responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 221

الرَّجُلُ، حَلَّ الدَّيْنُ.

التاسع: في ضمان الدين عن [1] الميّت

و يأتي عموما

93 [2] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ، فَقَالَ: إِذَا رَضِيَ بِهِ [3] الْغُرَمَاءُ، فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَيِّتِ.

94 [4] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقَالَ وَلِيُّهُ:

عَلَيَّ دَيْنُكَ، قَالَ: يُبْرِئُهُ ذَلِكَ، وَ إِنْ لَمْ يُوَفِّهِ وَلِيُّهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَ قَالَ: أَرْجُو أَنْ لَا يَأْثَمَ، وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِي يَحْبِسُهُ.

العاشر: في حكم بيع الدين

95 [5] قَالَ (عليه السلام): لَا يُبَاعُ الدَّيْنُ بِالدَّيْنِ.

96 [6] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِعَرَضٍ، فَقَالَ: يَرُدُّ الرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ مَالَهُ الَّذِي اشْتَرَى بِهِ مِنَ [7] الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ الدَّيْنُ.

97 [8] وَ سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى دَيْناً عَلَى رَجُلٍ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ [فَقَالَ لَهُ: ادْفَعْ إِلَيَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَيْكَ فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ، قَالَ: يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلَى صَاحِبِ الدَّيْنِ] [9] وَ بَرِئَ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ [10].


[1] ش: على.

[2] الوسائل 13: 98/ 1.

[3] ليس في ش.

[4] الوسائل 13: 99/ 2.

[5] الوسائل 13: 99/ 1.

[6] الوسائل 13: 99/ 2.

[7] الأصل: عن.

[8] الوسائل 13: 100/ 3.

[9] أثبتناه من ش و الوسائل.

[10] ش: عنه.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست