُ نَسْتَقْرِضُ الْجَوْزَ السِّتِّينَ وَ السَّبْعِينَ عَدَداً فَيَكُونُ فِيهِ الْكَبِيرَةُ وَ الصَّغِيرَةُ فَلَا بَأْسَ.


[1] الوسائل 13: 106/ 11.

[2] الوسائل 13: 108/ 18.

[3] الوسائل 13: 107/ 15.

[4] الوسائل 13: 106/ 14.

[5] الوسائل 13: 108/ 1.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 13: 109/ 1.

[8] ليس في ش.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست