responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 222

الحادي عشر: في النزول على الغريم و الأكل من طعامه

98 [1] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مِنْ عِنْدِ غَرِيمِهِ، أَوْ يَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ، أَوْ تُهْدَى [2] لَهُ الْهَدِيَّةُ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

99 [3] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى غَرِيمِهِ، قَالَ: لَا يَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَ لَا يَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ، وَ لَا يَعْتَلِفْ مِنْ عَلَفِهِ.

100 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَنْزِلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، أَ يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَأْكُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ لَا يَأْكُلْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً.

101 [5] وَ عَنْهُ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَرَّهَا لَهُ [6] إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

الثاني عشر: في الأحكام

و هي اثنا عشر

102 [7] 1- أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً (عليه السلام) فَقَالَ: إِنَّ لِي عَلَى رَجُلٍ دَيْناً فَأَهْدَى إِلَيَّ هَدِيَّةً، قَالَ: احْسُبْهُ [8] مِنْ دَيْنِكَ عَلَيْهِ. وَ حُمِلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَ عَلَى الشَّرْطِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ يَأْتِي.

103 [9] وَ رُوِيَ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُعْطِيهِ مِنْ قَبْلِ الِاقْتِرَاضِ، فَلَا بَأْسَ.

104 [10] 2- قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَةَ.

105 [11] وَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً


[1] الوسائل 13: 102/ 1.

[2] ش: أو يهتدى.

[3] الوسائل 13: 102/ 2.

[4] الوسائل 13: 102/ 3.

[5] الوسائل 13: 102/ 4.

[6] ليس في ش.

[7] الوسائل 13: 103/ 1.

[8] ش: احتسبه.

[9] الوسائل 13: 103/ 2.

[10] الوسائل 13: 105/ 8.

[11] الوسائل 13: 103/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست