responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 152

أَكْتَالَهُ، فَأَقُولُ: ابْعَثْ وَكِيلَكَ حَتَّى يَشْهَدَ كَيْلَهُ إِذَا قَبَضْتُهُ، قَالَ: لَا بَأْسَ.

62 [1] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً [2] فَاشْتَرَكُوا فِيهِ جَمِيعاً وَ لَمْ يَقْسِمُوهُ، أَ يَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَيْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ، إِنَّ الطَّعَامَ يُكَالُ.

63 [3] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَ قَدِ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ يَقْبِضْهَا، قَالَ: لَا حَتَّى يَقْبِضَهَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ [4] بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ، أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ، فَلَا بَأْسَ.

64 [5] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ، قَالَ:

لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ، إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ، إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعْ، وَ مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِمَكِيلٍ وَ لَا مَوْزُونٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.

65 [6] وَ عَنْ عَلِيٍّ (عليه السلام): أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ صَكِّ الْوَرِقِ حَتَّى يُقْبَضَ.

66 [7] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَيْعاً إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ الْبَيْعُ عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ: بِعْنِي الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنِّي، وَ حُطَّ عَنِّي كَذَا وَ كَذَا، وَ أُقَاصُّكَ بِمَالِي عَلَيْكَ، أَ يَحِلُّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِذَا تَرَاضَيَا، فَلَا بَأْسَ.

67 [8] 9- سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ حَقَّكَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

68 [9] 10- سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَتَاعَ جَمِيعاً بِالثَّمَنِ، ثُمَّ


[1] الوسائل 12: 389/ 10.

[2] البزّ: الثّياب، و أمتعة البزّاز (اللّسان:

بزز).

[3] الوسائل 12: 390/ 15.

[4] ش: فيخرج.

[5] الوسائل 12: 390/ 16.

[6] الوسائل 12: 391/ 20.

[7] الوسائل 12: 392/ 23.

[8] الوسائل 12: 367/ 2.

[9] الوسائل 12: 396/ 1 و 2.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست