responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 151

54 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ، وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً.

55 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ، وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.

56 [3] 6- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً؟ قَالَ: حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.

57 [4] 7- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ [5]، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.

58 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ [7] وَ لَا وَزْنٌ، فَبِعْهُ.

أقول: حمل على الكراهة لما يأتي.

59 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا وَجَدَ رِبْحاً، فَلْيَبِعْ.

60 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ، قَالَ:

لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.

61 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ


[1] الوسائل 12: 386/ 4.

[2] الوسائل 12: 386/ 4.

[3] الوسائل 12: 386/ 6.

[4] الوسائل 12: 387/ 1.

[5] ش: فيه التّمر.

[6] الوسائل 12: 387/ 1.

[7] ش: لم يكن له كيل.

[8] الوسائل 12: 388/ 4.

[9] الوسائل 12: 388/ 5.

[10] الوسائل 12: 388/ 3.

اسم الکتاب : هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 6  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست