يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً، أَ يَبِيعُهُ [1]، مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً؟
قَالَ: لَا حَتَّى يُبَيِّنَ [لَهُ] [2] أَنَّمَا قَوَّمَهُ.
69 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً.
70 [4] وَ رُوِيَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ، وَ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الْغَبْنِ.
71 [5] 11- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَلْبَثُ، فَإِذَا بَاعَهُ، وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ، فَإِذَا بِعْنَاهُ، كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ، فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ [6] مُسَاوَمَةً، فَلَا بَأْسَ.
72 [7] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ، كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.
73 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ اشْتَرَى بِنَظِرَةٍ فَأَرَادَ الْبَيْعَ بِرِبْحٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَجَلِ:
قُلْ [9]: قَدْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا، وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.
74 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا
[1] ش: أ يبيع.
[2] أثبتناه من ش و الوسائل.
[3] الوسائل 12: 397/ 4.
[4] الوسائل 12: 397/ 4.
[5] الوسائل 12: 399/ 1.
[6] ش: و إن كان.
[7] الوسائل 12: 400/ 2.
[8] الوسائل 12: 400/ 1.
[9] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: قال.
[10] الوسائل 12: 401/ 3.