الرَّجُلُ، حَلَّ الدَّيْنُ.
التاسع: في ضمان الدين عن [1] الميّت
و يأتي عموما
93 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا رَضِيَ بِهِ [3] الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.
94 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِيُّهُ:
عَلَيَّ دَيْنُكَ، قَالَ: يُبْرِئُهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يُوَفِّهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ، وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.
العاشر: في حكم بيع الدين
95 [5] قَالَ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.
96 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرَضٍ، فَقَالَ: يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ [7] الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.
97 [8] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ [فَقَالَ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ] [9] وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [10].
[1] ش: على.
[2] الوسائل 13: 98/ 1.
[3] ليس في ش.
[4] الوسائل 13: 99/ 2.
[5] الوسائل 13: 99/ 1.
[6] الوسائل 13: 99/ 2.
[7] الأصل: عن.
[8] الوسائل 13: 100/ 3.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل.
[10] ش: عنه.