54 [1] وَ قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنِّي لَأَكْرَهُ بَيْعَ عَشَرَةٍ بِأَحَدَ عَشَرَ، وَ عَشَرَةٍ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْبَيْعِ، وَ لَكِنْ أَبِيعُكَ بِكَذَا وَ كَذَا مُسَاوَمَةً.
55 [2] وَ قَالَ (عليه السلام): أَتَانِي مَتَاعٌ مِنْ مِصْرٍ فَكَرِهْتُ أَنْ أَبِيعَهُ كَذَلِكَ، وَ عَظُمَ عَلَيَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَةً.
56 [3] 6- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): أُدْخِلُ الْمَالَ بَيْتَ الْمَالِ عَلَى أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ أَلْفٍ سِتَّةً؟ قَالَ: حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ.
57 [4] 7- قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ (عليه السلام): إِنِّي كُنْتُ بِعْتُ رَجُلًا نَخْلًا كَذَا وَ كَذَا نَخْلَةً بِكَذَا وَ كَذَا دِرْهَماً، وَ النَّخْلُ فِيهِ ثَمَرٌ [5]، فَانْطَلَقَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي فَبَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِرِبْحٍ وَ لَمْ يَكُنْ نَقَدَنِي وَ لَا قَبَضْتُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، أَ لَيْسَ كَانَ قَدْ ضَمِنَ لَكَ الثَّمَنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَالرِّبْحُ لَهُ.
58 [6] 8- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ [7] وَ لَا وَزْنٌ، فَبِعْهُ.
أقول: حمل على الكراهة لما يأتي.
59 [8] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ يَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَهَا، قَالَ: لَا بَأْسَ، إِذَا وَجَدَ رِبْحاً، فَلْيَبِعْ.
60 [9] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَالَ، قَالَ:
لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.
61 [10] وَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنْ رَجُلٍ، ثُمَّ أَبِيعُهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَبْلَ أَنْ
[1] الوسائل 12: 386/ 4.
[2] الوسائل 12: 386/ 4.
[3] الوسائل 12: 386/ 6.
[4] الوسائل 12: 387/ 1.
[5] ش: فيه التّمر.
[6] الوسائل 12: 387/ 1.
[7] ش: لم يكن له كيل.
[8] الوسائل 12: 388/ 4.
[9] الوسائل 12: 388/ 5.
[10] الوسائل 12: 388/ 3.