responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 153

يُقَوِّمُ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا يَسْوَى حَتَّى يَقَعَ عَلَى رَأْسِ مَالِهِ جَمِيعاً، أَ يَبِيعُهُ [1]، مُرَابَحَةً ثَوْباً ثَوْباً؟

قَالَ: لَا حَتَّى يُبَيِّنَ [لَهُ] [2] أَنَّمَا قَوَّمَهُ.

69 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الْقَوْمِ يَشْتَرُونَ الْجِرَابَ، فَيَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ، وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ خِيَارَهُ كُلَّ ثَوْبٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ: أَ رَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ فِيهِ خِيَاراً غَيْرَ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدَ بَقِيَّتَهُ سَوَاءً.

70 [4] وَ رُوِيَ: مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَيْعَ، وَ كَرِهَهُ لِمَكَانِ الْغَبْنِ.

71 [5] 11- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنَّا نَبْعَثُ بِالدَّرَاهِمِ لَهَا صَرْفٌ إِلَى الْأَهْوَازِ فَيَشْتَرِي لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ، ثُمَّ نَلْبَثُ، فَإِذَا بَاعَهُ، وُضِعَ عَلَيْهَا صَرْفٌ، فَإِذَا بِعْنَاهُ، كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نَذْكُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِي الْمُرَابَحَةِ وَ يُجْزِينَا عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا، بَلْ إِذَا كَانَتِ الْمُرَابَحَةُ، فَأَخْبِرْهُ بِذَلِكَ، وَ إِنْ كَانَتْ [6] مُسَاوَمَةً، فَلَا بَأْسَ.

72 [7] 12- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ مُرَابَحَةً إِلَّا إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً وَ لَمْ يُخْبِرْهُ، كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِكَ.

73 [8] وَ قَالَ (عليه السلام) فِيمَنْ اشْتَرَى بِنَظِرَةٍ فَأَرَادَ الْبَيْعَ بِرِبْحٍ بِدُونِ ذِكْرِ الْأَجَلِ:

قُلْ [9]: قَدْ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا، وَ أَبِيعُكَ بِزِيَادَةِ كَذَا، وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.

74 [10] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِيرٍ إِلَى سَنَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَةً، أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا


[1] ش: أ يبيع.

[2] أثبتناه من ش و الوسائل.

[3] الوسائل 12: 397/ 4.

[4] الوسائل 12: 397/ 4.

[5] الوسائل 12: 399/ 1.

[6] ش: و إن كان.

[7] الوسائل 12: 400/ 2.

[8] الوسائل 12: 400/ 1.

[9] أثبتناه من ش و الوسائل، و في الأصل: قال.

[10] الوسائل 12: 401/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست