responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 154

مِثْلُ الَّذِي اشْتَرَى، إِنْ كَانَ نَقَدَ شَيْئاً، فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ نَقَدَ شَيْئاً آخَرَ، فَالْمَالُ عَلَيْهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ إِلَيْهِ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهُ لَيْسَ بِمَلِيٍّ مِثْلِهِ؟ قَالَ: فَلْيَسْتَوْثِقْ مِنْ [1] حَقِّهِ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي اشْتَرَاهُ.

[الفصل] الخامس: في الاختلاف في قدر الثمن

75 [2] قَالَ (عليه السلام): إِذَا التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِكَ لَهُمَا، وَ إِذَا كَذَبَا وَ خَانَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمَا، وَ هُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، فَإِنِ اخْتَلَفَا، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا.

76 [3] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الشَّيْءَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي: هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ، فَقَالَ: الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ يَمِينِهِ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ.

[الفصل] السادس: في أخذ الدلّال و السمسار الأجرة على البيع و الشراء

77 [4] قَالَ الْبَاقِرُ (عليه السلام): لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ، إِنَّمَا يَشْتَرِي لِلنَّاسِ يَوْماً بَعْدَ يَوْمٍ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْأُجَرَاءِ.

78 [5] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ السِّمْسَارِ يَشْتَرِي بِالْأَجْرِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ الْوَرِقُ وَ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَأْتِي بِمَا تَشْتَرِي فَمَا شِئْتُ أَخَذْتُهُ، وَ مَا شِئْتُ تَرَكْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

79 [6] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: ابْتَعْ لِي مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي


[1] الأصل: عن.

[2] الوسائل 12: 383/ 2.

[3] الوسائل 12: 383/ 1.

[4] الوسائل 12: 394/ 1.

[5] الوسائل 12: 394/ 2.

[6] الوسائل 12: 395/ 4.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 154
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست